الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    القيادة تعزي الرئيس التركي    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات وتخضعها لتقدير القاضي
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2014

خفّض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
وأصدر العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم حصلت «الحياة» على نسخة منه، ينص على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات ، وإخضاعها لتقدير القاضي ، وألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ورفعت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة دراسة أعدتها، بسبب وجود إشكال في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه عقوبة الجريمة التامة في البندين الثاني والثالث من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ما تسبب في عدم معرفة حجم نصف الحد الأعلى.
وعرّفت الهيئة في تعميمها الشروع في الجريمة وهو القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة، كما نصت في القرار ذاته على أن تكون عقوبة الشروع في أية جريمة من جرائم المخدرات، التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة.
وذكر المحامي بندر البشر أن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء له، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
وذكر البشر أنه يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلكن أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظاماً، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال. وعدا ذلك من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات فيطبق عليها التعميم القضائي، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58، والتي تنص على أن عقوبة الشروع في أية جريمة من الجرائم الأخرى، بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
وذكر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد عن عامين وجلده بما لا يزيد عن 50 جلده، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال، نتيجة الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم المخدرات، بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
كما لا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي عن ستة أشهر. من جانبه قال المحامي الدكتور عبد الله الحمود: «قبل التعميم كانت تواجه القضاة مشكلتان: الأولى عدم النص على الحد الأعلى في الجرائم كافة، ما يصعب معه تحديد نصف العقوبة، والأخرى أنه يمكن للقاضي الحكم على المتهم الذي قام بالجريمة كاملة بالحد الأدنى، وعلى ذلك تكون عقوبة مرتكب الجرم كاملاً أعلى من عقوبة القائم بالشروع في الجريمة، إلا أن إخضاع الأمر لتقدير القاضي ووضع حد أعلى للتقدير سيكون أفضل للنظام وللمتهمين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.