"آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    260 موهبة بنهائي فيرست 2024 للروبوت    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    وصول أول رحلة للخطوط الصينية إلى الرياض    تدشين مسار نقدي خاص بتجربة البدر الثقافية    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    «الدون» في صدارة الهدافين    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    فهد بن سلطان يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    المملكة وتوحيد الصف العربي    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    أبو طالب تقتحم قائمة أفضل عشر لاعبات    قبضة الخليج تسقط الأهلي    فريق القادسية يصعد "دوري روشن"    القيادة تعزي البرهان في وفاة ابنه    أخضر تحت 19 يقيم معسكراً إعدادياً    ريادة إنسانية    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض    قصف إسرائيلي مكثف على رفح    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    استمرار الإنفاق الحكومي    فيصل بن بندر يدشّن سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في الرياض    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    فنون العمارة تحتفي بيوم التصميم العالمي    الميزان    أنسنة المدن    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    الهواية.. «جودة» حياة    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    مناورات نووية روسية رداً على «تهديدات» غربية    الشورى: سلامة البيانات الشخصية تتطلب إجراءات صارمة    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    القبض على مروج إمفيتامين مخدر    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 38 عاماً... القضاء يلزم ورثة سعودي ب «دية» جزائري
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2011

أصدر القضاء السعودي ممثلاً في المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً بإلزام ورثة سائق سعودي بدفع 100 ألف ريال لمصلحة أسرة وافد جزائري كان قضى في حادثة سير تسبب فيها السائق السعودي قبل أكثر من 38 عاماً.
وعلى رغم اعتراف ورثة السائق السعودي ب «الحادثة» وإقرارهم بها، إلا أنهم رفضوا الحكم بحجة أنه «قديمٌ جداً»، ومرت عليه عشرات السنين، إضافة إلى أن والدهم كان فقيراً، ولم يخلف تركة.
وأوضحت المحكمة أن حكمها الذي أصدرته بعد 38 عاماً من وقوع الحادثة جاء بناءً على ما قرره أهل العلم، «من أن من تسبب في موت أحد لزمته ديته»، إضافة إلى قول الفقهاء: «كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته»، مشيرةً إلى أن السائق أدين بالمخالفة من حيث سرعته في القيادة.
وتابعت : «ولما قرره الفقهاء أن «العاقلة» هم عصابته من النسب، ويتحملون الدية بالأصالة، لذلك حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم دفع 100 ألف ريال، وأن تكون قسمتها بين الورثة حسبما نص عليه الفارض».
وجاء حكم المحكمة الذي يعتبر الأول من نوعه في طول مدة القضية بعد أن تقدم وكيل ورثة العائلة الجزائرية بالقضية، مفوضاً من قبل القنصل الجزائري في السعودية، بعد تعرض والدهم إلى حادثة سير في عام 1393 أدت إلى وفاته.
وتضمنت الدعوى المقدمة للمحكمة العامة في 18 ربيع الأول عام 1430 أن «المواطن السعودي كان يقود سيارته ومعه ركاب منهم موكله الجزائري، متوجهاً بهم إلى مكة المكرمة، ووقعت له حادثة انقلاب توفي على إثرها موكله، وقد قرر التحقيق أن السائق لا يتحمل المسؤولية من حيث الانقلاب، لأنه كان يحاول تلافي الاصطدام بسيارة ضايقته، لكنه ارتكب مخالفةً نظاميةً بسيره بسرعة تتجاوز المسموح بها، لذا وحيث إن وفاة موكلي حصلت نتيجة الحادثة، أطلب إلزام عاقلته بدفع الدية».
وتضمن صك الحكم الشرعي الصادر في القضية إقرار ورثة المدعى عليه بالحادثة، لكنهم أكدوا أنه قديم جداً، إضافةً إلى أنه فقير، ولم يخلف تركة، وأنهم غير مستعدين لدفع شيء.
وحول مرور عشرات الأعوام على الحادثة، أوضح المدعي الجزائري أن قنصلية بلاده في محافظة جدة كانت تبحث خلال الفترة الماضية عن المعاملة حتى وجدتها.
وأضاف: «لم تقتصر القنصلية في البحث فقط عن المعاملة، بل جرى الاطلاع على قرار تركيز المسؤولية رقم 100 الصادر من محكمة رابغ، والمتضمن مخالفة السائق للنظام من خلال سرعة السير، من جهة الحق العام، وفيما يتعلق بجهة الحق الخاص فهو باقٍ لحين مراجعة المدعي بحسب نص حكم محكمة رابغ».
وعلى القضية والحكم، علق المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي، بقوله: «من مبادئ الشريعة والقانون أن الحقوق الخاصة لا تسقط بالتقادم، فمهما طالت المدة وطال الزمان، يجوز لصاحب الحق المطالبة بحقه متى ما رأى ذلك ممكناً».
وأوضح أن المطالبة بالدية في الحادثة المذكورة وإن مضى عليها قرابة 40 عاماً، فهي مطالبة صحيحة، مستندة لنصوص الشرع والنظام، وأن على ورثة السائق إيفاء أصحاب الحقوق ولا يعفيهم طول الفترة، مشيراً إلى أنهم ملزمون بدفع الدية لورثة المتوفى الجزائري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.