النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    القادسية ينهي عقد لاعبه الغابوني "بيير أوباميانغ" بالتراضي    آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال كانيلو وكروفورد على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على نفط روسيا    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    نيوم يضم لاعب الوحدة    ترامب يوبخ جيروم باول ويدعو مجددًا لخفض الفائدة    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    «التعاون الإسلامي» تدين استهداف الكنائس والمقدسات الفلسطينية    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    استقرار أسعار النفط    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف على قطاع غزة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    شخصيات الألعاب الإلكترونية.. تجربة تفاعلية لزوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية    موسم الرياض يوقّع رعاية شراكة بين"رابطة الدوري الإسباني"و"ثمانية"    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 مليون دولار الحد الأدنى لرأس المال . سورية : الملامح الرئيسية لقانون المصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2000

رحب رجال اعمال ومستثمرون عرب واجانب بقرار الحكومة السورية فتح مصارف خاصة في البلاد بعد نحو 40 عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي. وتوقعوا ان تساهم هذه المصارف في نقل العمليات والودائع المصرفية السورية والتعاملات الجارية الى قلب سورية لتشكيل سوق مالية قادرة على اجتذاب كل المدخرات وتأمين الامان والسرية لها بموجب قانون السرية المصرفية.
حدد قانون احداث المصارف الخاصة 30 مليون دولار كحد ادنى لرأس مال اي مصرف على ان تكون جميع الاسهم اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام، ومملوكة من السوريين حصراً. لكنه اجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية، المشاركة او المساهمة في تأسيس المصرف او بشراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف 49 في المئة من رأس مال المصرف تُسدد بالقطع الاجنبي وبسعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق.
وجاء في القانون، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يُساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي وتحت رقابته".
واوضح القانون ان الجهة طالبة الترخيص تتقدم بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يدرسه مع الاخذ في الاعتبار مؤهلات وكفاءات وسمعة الجهة المقدمة واوضاع وحاجات القطاع المصرفي، ويحيله مع الدراسة والاقتراح الى وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي ثم يُرفع الى مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية لاصدار قرار الترخيص، على ان يصدر القرار خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب وفي حال عدم صدوره في الموعد المذكور يُعتبر الطلب مرفوضاً. واشترط حصول المصرف على موافقة خطية من المصرف المركزي تقضي بتسجيله في سجل المصارف المنظم لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويكون مقره الرئيسي دمشق.
ويُحدد في صك الترخيص رأس مال المصرف ونسبة مساهمة القطاع العام فيه وعدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ان لا تقل عن 10 دولارات وان لا تزيد حصة الشخص الطبيعي على 5 في المئة من رأس مال المصرف وحصة الشخص الاعتباري على 49 في المئة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال 25 في المئة اذا كان المصرف مشتركاً.
ونص القانون على ان تطرح الاسهم التي تفيض من حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف، على ان تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وقيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
ولم يجز القانون للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في رأس مال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث موازنات متتالية رابحة. وحصر التنازل بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وسمح بزيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين بنسبة مساهماتهم وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن 25 في المئة من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
مهام المصارف الخاصة
وعن مهام المصارف الخاصة، جاء في القانون انها ستكون "توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وفتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات توفير وخصم جميع وثائق التسليف واسناده وخصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وتمويل العمليات التجارية اضافة الى اصدار شهادات ايداع والقيم المتداولة واسناد السحب وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق وتقديم خدمات الدفع والتحصيل واصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع وبيع وشراء العملات الاجنبية والتعامل بها في اسواق الصرف الآنية والآجلة وفقاً لأنظمة القطع النافذة والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها".
وسمح القانون للمصرف، بناء على موافقة المصرف المركزي، المساهمة برأس مال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها المصرف المركزي. وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل الاراضي السورية وخارجها. ويتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون ويحق للمصرف المركزي التأكد من توافر المؤهلات والشروط.
في المقابل يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
وذكر القانون ان اختيار المدير العام للمصرف يتم من بين اصحاب الخبرات المصرفية ويُعين بقرار من مجلس الادارة ولا يحق له في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة، كما لا يجوز لاي شخص يشغل منصب المدير العام او معاون المدير العام او مدير تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضواً في شركات اشخاص او اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
وأعطى المؤسسين الحق في وضع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس، وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. واعطى مجلس ادارة الشركة الحق "في وضع نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وتعرض على مجلس النقد والتسليف".
وطلب القانون من المصرف الخاص ان يودع في حساب مجمد من دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي 10 في المئة من رأس ماله المكتتب به، ويُعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يُعاد اليه عند تصفية اعماله، وان يعين عند مباشرة العمل مفوض خارجي للمراقبة ويتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية ويستخدم التقنيات الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.
وحظر على المصرف مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط آخر ليست له علاقة بالاعمال المصرفية، والمشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية، وفتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام ولمفتشي ومدققي حسابات المصرف او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة او متابعة نشاطات المصرف.
وسمح بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي بالاستناد الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.