ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون الاجتماعية» :غرامة إيذاء الزوجة لا تعتبر تعويضاً
نشر في الحياة يوم 21 - 04 - 2014

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الغرامات المالية التي حددها نظام الحماية من الإيذاء عقوبات في حق الزوج أو من له ولاية على المرأة، المقدرة ب50 ألف ريال، ستسلم لبيت المال، مؤكدة أن الغرامة لا تعتبر تعويضاً، باعتبارها عقوبات تأديبية.
وأكد وكيل الوزارة الدكتور عبدالله اليوسف رداً على سؤال ل«الحياة» أمس، على هامش ورشة عمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، أن نظام الحماية أورد في مادته ال13 معاقبة كل من ارتكب جريمة الإيذاء بالسجن مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفاً.
وأشار اليوسف إلى أن الغرامات المالية ستسلم لبيت المال ولن تكون تعويضات تدفع للمتضرر، لافتاً إلى أن العقوبات تتضاعف في حال تكرر العنف، وللمحاكم المتخصصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واستطرد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية اليوسف في حديثه عن النظام، قائلاً: «الغرامات المالية التي نصّ عليها نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد مصيرها والجهة التي تُسلّم لها، وأعتبر أن السجن والغرامة المالية سلطة تقديرية للقاضي الذي يحدد «الأرش»، بناء على الحالة التي أمامه». وأوضح أن وزارته بموجب نظام الحماية من الإيذاء تعد الجهة المعنية في مباشرة حالات الإيذاء، لافتاً إلى أن النظام منح الوزارة سلطة تقديرية لمباشرة حالات العنف وصلاحيات واسعة في التحفظ على المعنف.
من جهة أخرى كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تنظر حالياً في أربع قضايا عنف لسيدات عنفن أزواجهن، مشيراً إلى العقوبات التي أوردها نظام الحماية من الإيذاء ربما تقع على الزوجة في حال عنفت زوجها. وأكد القحطاني خلال ورشة عمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء أمس أن ضرب الزوجة يعد جريمة، ملمحاً إلى صدور أحكام قضائية متفاوتة من القضاة بحسب موضع الضرب، لاسيما وأن صفع الزوجة على وجهها يعد جريمة لا بد من أن يعاقب عليها الزوج، بينما من يضرب الزوجة بيده على ظهرها فيختلف الحكم عليه عن سابقه.
وأشار إلى أن القاضي من شأنه أن يفرض عقوبات تعزيرية على من ارتكب عنفاً، بخلاف العقوبات المنصوص عليها في نظام الحماية في حال كان الإيذاء كبيراً.
ولفت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء نظام اجتماعي وإصلاحي إلا أنه يجرّم ويلزم التبليغ على كل فرد كان شاهداً على الإيذاء، مع السرية التامة لهوية المبلّغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.