فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    "البيئة" و"الموارد البشرية" توقّعان مذكرة تفاهم لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين عقوبات الإيذاء البدني
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

بعد سيل التعليقات التهكمية والنكات الساخرة على فرض عقوبة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال كغرامة لضرب الزوجات، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان مدير عام الحماية بالوزارة أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على أن الغرامة المفروضة ستذهب لخزينة الدولة وليس للزوجة المعنفة جسديا.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو في حد ذاته خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية كما ورد في المادة 2 "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.