رئيسة جمهورية كوسوفا تغادر الرياض    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    المملكة.. مفتاح الرخاء    «حماس»: ملتزمون ب«السلام» ولا علاقة لنا بحادث رفح    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    %2 ارتفاعا بالذهب    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    الهلال يتسلم طائرته ويستعيد سالم    دخول خدمات الرعاية الصحية الرقمية للأسواق العالمية انعقاد ناجح لمعرض خدمات تشيجيانغ (السعودية)    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "GFEX 2025" تستعرض أحدث تقنيات الطب الشرعي    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة الدولية "شريكة" في احتلال العراق !. مدى قانونية القرار الرقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
نشر في الحياة يوم 06 - 06 - 2003

لا مجلس الأمن ولا الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة يشكلان هيئة تشريعية أو محكمة قضائية لتكون قراراتهما ملزمة للأفراد غير الماثلين أمامهما. فنصوص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تلزم فقط الدول حتى حدود معينة.
أصدر أحد رؤساء محكمة العدل الدولية السابقين مؤلفاً سنة 1994 بعنوان "النظام الكوني الجديد ومراقبة قانونية أعمال مجلس الأمن" محمد البدجاوي أعلن بموجبه رأيه أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تخضع لرقابة محكمة العدل الدولية لجهة تجاوز المجلس حدود السلطة التي حددتها له شرعة الأمم المتحدة.
وهذا الرأي أبداه العالم المذكور بعد أن لاحظ أن مجلس الأمن يتجاوز في بعض مقرراته الاختصاصات التي منحته إياها شرعة الأمم المتحدة، مضيفاً أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتخذ قرارات إلا ضمن الحدود التي رسمتها له معاهدة سان فرنسيسكو.
حتى الآن لا يوجد نص قانوني حرفي أو اجتهاد يُخضع قرارات مجلس الأمن لأية مراقبة، بمعنى أن الدول تنزع الى اعتبار قراراته نافذة مهما كان مضمونها حتى وإن رفضت تنفيذها كما حصل أخيراً بالنسبة الى اجتياح العراق من قبل أميركا والمملكة المتحدة ومن مشى وراءهما. علماً ، كما ذكرنا سابقاً، ان هذه القرارات لا يمكن أن تطال الأفراد ما لم تُصدر الدولة المعنية بهؤلاء الأفراد نصوصاً قانونية تتبنى مضمون القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن، مع التأكيد أن هذه النصوص المتبناة من الدولة المعنية تقع تحت مراقبة دستورية وقانونية الدولة التي اتخذتها.
وعلى رغم ان اجتياح العراق يشكل، بنصوص شرعة الأمم المتحدة، اعتداء خارج موافقة مجلس الأمن فقد نفّذته الدولتان المذكورتان. فشرعة الأمم المتحدة لا تسمح باستعمال القوة ضد دولة ما إلا دفاعاً مشروعاً عن النفس أو عن الغير أو بترخيص صريح من مجلس الأمن. ولكن جبروت الولايات المتحدة الأميركية يحول في الواقع دون إمكان معاقبتها جزائياً على الاعتداء.
أما وقد تم الاعتداء في الواقع واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العراق فهذا الواقع أي الاحتلال العسكري يخضع لأنظمة معينة هي نصوص معاهدات دولية والتعديلات التي طرأت عليها: معاهدة لاهاي لسنة 1899 ومعاهدة لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949.
ولكن الواقع في احتلالات الحرب، كما يطبّق فعلاً، يخضع لمشيئة المحتل. فإذا اعتبرنا كما هي الحقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية ومن تبعها في الاحتلال من دول أخرى اعتدت على العراق استناداً الى وقائع اختلقتها زوراً كما يظهر من الإشاعات التي نطلع عليها في الاذاعات المكتوبة والمسموعة حالياً، فلا تأثير فعلياً لهذا الاحتلال على الآثار التي يولّدها طالما ان ليس بمقدور العراق ولا بمقدور الدول العربية أو أكثرها مجتمعة ان تحول دونه وطالما أن الدول الغربية لا يمكن أن تكون مستعدة لخوض حرب ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما.
وعليه فقرار مجلس الأمن رقم 1483 أصبح في الواقع نافذاً. وحدود تطبيقه هي، نظرياً، تلك التي وردت في نصه، بينما لا نعتقد أن سلطات الاحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستقف عن حسن نية عند الحدود التي رسمها بل نعتقد أنهما ستتجاوزان هذه الحدود من دون أن تتمكن الأمم المتحدة أو أية مجموعة دول من ردعهما.
وعلى رغم هذا الواقع الغالب في رأينا فلا بد من تحليل بعض نصوص قرار مجلس الأمن. إنما من الضروري لفت النظر الى واجب التمييز بين القواعد الدولية العامة التي تفرّق بين الاجتياح الحربي والاحتلال الحربي الذي يعطي الدولة التي تدخل بقواتها العسكرية الى دولة اخرى بعض الاختصاصات لإدارة هذه الدولة الأخيرة. مع العلم أن الاحتلال لا ينقل السيادة من الدولة المغلوبة الى الدولة الغالبة.
القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن يتضمن سلطات لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى تعود أصلاً بمقتضى القانون الدولي العام للدوليتن المجتاحتين كما يعطيهما هذا القانون بعض السلطات التي تتجاوز تلك التي تقرّها القوانين والأعراف الدولية، إضافة طبعاً الى مقررات تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تتعهد الأمم المتحدة بتقديمها الى الشعب العراقي، ومقررات تتعلق بالتحري عن التحف المسلوبة واستعادتها... الخ.
ومن المهم لفت النظر الى مضمون الفقرة 23 التي يتعثّر، في نظرنا، تنفيذها لأنها تطال أموال أشخاص خصوصيين لا سلطة لمجلس الأمن عليهم وهم بالتالي خارجون عن تطبيق القرار 1483. فالفقرة 23 تنص على تجميد أموال ونقلها مباشرة الى صندوق التنمية في العراق. فالأموال هذه لا تخضع لقرار مجلس الأمن إلا إذا كانت أموالاً مؤتمنة عليها أجهزة عامة مباشرة او بواسطة أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين لمصلحة الأشخاص العموميين في الدولة العراقية. والطلب الى الدول والمنظمات الأقليمية والدولية أن تأمر بتنفيذ هذا القرار لا يلزم إلا الأشخاص الدوليين وبشرط أن تكون موجبات الأشخاص الدوليين غير مقيدة بحقوق صحيحة لمصلحة أشخاص ثالثين خصوصيين أو عموميين تعود لهم هذه الحقوق ومن حقهم مطالبة الدولة العراقية بها.
لا بد، هنا، من التلميح، إذا تبيّن في شكل واضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد خلقتا زوراً ظاهرة امتلاك العراق أسلحة تدمير شامل، الى أنه، عندما تقوم من جديد أجهزة حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية، يمكن هذه الأجهزة أن تقاضي أمام المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين، على أساس المسؤولية التقصيرية الجسيمة، من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي التحقت بالعراق من جراء اقتحامه عسكرياً وتدميره على الشكل الذي تمّ.
* قانوني لبناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.