الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب ويرتفع 73 نقطة    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    الاحتلال يحمي اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    رونالدو يستهدف الهدف 1000    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    ارتفاع أسعار النفط    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات وتخضعها لتقدير القاضي
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2014

خفّض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
وأصدر العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم حصلت «الحياة» على نسخة منه، ينص على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات ، وإخضاعها لتقدير القاضي ، وألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ورفعت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة دراسة أعدتها، بسبب وجود إشكال في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه عقوبة الجريمة التامة في البندين الثاني والثالث من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ما تسبب في عدم معرفة حجم نصف الحد الأعلى.
وعرّفت الهيئة في تعميمها الشروع في الجريمة وهو القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة، كما نصت في القرار ذاته على أن تكون عقوبة الشروع في أية جريمة من جرائم المخدرات، التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة.
وذكر المحامي بندر البشر أن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء له، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
وذكر البشر أنه يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلكن أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظاماً، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال. وعدا ذلك من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات فيطبق عليها التعميم القضائي، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58، والتي تنص على أن عقوبة الشروع في أية جريمة من الجرائم الأخرى، بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
وذكر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد عن عامين وجلده بما لا يزيد عن 50 جلده، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال، نتيجة الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم المخدرات، بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
كما لا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي عن ستة أشهر. من جانبه قال المحامي الدكتور عبد الله الحمود: «قبل التعميم كانت تواجه القضاة مشكلتان: الأولى عدم النص على الحد الأعلى في الجرائم كافة، ما يصعب معه تحديد نصف العقوبة، والأخرى أنه يمكن للقاضي الحكم على المتهم الذي قام بالجريمة كاملة بالحد الأدنى، وعلى ذلك تكون عقوبة مرتكب الجرم كاملاً أعلى من عقوبة القائم بالشروع في الجريمة، إلا أن إخضاع الأمر لتقدير القاضي ووضع حد أعلى للتقدير سيكون أفضل للنظام وللمتهمين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.