وزير الرياضة:الروح العالية جلبت البطولة القارية    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    الاقتصاد السعودي يتحدى الظروف العالمية ويسجل نموًا في الإيرادات    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    صحف عالمية: الأهلي حقق لقبًا تاريخيًا.. وجماهيره صنعت الحدث    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



... اشتراط دورات تدريبية على السائقين
نشر في الحياة يوم 02 - 07 - 2011

شدد المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى اللواء دكتور محمد أبو ساق على أنه لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة. وأضاف المقترح أنه لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تنشئ معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. وأكد أنه لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
تنشر «الحياة» مشروع مقترح تعديل نظام النقل الذي ينتظر أن يصوت عليه الأعضاء قريباً، إذ تضمن ما يأتي:
أولاً: مسوغات تعديل النظام:
تشمل عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) في «نظام النقل» الحالي، الذي يعاني من فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني المهم، إذ إنه تم الاكتفاء «باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة»، التي صدرت من الوزارة، وهي بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة، ويستحق قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديد يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني أبلغ مما تحققه اللائحة. وتتضمن «نظام النقل» الحالي وردت مادة واحدة فقط، في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات، أشارت المادة إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة من دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد، وجاءت هذه المادة لمصلحة تنسيق نقل الركاب بالحافلات، وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة. وتطرقت إلى أن المادة التاسعة من «نظام النقل» الحالي، ونصت على: «يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام، ويحقق مصلحة مرفق النقل»، ما يؤكد أن هذه المادة جاءت في وسط عدد من المواد قبلها وبعدها مختصة في شؤون نقل الركاب بالحافلات، وهذه المادة (التاسعة) موجهة نحو التنسيق بين الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة، ولا تعنى بتنظيم شؤون النقل بالسيارات الصغيرة (التاكسي والليموزين).
ثانياً: الدراسة: وتكونت من ثلاثة أقسام:
أولاً: النظام الحالي: تمت دراسة نظام النقل وتحليل ما تضمنه وتبينت الحاجة إلى مشروع التعديل، خصوصاً أن نظام النقل الحالي يشمل ثلاثة فصول على النحو الآتي:
أ‌- الفصل الأول بعنوان (نقل الركاب بالحافلات)، ويعالج شؤون الحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل.
ب‌- الفصل الثاني (نقل البضائع والمهمات)، وهذا الفصل من عنوانه مخصص لتنظيم عمل وسير الشاحنات، وتقسيم الطرق العامة على مستوى المملكة بما في ذلك التراخيص بنقل البضائع والمهمات.
ج ‌- الفصل الثالث، وخصص للأحكام العامة.
واتضح من مضمون «نظام النقل» الحالي حاجته إلى التعديل بإضافة ما يخص سيارات الأجرة الصغيرة أسوة بقطاع النقل بالحافلات ونقل البضائع باعتبارها عناصر متكاملة، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (470) وتاريخ 5-8-1417ه، الذي تبين أنها قديمة وتحتاج إلى تعديلات كثيرة من الوزارة..
ثالثاً: أنظمة الدول الأخرى: تم الاطلاع على تجارب وأنظمة عدد من الدول المتطورة المشهود لها بحسن خدمة سيارات الأجرة الصغيرة، إذ برزت أهمية خدمة سيارات الأجرة وضرورة جعلها في مستوى راق يليق بالمجتمع، من خلال الترخيص للسائق وللسيارة للعمل في قطاع الأجرة (التاكسي) بالانخراط في مدرسة متخصصة في شؤون مهنة سيارات الأجرة الصغيرة، ولا يمنح السائق الترخيص للعمل في مجال خدمة سيارات الأجرة الصغيرة إلا بعد اجتيازه لمهارات ومعايير الترخيص وتحقيق السيارة للشروط التي تجعلها في مستوى الخدمة المميزة باستمرار. وتعمل الأنظمة على تحفيز المجتمع للعمل في تجارة قطاع النقل الخاص (التاكسي)، وإيجاد تنافس شريف نحو تحقيق فعال للمعايير الفائقة في خدمة قطاع النقل الخاص، وتكفل الأنظمة جعل الخدمة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة محط تقدير اجتماعي بما يكفل تحقيق عوائد مالية مغرية نتيجة للخدمة المميزة. وتحدد الأنظمة خطة الإشراف المستمر على السيارات والسائقين لضمان استمرار تشغيل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بكفاءة تليق بالبلاد وتلبي حاجة الزبائن.
رابعاً: التعديل المقترح: تطرقت إلى وجود فراغ نظامي وعدم توازن في بنية «نظام النقل» الحالي، إذ خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة إضافة فصل جديد يخصص لقطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي)، وفي المشروع المقترح لتعديل «نظام النقل» الحالي، تمت إضافة فصل جديد، وهو الفصل الثاني بعنوان: «سيارات الأجرة الصغيرة»، ويشمل «ثمان» مواد جديدة، بدء من المادة الثانية عشرة وحتى المادة التاسعة عشرة، بعد إعادة ترقيمها، كما دعت الحاجة إلى إعادة تسمية الفصول وإعادة ترقيم مواد النظام الحالي بسبب المداخلات الجديدة بحسب التعديل المقترح المشار إليها سابقاً.
ونصت المواد الجديدة في نظام النقل الحالي ما يأتي:
- المادة الثانية عشرة: يعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بسيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»- التي تشغل من منشآت، أو أفراد، وكذلك منشآت «الليموزين»- التي تُعد كُل مِنها لنقل ما لا يزيد عن سبعة أشخاص، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في مساحات محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.
- المادة الثالثة عشرة: ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، ومزاولة أعمال المنشأة كافة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنين سعوديين مؤهلين بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة الرابعة عشرة: توضح الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» في مدن المملكة ومحافظاتها، ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمسة أعوام.
- المادة الخامسة عشرة: لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي»، إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية، التي تشمل معرفة خرائط المدن، ونظام المرور، ومهارات مزاولة المهنة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة.
- المادة السادسة عشرة: لا يجوز تشغيل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يومياً، وتضع المنشأة سجلاً محدثاً يُمكن المراقبين من الاطلاع عليه، وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد.
- المادة السابعة عشرة: تنشئ الوزارة معهداً خاصاً لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، ويتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة.
- المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل الركاب من دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة.
- المادة التاسعة عشرة: إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتباراً من صدور هذا النظام، وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.