اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية : قانون لإعادة تأهيل شركات القطاع العام
نشر في الحياة يوم 01 - 05 - 2001

خلصت اللجنة المختصة في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم في سورية بإعادة تأهيل عمل القطاع العام الى وضع قانون لتطوير عمل شركات هذا القطاع بعدما اصبح عبئاً على مجمل الاوضاع المالية في البلاد، بسبب الهدر وسياسة الاسعار وسوء الادارة وغياب العوامل الاقتصادية في تسيير مؤسساته. وفي الوقت نفسه بدأت لجنة مصغرة بوضع اللمسات الاخيرة لتطوير عمل القطاع الخاص ليصبح اكثر فاعلية في المساهمة في النمو الاقتصادي.
يتضمن القانون الذي اطلعت "الحياة" عليه تحويل شركات القطاع العام الصناعي مرحلة اولى ومن ثم بقية الشركات الى شركات قابضة او مساهمة عامة او مؤسسات وشركات عامة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبصلاحيات واسعة لتحويلها الى شركات رابحة ومنافسة. واقر القانون احداث الشركات القابضة والمساهمة العامة بقرار من رئيس الوزراء من دون التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في "قانون التجارة"، واعتبرها تاجرا في تعاملاتها مع الغير واجاز ان تحل احدى الشركات القابضة محل احدى المؤسسات العامة وبذلك تتحول الشركات التي تشرف عليها المؤسسة العامة الى شركات تابعة للشركة القابضة، كذلك يمكن ان تحل احدى الشركات المساهمة محل احدى الشركات او المنشآت العامة.
وأتاح القانون لهذه الشركات استخدام "كافة الاساليب القانونية" لتحقيق اغراضها كما أتاح لها تملك الاسهم والحصص او اسناد القروض في الشركات العامة او ما يماثلها والاشتراك في تأسيسها، وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها واستثمار اموالها في اسهم وحصص وسندات الجهات العامة واقراض الشركات العامة وكفالتها وعقد قروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية بضمان عملها وليس بضمانات الدولة كما كان يحدث سابقاً، واقامة مشاريع استثمارية واحداث مراكز تدريب وتأهيل ومراكز خدمية.
ويتولى ادارة الشركة القابضة العامة مجلس ادارة يعمل بإشراف "هيئة عامة" تتشكل من الوزير المختص رئيساً، وثمانية اعضاء من ذوي الخبرة في مجال الانشطة المالية والفنية والقانونية والاقتصادية وادارة الاعمال التي تقوم بها الشركة من بينها نائب الرئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة شرط الا يكونوا من العاملين في الشركة القابضة او الشركات التابعة لها اضافة الى ممثلين اثنين عن العمال يسميهما "الاتحاد العام لنقابات العمال".
ومنح القانون الهيئة العامة "اوسع الصلاحيات" في رسم سياسة الشركة القابضة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة عن نتائج اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء، وتتولى رسم السياسات الاستثمارية واقرار الموازنة التقديرية والتصديق على الموازنة العمومية والتنسيق بين الشركات والمنشآت التابعة لها والتصديق على توزيع الأرباح وتقارير مجلسي الادارة وعلى الانظمة المالية والمحاسبية وانظمة العمل.
ويتكون مجلس ادارة الشركة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم الرئيس.
ويتولى مجلس الادارة وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل لتحقيقها وادارة الاوراق المالية للشركة بيعاً وشراء بما تتضمنه من اسهم وحصص وسندات واي ادوات واصول مالية اخرى. واقتراح تأسيس شركات مساهمة عامة تؤسسها الشركة بمفردها وشراء اسهم الشركات المساهمة العامة او بيعها للجهات العامة او المساهمة في رأس مالها والقيام بسائر الاعمال لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد الكلفة ووضع برامج تنفيذ الخطط لتطوير الانتاج ورفع كفاءة العاملين الانتاجية.
ويتكون رأس مال الشركة القابضة من كامل قيمة الاسهم والحصص والسندات في الشركات والمنشآت التي تشارك في ملكيتها وقيمة الموجودات الثابتة والعناصر المحددة في صك احداثها، وتتكون موارد الشركة القابضة من الارباح المحولة من الشركات والمنشآت العامة والقروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى. وتقوم الشركة في استخدام مواردها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وتأمين مستلزماتها. وللمرة الاولى يتيح القانون لهذه الشركات "التعاقد" مع طرف سوري او اجنبي للمساعدة على تحقيق اهدافها. ونص على اعادة تقويم رؤوس اموال الجهات العامة القائمة قبل نفاذ القانون من قبل لجنة او لجان تشكل بقرار من الوزير المختص ويراعي بقاء العقارات بقيمتها الدفترية وتقدير الالات والمعدات ووسائل النقل بقيمتها الراهنة والمواد والمخازين بأسعار الكلفة او باسعار السوق ايها اقل ويحدد سعر الصرف وفق "السعر الرائج". واخضع الارباح القابلة للتوزيع للشركات المساهمة والعامة والمنشآت العامة لاحكام هذا القانون الى ضريبة الدخل على الارباح وفق النسب المفروضة على ارباح الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، فيما لا تخضع لضريبة الدخل على الارباح ارباح الشركات القابضة العامة. وتوزع الارباح بحيث يتحول جزء على شكل احتياطي اجباري او احتياطي اختياري ونسبة تحول الى الشركة القابضة او العامة ونسبة توزع على العاملين ونسبة تعود الى القطاع العام المالك.
وفي حال وقوع جرم يعاقب عليه القانون او يمس الاموال اي من هذه الجهات يحال على "المحاكم الجزائية العادية المختصة" حصراً. ولا تخضع الجهات المشمولة بأحكام القانون ولا العاملون فيها لولاية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" ولا يطبق عليها قوانين محاكم "الامن الاقتصادي" و"العقوبات الاقتصادية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.