أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل لوائح ونظام مزاولة «المهن الهندسة»
نشر في تواصل يوم 04 - 02 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل لوائح وأنظمة نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها بعد شهرين من الآن، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي قبل أسبوعين بشانها.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام مزاولة المهن الهندسية بعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة في المجلس.
وجاءت مواد نظام مزاولة المهن الهندسة كما نشرت جريدة "أم القرى" كالآتي:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير : وزير التجارة والاستثمار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.
ميثاق المهندس : مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة.
الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أيا من المهن الهندسية.
المادة الثانية:
1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقاً لما ورد في النظام، واللائحة.
2- يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة – في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمعتمد مهنياً مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً.
المادة الخامسة:
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنياً.
المادة السادسة:
يشترط للاعتماد المهني ما يأتي:
1- أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3- أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
6- أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
7- أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
المادة السابعة:
تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
المادة الثامنة:
على المعتمد مهنياً أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني؛ على جميع أعماله الهندسية.
المادة التاسعة:
يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1٫000٫000)مليون ريال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ- مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.
ب- مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أياً من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.
ج- تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (1٫000٫000) مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية:
أ- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص ، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.
ب- استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.
ج- انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.
3- تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
4- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية عشرة:
1- تكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- اللوم.
ب- الإنذار.
ج- إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر.
د- غرامة مالية لا تزيد على (100٫000) مائة ألف ريال.
ه- شطب الاعتماد المهني.
و- إلغاء الترخيص.
2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3- إذا اقترنت المخالفة- التي تختص اللجنة بنظرها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
المادة الرابعة عشرة:
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتتبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الوزير – بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل ، به وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.