العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين عقوبات الإيذاء البدني
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

بعد سيل التعليقات التهكمية والنكات الساخرة على فرض عقوبة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال كغرامة لضرب الزوجات، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان مدير عام الحماية بالوزارة أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على أن الغرامة المفروضة ستذهب لخزينة الدولة وليس للزوجة المعنفة جسديا.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو في حد ذاته خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية كما ورد في المادة 2 "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.