حمار هارب يشغل التواصل    الشباب يهزم الرائد بثنائية في "روشن"    سلطان الحربي حكماً لمباراة النصر والوحدة    غداً.. إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في الرياض    «مكافحة المخدرات» بحائل تقبض على شخص لترويجه «الأمفيتامين»    تعيين 261 مُلازم تحقيق بالنيابة العامة    حصر المباني الآيلة للسقوط بالدمام    تحذيرات من 5 أيام ممطرة    انطلاق شهر التصلب المتعدد    منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    "فلكية جدة": شمس منتصف الليل ظاهرة صيفية    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    إعصار يضرب كينيا وتنزانيا وسط فيضانات مدمرة    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمراً دوليّاً للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الرياض تستضيف أكبر معرض دولي في صناعة الدواجن    «يويفا» يوافق على زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بيورو 2024    نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الدورة ال 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في جامبيا    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    الديوان الملكي: الصلاة على البدر عصر غد    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    160 ألف سيارة واردات المملكة خلال عامين    لن يغيب "البدر" لأن صفاءه في القلوب علامة    ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    بدر بن عبدالمحسن.. غاب البدر وانطفى ضيّ الحروف    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 34654    اللجنة الثلاثية «السعودية - التركية - الباكستانية» تناقش التعاون الدفاعي وتوطين التقنية    ضغوط على بايدن لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يصوت على مشروع لإنشاء الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين
الهيئة تتولى وضع ضوابط تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام المقومين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، بعد أن يستمع لرد اللجنة المالية على ملاحظات الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام في وقت سابق. وتنشأ حسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى "لجنة قيد المقومين" من ثلاثة أعضاء، وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقومين المعتمدين، ويراعي أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرير العقوبة - فيما عدا عقوبة اشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.
وحسب المادة السابعة والثلاثون يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد، ونصت المادة الحادية والأربعون لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقويم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقويم في أي فرع من فروع التقويم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقويم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد. وحددت عدد من المواد التزامات المقوم المعتمد فنصت على أن للمقوم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أ، يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة. وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقويم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، وعلى المقوم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقويم، وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقوم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقوم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقويمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقوم المعتمد عدم قبول العمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.