ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    وسام استحقاق المجلس الأولمبي الآسيوي لابن جلوي    رباعيات «الزعيم العالمي» تعود    خطوة واحدة يا عميد    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    المملكة شريك موثوق في صياغة الحلول ودرء الأزمات    ترمب في السعودية.. الدلالات والمآلات الاستثمارية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    من كوينسي إلى نيوم.. "ترمب" يعود إلى الرياض    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    تعاونية جامعة الملك سعود تعقد إجتماع عموميتها الأثنين القادم    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    سمو ولي العهد يستقبل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    الهلال يستمر في مطاردة الاتحاد بالفوز على العروبة    التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات فلسطين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    اعتماد 32 عضوًا بالمجلس الاستشاري للمعلمين    فريق كشافة شباب مكة يكرّم الأحمدي    نُفّذ لتحسين سبل العيش في محافظة لحج.. فريق مركز الملك سلمان يطّلع على مشروع «التمكين المهني»    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية : قانون لإعادة تأهيل شركات القطاع العام
نشر في الحياة يوم 01 - 05 - 2001

خلصت اللجنة المختصة في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية بإعادة تأهيل عمل القطاع العام الى وضع قانون لتطوير عمل شركات هذا القطاع بعدما اصبح عبئاً على مجمل الاوضاع المالية في البلاد، بسبب الهدر وسياسة الاسعار وسوء الادارة وغياب العوامل الاقتصادية في تسيير مؤسساته. وفي الوقت نفسه بدأت لجنة مصغرة بوضع اللمسات الاخيرة لتطوير عمل القطاع الخاص ليصبح اكثر فاعلية في المساهمة في النمو الاقتصادي.
يتضمن القانون الذي اطلعت "الحياة" عليه تحويل شركات القطاع العام الصناعي مرحلة اولى ومن ثم بقية الشركات الى شركات قابضة او مساهمة عامة او مؤسسات وشركات عامة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبصلاحيات واسعة لتحويلها الى شركات رابحة ومنافسة. واقر القانون احداث الشركات القابضة والمساهمة العامة بقرار من رئيس الوزراء من دون التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في "قانون التجارة"، واعتبرها تاجرا في تعاملاتها مع الغير واجاز ان تحل احدى الشركات القابضة محل احدى المؤسسات العامة وبذلك تتحول الشركات التي تشرف عليها المؤسسة العامة الى شركات تابعة للشركة القابضة، كذلك يمكن ان تحل احدى الشركات المساهمة محل احدى الشركات او المنشآت العامة.
وأتاح القانون لهذه الشركات استخدام "كافة الاساليب القانونية" لتحقيق اغراضها كما أتاح لها تملك الاسهم والحصص او اسناد القروض في الشركات العامة او ما يماثلها والاشتراك في تأسيسها، وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها واستثمار اموالها في اسهم وحصص وسندات الجهات العامة واقراض الشركات العامة وكفالتها وعقد قروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية بضمان عملها وليس بضمانات الدولة كما كان يحدث سابقاً، واقامة مشاريع استثمارية واحداث مراكز تدريب وتأهيل ومراكز خدمية.
ويتولى ادارة الشركة القابضة العامة مجلس ادارة يعمل بإشراف "هيئة عامة" تتشكل من الوزير المختص رئيساً، وثمانية اعضاء من ذوي الخبرة في مجال الانشطة المالية والفنية والقانونية والاقتصادية وادارة الاعمال التي تقوم بها الشركة من بينها نائب الرئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة شرط الا يكونوا من العاملين في الشركة القابضة او الشركات التابعة لها اضافة الى ممثلين اثنين عن العمال يسميهما "الاتحاد العام لنقابات العمال".
ومنح القانون الهيئة العامة "اوسع الصلاحيات" في رسم سياسة الشركة القابضة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة عن نتائج اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء، وتتولى رسم السياسات الاستثمارية واقرار الموازنة التقديرية والتصديق على الموازنة العمومية والتنسيق بين الشركات والمنشآت التابعة لها والتصديق على توزيع الأرباح وتقارير مجلسي الادارة وعلى الانظمة المالية والمحاسبية وانظمة العمل.
ويتكون مجلس ادارة الشركة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس.
ويتولى مجلس الادارة وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل لتحقيقها وادارة الاوراق المالية للشركة بيعاً وشراء بما تتضمنه من اسهم وحصص وسندات واي ادوات واصول مالية اخرى. واقتراح تأسيس شركات مساهمة عامة تؤسسها الشركة بمفردها وشراء اسهم الشركات المساهمة العامة او بيعها للجهات العامة او المساهمة في رأس مالها والقيام بسائر الاعمال لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد الكلفة ووضع برامج تنفيذ الخطط لتطوير الانتاج ورفع كفاءة العاملين الانتاجية.
ويتكون رأس مال الشركة القابضة من كامل قيمة الاسهم والحصص والسندات في الشركات والمنشآت التي تشارك في ملكيتها وقيمة الموجودات الثابتة والعناصر المحددة في صك احداثها، وتتكون موارد الشركة القابضة من الارباح المحولة من الشركات والمنشآت العامة والقروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى. وتقوم الشركة في استخدام مواردها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وتأمين مستلزماتها. وللمرة الاولى يتيح القانون لهذه الشركات "التعاقد" مع طرف سوري او اجنبي للمساعدة على تحقيق اهدافها. ونص على اعادة تقويم رؤوس اموال الجهات العامة القائمة قبل نفاذ القانون من قبل لجنة او لجان تشكل بقرار من الوزير المختص ويراعي بقاء العقارات بقيمتها الدفترية وتقدير الالات والمعدات ووسائل النقل بقيمتها الراهنة والمواد والمخازين بأسعار الكلفة او باسعار السوق ايها اقل ويحدد سعر الصرف وفق "السعر الرائج". واخضع الارباح القابلة للتوزيع للشركات المساهمة والعامة والمنشآت العامة لاحكام هذا القانون الى ضريبة الدخل على الارباح وفق النسب المفروضة على ارباح الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، فيما لا تخضع لضريبة الدخل على الارباح ارباح الشركات القابضة العامة. وتوزع الارباح بحيث يتحول جزء على شكل احتياطي اجباري او احتياطي اختياري ونسبة تحول الى الشركة القابضة او العامة ونسبة توزع على العاملين ونسبة تعود الى القطاع العام المالك.
وفي حال وقوع جرم يعاقب عليه القانون او يمس الاموال اي من هذه الجهات يحال على "المحاكم الجزائية العادية المختصة" حصراً. ولا تخضع الجهات المشمولة بأحكام القانون ولا العاملون فيها لولاية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" ولا يطبق عليها قوانين محاكم "الامن الاقتصادي" و"العقوبات الاقتصادية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.