إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» عبر توكلنا    إبداع شبابي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    دعوة حازمة    الاتفاق يجهز ديبملي    مونديال الأندية تابعه 2.7 مليار مشجع.. وحضور قياسي للهلال    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    احتجاجات نيبال: من حظر وسائل التواصل إلى أزمة سياسية أعمق    منح العلا    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: غرامة إيذاء الزوجة ب50 ألفاً تشمل كل أفراد الأسرة
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2014

أوضح قانونيون تحدثوا إلى «الحياة» أن عقوبة الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء، الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا تقتصر على المعتدي بالضرب على الزوجة فقط، بل تشمل المعتدي على أي فرد من الأسرة. مشيرين إلى أن العقوبة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وتُدفع لبيت المال وفقاً لتقديرات تعزيرية يحددها القاضي. ولفتوا إلى أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية أفراد الأسرة عموماً من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة.
وأوضح المحامي تركي الرشيد أن الغرامة المالية في نظام الحماية من الإيذاء تُدفع لبيت المال وليس للزوجة، أما إذا حصل ضرب مبرح للزوجة أو كسر في العظم أو شج فإنها تدخل في عقوبة «الشجاج»، التي يحددها «مقوّم الشجاج»، ويشارك في تحدديها التقرير الطبي الذي يشخص الإصابة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لتحديد العقوبة، إلا إذا كان يمكن الاكتفاء بظاهر الحال - على حد وصفه -.
وأفاد الرشيد بأن اللائحة التنفيذية التي صدرت حديثاً ل17 مادة من النظام تنص على أنه «في حال وقوع جريمة يحال الجاني إلى الشرطة ثم الادعاء العام، ويأخذ مساره في المحكمة، وهو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء».
وقال الرشيد إن الجريمة نوعان: «جرائم كبرى تدخل تحت القرار 2000 الصادر عن وزير الداخلية حديثاً، الذي يواكب الإجراءات الجزائية الحديثة، وإن الحماية تشمل الحماية من العنف اللفظي والمعنوي أو أي تهديد لا يصل إلى شهر السلاح، أو رضٍّ أو جرح أو أذى لا يتجاوز مدة الشفاء منه 15 يوماً أو أكثر، أما ما فوق ذلك فهو من اختصاص نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم الكبيرة».
وعن مدى ردع العقوبة المالية قال إن صرامة العقوبة ترتدع المتجاوزين، وأثر عن الخليفة عثمان بن عفان قوله: «إن الله ليردع بالسلطان مالا يردع بالقرآن»، مشيراً إلى أن الذين ضعفت ذممهم لا رادع لهم إلا العقوبة، خصوصاً ما نراه اليوم من حرمان النساء من الميراث أو طمع بعض الأخوة.
وحذّر الرشيد من الانسياق خلف الإشاعات، داعياً إلى أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي، وطالب بمعاقبة مصدر الإشاعة وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية عليه، وأضاف: «هناك حسابات تحمل أسماء وهمية، وبعضها تحمل مسمى الثقافة القانونية بهدف إدخال ما ليس بقانوني، والتشويش على البسطاء».
من جانبه، أشار المحامي بندر البشر إلى أن أنظمة الحماية من الإيذاء تصدر بمراسم ملكية، وأن أية قضية إيذاء تحدد عقوبتها من القاضي بموجب النظام نفسه، باعتبار أن القضايا ذات الحساسية ينظر فيها في باب الأحوال الشخصية، وليس من الجانب الجنائي، مؤكداً أن الغرامة تعتبر أحد أشكال العقوبة، خصوصاً أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية كل أفراد الأسرة من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة، إذ يفترض من رب الأسرة التعامل مع من يعول بالرحمة والإنسانية.
وقال إن الله في القران الكريم أعطى الرجل حق التأديب، ولكن ألا يصل إلى درجة الإيذاء، سواء نفسياً أم جسدياً، مبيّناً أن من تأذى لا بد له من أن يتواصل مع القنوات الرسمية، مثل الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل.
وذكر البشر أن التعامل مع قضايا العنف الأسري يتم عبر برنامج الحماية وليس بشكل جنائي، كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية لتنشيط دورها ومنع وقوع مثل هذه الممارسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.