مناسبة وطنية تعزز فيها القيم والمبادئ    أرسى دعائمها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل مرتكزات راسخة في السياسة الخارجية    عز متجذر.. وهوية لا تغيب    جسدت قوة عزيمته لنماء وازدهار الوطن.. قصة نفط الخير في عهد الملك عبدالعزيز    23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية ضمن احتفاء أمانة منطقة تبوك بيوم التأسيس السعودي لعام 2026    مكتسبات كبرى ونمو مستدام.. 4.7 تريليون ريال حجم الاقتصاد السعودي    المملكة تدين وتستنكر ما تضمنته تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل    مندوب المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان    الملك عبدالعزيز يقدم أول كأس ملكية في كرة القدم    سمو ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    مواعيد محددة لزوار الروضة الشريفة    "هيئة الطرق": انطلاق مبادرة "إفطارك علينا" لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل    أسسها الملك عبدالعزيز على ركائز متينة.. السعودية.. نموذج فريد للوحدة في العصر الحديث    نائب أمير تبوك : يوم التأسيس مناسبة نستذكر بها أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم    الملك سلمان.. «التأسيس» فخر التاريخ وعزيمة المستقبل    منظومة متكاملة    وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك 1447ه    نيوم يتغلّب على الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    التراث العمراني السعودي.. ذاكرة حية تعكس هوية وتاريخ المملكة    استحضار ذكرى اليوم المجيد    بلدية محافظة أبانات جهود في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بخدمة المستفيد وتعزيز المشاركة المجتمعية    فهد العجلان: «يوم التأسيس» يعكس قوة العقد التنموي وجودة الحياة    النصر يعود للصدارة.. والهلال يتعثر أمام الاتحاد المنقوص    التعادل يحسم مواجهة الهلال والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة    الفتح يتأهب لمواجهة الأخدود    الطرق التجارية التاريخية أعادت للجزيرة العربية مكانتها الاقتصادية العالمية    السعودية سابعة العالم في الميزانيات العسكرية    يوم يخلد التحولات الإيجابية للوطن    الوحدة الوطنية الكبيرة    المملكة من التأسيس إلى الدور الدولي المعاصر    الاتفاق النووي السعودي الأمريكي على طاولة الكونجرس    يوم التأسيس: رسالة فخر متجددة للمواطنين والمقيمين    محافظة رياض الخبراء.. أصالة الريف وحيوية النمو والحضارة في مدينة تعلّم عالمية    معالم ومناطق ترتبط بمراحل تأسيس الدرعية الأولى بالشرقية وغصيبة والمليبيد وعلاقتهما بمراحل التأسيس    أمين عام مجلس التعاون يرفض ويستنكر تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل    وزارات خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تعرب عن إدانتها بشدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل    فترة الوحي في حادثة الإفك    "ليلة الأوقاف" ضمن حملة "الجود منا وفينا" تُسهم في توفير وحدات سكنية    "الإنسانيات الطبية".. حين يلتقي الطب بالأدب    إطلاق أول مركز متكامل لإنقاذ القدم السكرية في المنطقة الغربية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    32 فريقا بمونديال صامطة    113 مخالفا كل ساعة    مراقبة ذكية لمواقف المسجد النبوي    «سلمان للإغاثة» يوزّع (200) سلة غذائية في مدينة كامنيتسا بكوسوفو    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    تكريم جمعية أصدقاء البيئة بالأسبوع العربي للتنمية بجامعة الدول العربية    ملاحم نسائية لم تكتب بالسيوف.. من ضوء البيوت خرجت الدولة    يوميات من عرعر في يوم التأسيس    فن إدارة الشركات الحكومية: تطوير القابضة أنموذجا    هل يدرك العرب أن السعودية تمثل خط الدفاع الأكثر أهمية    جمعية الكشافة تنفذ معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 350 كشافاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 مليون دولار الحد الأدنى لرأس المال . سورية : الملامح الرئيسية لقانون المصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2000

رحب رجال اعمال ومستثمرون عرب واجانب بقرار الحكومة السورية فتح مصارف خاصة في البلاد بعد نحو 40 عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي. وتوقعوا ان تساهم هذه المصارف في نقل العمليات والودائع المصرفية السورية والتعاملات الجارية الى قلب سورية لتشكيل سوق مالية قادرة على اجتذاب كل المدخرات وتأمين الامان والسرية لها بموجب قانون السرية المصرفية.
حدد قانون احداث المصارف الخاصة 30 مليون دولار كحد ادنى لرأس مال اي مصرف على ان تكون جميع الاسهم اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام، ومملوكة من السوريين حصراً. لكنه اجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية، المشاركة او المساهمة في تأسيس المصرف او بشراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف 49 في المئة من رأس مال المصرف تُسدد بالقطع الاجنبي وبسعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق.
وجاء في القانون، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يُساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي وتحت رقابته".
واوضح القانون ان الجهة طالبة الترخيص تتقدم بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يدرسه مع الاخذ في الاعتبار مؤهلات وكفاءات وسمعة الجهة المقدمة واوضاع وحاجات القطاع المصرفي، ويحيله مع الدراسة والاقتراح الى وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي ثم يُرفع الى مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية لاصدار قرار الترخيص، على ان يصدر القرار خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب وفي حال عدم صدوره في الموعد المذكور يُعتبر الطلب مرفوضاً. واشترط حصول المصرف على موافقة خطية من المصرف المركزي تقضي بتسجيله في سجل المصارف المنظم لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويكون مقره الرئيسي دمشق.
ويُحدد في صك الترخيص رأس مال المصرف ونسبة مساهمة القطاع العام فيه وعدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ان لا تقل عن 10 دولارات وان لا تزيد حصة الشخص الطبيعي على 5 في المئة من رأس مال المصرف وحصة الشخص الاعتباري على 49 في المئة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال 25 في المئة اذا كان المصرف مشتركاً.
ونص القانون على ان تطرح الاسهم التي تفيض من حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف، على ان تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وقيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
ولم يجز القانون للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في رأس مال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث موازنات متتالية رابحة. وحصر التنازل بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وسمح بزيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين بنسبة مساهماتهم وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن 25 في المئة من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
مهام المصارف الخاصة
وعن مهام المصارف الخاصة، جاء في القانون انها ستكون "توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وفتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات توفير وخصم جميع وثائق التسليف واسناده وخصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وتمويل العمليات التجارية اضافة الى اصدار شهادات ايداع والقيم المتداولة واسناد السحب وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق وتقديم خدمات الدفع والتحصيل واصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع وبيع وشراء العملات الاجنبية والتعامل بها في اسواق الصرف الآنية والآجلة وفقاً لأنظمة القطع النافذة والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها".
وسمح القانون للمصرف، بناء على موافقة المصرف المركزي، المساهمة برأس مال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها المصرف المركزي. وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل الاراضي السورية وخارجها. ويتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون ويحق للمصرف المركزي التأكد من توافر المؤهلات والشروط.
في المقابل يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
وذكر القانون ان اختيار المدير العام للمصرف يتم من بين اصحاب الخبرات المصرفية ويُعين بقرار من مجلس الادارة ولا يحق له في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة، كما لا يجوز لاي شخص يشغل منصب المدير العام او معاون المدير العام او مدير تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضواً في شركات اشخاص او اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
وأعطى المؤسسين الحق في وضع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس، وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. واعطى مجلس ادارة الشركة الحق "في وضع نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وتعرض على مجلس النقد والتسليف".
وطلب القانون من المصرف الخاص ان يودع في حساب مجمد من دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي 10 في المئة من رأس ماله المكتتب به، ويُعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يُعاد اليه عند تصفية اعماله، وان يعين عند مباشرة العمل مفوض خارجي للمراقبة ويتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية ويستخدم التقنيات الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.
وحظر على المصرف مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط آخر ليست له علاقة بالاعمال المصرفية، والمشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية، وفتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام ولمفتشي ومدققي حسابات المصرف او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة او متابعة نشاطات المصرف.
وسمح بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي بالاستناد الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.