ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يصوت على مشروع لإنشاء الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين
الهيئة تتولى وضع ضوابط تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام المقومين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، بعد أن يستمع لرد اللجنة المالية على ملاحظات الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام في وقت سابق. وتنشأ حسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى "لجنة قيد المقومين" من ثلاثة أعضاء، وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقومين المعتمدين، ويراعي أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرير العقوبة - فيما عدا عقوبة اشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.
وحسب المادة السابعة والثلاثون يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد، ونصت المادة الحادية والأربعون لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقويم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقويم في أي فرع من فروع التقويم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقويم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد. وحددت عدد من المواد التزامات المقوم المعتمد فنصت على أن للمقوم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أ، يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة. وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقويم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، وعلى المقوم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقويم، وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقوم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقوم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقويمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقوم المعتمد عدم قبول العمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.