أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 مليون دولار الحد الأدنى لرأس المال . سورية : الملامح الرئيسية لقانون المصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2000

رحب رجال اعمال ومستثمرون عرب واجانب بقرار الحكومة السورية فتح مصارف خاصة في البلاد بعد نحو 40 عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي. وتوقعوا ان تساهم هذه المصارف في نقل العمليات والودائع المصرفية السورية والتعاملات الجارية الى قلب سورية لتشكيل سوق مالية قادرة على اجتذاب كل المدخرات وتأمين الامان والسرية لها بموجب قانون السرية المصرفية.
حدد قانون احداث المصارف الخاصة 30 مليون دولار كحد ادنى لرأس مال اي مصرف على ان تكون جميع الاسهم اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام، ومملوكة من السوريين حصراً. لكنه اجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية، المشاركة او المساهمة في تأسيس المصرف او بشراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف 49 في المئة من رأس مال المصرف تُسدد بالقطع الاجنبي وبسعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق.
وجاء في القانون، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يُساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي وتحت رقابته".
واوضح القانون ان الجهة طالبة الترخيص تتقدم بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يدرسه مع الاخذ في الاعتبار مؤهلات وكفاءات وسمعة الجهة المقدمة واوضاع وحاجات القطاع المصرفي، ويحيله مع الدراسة والاقتراح الى وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي ثم يُرفع الى مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية لاصدار قرار الترخيص، على ان يصدر القرار خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب وفي حال عدم صدوره في الموعد المذكور يُعتبر الطلب مرفوضاً. واشترط حصول المصرف على موافقة خطية من المصرف المركزي تقضي بتسجيله في سجل المصارف المنظم لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويكون مقره الرئيسي دمشق.
ويُحدد في صك الترخيص رأس مال المصرف ونسبة مساهمة القطاع العام فيه وعدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ان لا تقل عن 10 دولارات وان لا تزيد حصة الشخص الطبيعي على 5 في المئة من رأس مال المصرف وحصة الشخص الاعتباري على 49 في المئة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال 25 في المئة اذا كان المصرف مشتركاً.
ونص القانون على ان تطرح الاسهم التي تفيض من حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف، على ان تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وقيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
ولم يجز القانون للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في رأس مال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث موازنات متتالية رابحة. وحصر التنازل بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وسمح بزيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين بنسبة مساهماتهم وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن 25 في المئة من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
مهام المصارف الخاصة
وعن مهام المصارف الخاصة، جاء في القانون انها ستكون "توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وفتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات توفير وخصم جميع وثائق التسليف واسناده وخصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وتمويل العمليات التجارية اضافة الى اصدار شهادات ايداع والقيم المتداولة واسناد السحب وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق وتقديم خدمات الدفع والتحصيل واصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع وبيع وشراء العملات الاجنبية والتعامل بها في اسواق الصرف الآنية والآجلة وفقاً لأنظمة القطع النافذة والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها".
وسمح القانون للمصرف، بناء على موافقة المصرف المركزي، المساهمة برأس مال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها المصرف المركزي. وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل الاراضي السورية وخارجها. ويتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون ويحق للمصرف المركزي التأكد من توافر المؤهلات والشروط.
في المقابل يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
وذكر القانون ان اختيار المدير العام للمصرف يتم من بين اصحاب الخبرات المصرفية ويُعين بقرار من مجلس الادارة ولا يحق له في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة، كما لا يجوز لاي شخص يشغل منصب المدير العام او معاون المدير العام او مدير تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضواً في شركات اشخاص او اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
وأعطى المؤسسين الحق في وضع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس، وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. واعطى مجلس ادارة الشركة الحق "في وضع نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وتعرض على مجلس النقد والتسليف".
وطلب القانون من المصرف الخاص ان يودع في حساب مجمد من دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي 10 في المئة من رأس ماله المكتتب به، ويُعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يُعاد اليه عند تصفية اعماله، وان يعين عند مباشرة العمل مفوض خارجي للمراقبة ويتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية ويستخدم التقنيات الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.
وحظر على المصرف مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط آخر ليست له علاقة بالاعمال المصرفية، والمشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية، وفتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام ولمفتشي ومدققي حسابات المصرف او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة او متابعة نشاطات المصرف.
وسمح بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي بالاستناد الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.