مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة الدولية "شريكة" في احتلال العراق !. مدى قانونية القرار الرقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
نشر في الحياة يوم 06 - 06 - 2003

لا مجلس الأمن ولا الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة يشكلان هيئة تشريعية أو محكمة قضائية لتكون قراراتهما ملزمة للأفراد غير الماثلين أمامهما. فنصوص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تلزم فقط الدول حتى حدود معينة.
أصدر أحد رؤساء محكمة العدل الدولية السابقين مؤلفاً سنة 1994 بعنوان "النظام الكوني الجديد ومراقبة قانونية أعمال مجلس الأمن" محمد البدجاوي أعلن بموجبه رأيه أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تخضع لرقابة محكمة العدل الدولية لجهة تجاوز المجلس حدود السلطة التي حددتها له شرعة الأمم المتحدة.
وهذا الرأي أبداه العالم المذكور بعد أن لاحظ أن مجلس الأمن يتجاوز في بعض مقرراته الاختصاصات التي منحته إياها شرعة الأمم المتحدة، مضيفاً أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتخذ قرارات إلا ضمن الحدود التي رسمتها له معاهدة سان فرنسيسكو.
حتى الآن لا يوجد نص قانوني حرفي أو اجتهاد يُخضع قرارات مجلس الأمن لأية مراقبة، بمعنى أن الدول تنزع الى اعتبار قراراته نافذة مهما كان مضمونها حتى وإن رفضت تنفيذها كما حصل أخيراً بالنسبة الى اجتياح العراق من قبل أميركا والمملكة المتحدة ومن مشى وراءهما. علماً ، كما ذكرنا سابقاً، ان هذه القرارات لا يمكن أن تطال الأفراد ما لم تُصدر الدولة المعنية بهؤلاء الأفراد نصوصاً قانونية تتبنى مضمون القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن، مع التأكيد أن هذه النصوص المتبناة من الدولة المعنية تقع تحت مراقبة دستورية وقانونية الدولة التي اتخذتها.
وعلى رغم ان اجتياح العراق يشكل، بنصوص شرعة الأمم المتحدة، اعتداء خارج موافقة مجلس الأمن فقد نفّذته الدولتان المذكورتان. فشرعة الأمم المتحدة لا تسمح باستعمال القوة ضد دولة ما إلا دفاعاً مشروعاً عن النفس أو عن الغير أو بترخيص صريح من مجلس الأمن. ولكن جبروت الولايات المتحدة الأميركية يحول في الواقع دون إمكان معاقبتها جزائياً على الاعتداء.
أما وقد تم الاعتداء في الواقع واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العراق فهذا الواقع أي الاحتلال العسكري يخضع لأنظمة معينة هي نصوص معاهدات دولية والتعديلات التي طرأت عليها: معاهدة لاهاي لسنة 1899 ومعاهدة لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949.
ولكن الواقع في احتلالات الحرب، كما يطبّق فعلاً، يخضع لمشيئة المحتل. فإذا اعتبرنا كما هي الحقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية ومن تبعها في الاحتلال من دول أخرى اعتدت على العراق استناداً الى وقائع اختلقتها زوراً كما يظهر من الإشاعات التي نطلع عليها في الاذاعات المكتوبة والمسموعة حالياً، فلا تأثير فعلياً لهذا الاحتلال على الآثار التي يولّدها طالما ان ليس بمقدور العراق ولا بمقدور الدول العربية أو أكثرها مجتمعة ان تحول دونه وطالما أن الدول الغربية لا يمكن أن تكون مستعدة لخوض حرب ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما.
وعليه فقرار مجلس الأمن رقم 1483 أصبح في الواقع نافذاً. وحدود تطبيقه هي، نظرياً، تلك التي وردت في نصه، بينما لا نعتقد أن سلطات الاحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستقف عن حسن نية عند الحدود التي رسمها بل نعتقد أنهما ستتجاوزان هذه الحدود من دون أن تتمكن الأمم المتحدة أو أية مجموعة دول من ردعهما.
وعلى رغم هذا الواقع الغالب في رأينا فلا بد من تحليل بعض نصوص قرار مجلس الأمن. إنما من الضروري لفت النظر الى واجب التمييز بين القواعد الدولية العامة التي تفرّق بين الاجتياح الحربي والاحتلال الحربي الذي يعطي الدولة التي تدخل بقواتها العسكرية الى دولة اخرى بعض الاختصاصات لإدارة هذه الدولة الأخيرة. مع العلم أن الاحتلال لا ينقل السيادة من الدولة المغلوبة الى الدولة الغالبة.
القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن يتضمن سلطات لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى تعود أصلاً بمقتضى القانون الدولي العام للدوليتن المجتاحتين كما يعطيهما هذا القانون بعض السلطات التي تتجاوز تلك التي تقرّها القوانين والأعراف الدولية، إضافة طبعاً الى مقررات تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تتعهد الأمم المتحدة بتقديمها الى الشعب العراقي، ومقررات تتعلق بالتحري عن التحف المسلوبة واستعادتها... الخ.
ومن المهم لفت النظر الى مضمون الفقرة 23 التي يتعثّر، في نظرنا، تنفيذها لأنها تطال أموال أشخاص خصوصيين لا سلطة لمجلس الأمن عليهم وهم بالتالي خارجون عن تطبيق القرار 1483. فالفقرة 23 تنص على تجميد أموال ونقلها مباشرة الى صندوق التنمية في العراق. فالأموال هذه لا تخضع لقرار مجلس الأمن إلا إذا كانت أموالاً مؤتمنة عليها أجهزة عامة مباشرة او بواسطة أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين لمصلحة الأشخاص العموميين في الدولة العراقية. والطلب الى الدول والمنظمات الأقليمية والدولية أن تأمر بتنفيذ هذا القرار لا يلزم إلا الأشخاص الدوليين وبشرط أن تكون موجبات الأشخاص الدوليين غير مقيدة بحقوق صحيحة لمصلحة أشخاص ثالثين خصوصيين أو عموميين تعود لهم هذه الحقوق ومن حقهم مطالبة الدولة العراقية بها.
لا بد، هنا، من التلميح، إذا تبيّن في شكل واضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد خلقتا زوراً ظاهرة امتلاك العراق أسلحة تدمير شامل، الى أنه، عندما تقوم من جديد أجهزة حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية، يمكن هذه الأجهزة أن تقاضي أمام المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين، على أساس المسؤولية التقصيرية الجسيمة، من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي التحقت بالعراق من جراء اقتحامه عسكرياً وتدميره على الشكل الذي تمّ.
* قانوني لبناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.