جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة انتحال لقب «مهندس».. السجن و«الغرامة»
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2017

فرضت لائحة نظام مزاولة المهن الهندسية التي أقرت أخيراً، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال بحق كل من زاول أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، والمكاتب والشركات الهندسية التي زاولت أياً من المهن الهندسية من دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، إضافة إلى تشغيل ممارسين هندسيين من دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
وبحسب اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، تضمنت العقوبات «السجن مدة عام، إضافة إلى غرامات مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى كل من قام بأي من المخالفات الآتية: انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، واستعمال أية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية من دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك».
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها، في حين تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا تجوز مزاولة المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من «الهيئة»، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه - إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
واشترطت اللائحة للاعتماد المهني «أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، أو أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن مضى على صدور القرار ثلاث سنوات».
وشددت اللائحة على ضرورة أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
ولفتت إلى إمكان تكوين لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي حددت بالترتيب كالآتي: «اللوم، والإنذار، وإيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامات مالية، ومن ثم شطب الاعتماد المهني، وأخيراً، إلغاء الترخيص».
وتصدر قرارات اللجنة بغالبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم، وفقاً لنظامه، مشيرة إلى أنه «إذا اقترنت المخالفة التي تختص اللجنة بنظرها بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام».
كما شملت العقوبات جواز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
ووفق اللائحة فإنه يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.