إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    لين ووزارة الدفاع شراكة استراتيجية تثمر عن إطلاق تطبيق "صحّتك"    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مقتل 20 مسلحًا خلال عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان    تصاعد أرقام نازحي السودان    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    تغلب على الزمالك بثنائية.. الأهلي القاهري بطلاً للسوبر المصري    اليمن.. ضبط معدات اتصال حوثية متقدمة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحد من الإيذاء».. مواجهة مؤسساتية ينقصها تعديل المفاهيم


قضايا العنف ومعدلاتها (جرافيك الشرق)
الدمام – ياسمين آل محمود
آل مبارك: معالجة النشوز منوط بالزوج والقاضي وله ضوابطه.
زين العابدين: عدم تصحيح المفاهيم وتعديل الأنظمة يكرِّس ظاهرة العنف.
الثبيتي: الشؤون الاجتماعية لم تتسلم إلى الآن لائحة النظام.
الرقيطي: العنف يبدأ بالإهمال وينتهي بالضرب المبرِّح أوالقتل.
تباينت ردود أفعال المهتمين بإقرار مجلس الوزارة نظام الحد من الإيذاء، لكنها صبت في اتجاه استحسان النظام، حيث تعيش أسر عديدة أنواعاً متباينة من العنف الأسري، بعضها يصل إلى الجهات المعنية، وبعضها الآخر يظل حبيساً خلف الجدران. لكن النظام الذي أشارت الشؤون الاجتماعية إلى عدم إبلاغها بعدُ بلائحته التنفيذية، كشف عن توجُّه لاحتواء مظاهر العنف والإيذاء وتجريمها ووضع ضوابط للحد منها تحت إشراف هيئة وطنية تتولى رسم استراتيجيات لهذا الغرض، وتحريك الدعاوى ضد مرتكبي العنف، وتوعية المجتمع بخطورته.
بين الحق والتجريم
سهيلة زين العابدين
بداية، تصف عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وعضو لجنة الدراسات والاستشارات في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة سهيلة زين العابدين حمَّاد، العنف الجسدي بأنه الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية التي تلحق الأذى بجسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك ممارسة أساليب تربوية قاسية، مؤكدة أن هذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة تُبيح للرجل زوجاً أو أباً أو أخاً، ممارسة العنف ضد المرأة، تحت المفهوم الخاطئ لمعنى «وَاضْرِبُوهُنَّ». وتتساءل عن كيفية إيقاع العقوبات على المتسبب في إيذاء زوجته نفسياً أو مادياً أو جسدياً، بينما تعتبر الأنظمة أن ذلك حقه شرعاً. وأشارت إلى أن اجتهاد الفقهاء ومنحهم هذا الحق للرجل ساهم في غرسه كمفهوم، بل وانتقل إلى بقية رجال الأسرة؛ فمن حق الأخ والخال والعم ضرب الفتاة بحجة التأديب. وتقول كيف لا يكون هناك إكراه في الدين، بينما يُسمح بأن يكون هناك إكراه في الحياة الزوجية؟، وتضيف زين العابدين إن الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتت أن الرسول لم يضرب امرأة قط، وإنما اكتفى بهجر نسائه لمدة 30 يوماً وبعد ذلك خيَّرهن بين البقاء أو التسريح بإحسان، مؤكدة أن نظام الحد من الإيذاء لن يؤتي ثماره إلا بتصحيح المفاهيم وتعديل الأنظمة التي تتعامل مع المرأة كشخص ناقص الأهلية، مبينة أن استمرار الأنظمة بهذا السياق يساهم في زيادة العنف وليس الحد منه.
صلاحيات القاضي والزوج
قيس آل مبارك
ويقول عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس آل مبارك إن الزواج اقترانٌ بين طرفين على سبيل الدوام والاستمرار، فهو مبنيٌّ على التَّأبيد ومُنافٍ للتأقيت، وقِوامُهُ رغبةُ الزوجين في اقترانٍ دائم، لتحقيق مقصود شريف وميثاق عظيم وهو النسلُ والألفة، فإذا وقع تنازعٌ بين الزوجين وخيفَ من إضراره بالرابطة الزوجية، فقد وضعت الشريعةُ طرقاً لمعالجة هذا الخلاف، فإن كان النشوز من الزوج، حين يُخلُّ بشيء من عقد الزوجية، أو يضرب زوجته أو يقصِّر في أداء حقوقها، فعليها أنْ تعظه وتنصحه، فإن أبى فلها أن ترفع الأمر للقاضي، وعلى القاضي أن يعظه أوَّلاً، فإنْ استقام وإلا أمرها بهجره، فإنْ اتَّعَظ وإلا أدَّبه وضربه، وأما إن كان النشوز من الزوجة فللزوج أنْ يعظ زوجته، فإنْ استقام حالُها، وإلا جاز له أنْ يهجرها بترك المبيت معها في الفراش، إذْ لا يجوز له أنْ يهجرها بالخروج من البيت، فإنْ اتَّعَظتْ بالهجر، وإلا جاز له أن يضربها إنْ ظنَّ أنَّ الضرب يُصلحها، وإلا فلا يجوز له أنْ يضربها، بخلاف الوعظ والهجر، فيعظ ثم يهجر، سواءٌ غلب على ظنِّه أنهما يصلحانها أو لا.
الضرب آخر العلاج
وقال: على كلِّ حالٍ فالأفضل ألا يؤدِّب بالضرب مطلقاً، وترتيب هذه المراحل العلاجية واجبٌ، فلا يجوز له أنْ يهجرها قبل أن يعظها، ولا أن يضربها قبل أن يهجرها، وإنما أذن الشارع الحكيم بضرب مَن يَنشُز مِن الزوجين، فيضربُ القاضي الزوجَ الناشز، ويضرب الزوجُ الزوجةَ الناشز، لأن الإخلال بهذا الميثاق الغليظ -وهو الرابطة الزوجية- كبيرةٌ من الكبائر، قال الله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً»، وقال إن الضرب المقصود هنا هو ضرب التأديب، وقال عطاء رحمه الله: «قلت لابن عباس، ما الضرب غير المبرح؟ قال: «بالسواك ونحوه»، ذلك أن المقصود هو التخويف وليس الضرب كما قال الفقهاء، ولذلك قالت أمُّنا عائشةُ رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأةً له ولا خادما قطُّ» وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أنَّ الضرب وإنْ كان جائزاً، فإنَّ عدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بأهل المروءات.
مسؤوليات الشرطة
زياد الرقيطي
ويقول المتحدث باسم شرطة الشرقية زياد الرقيطي: يتم التعامل مع البلاغات التي ترد إلى المستشفى بشكل مباشر بحضور ممثل من المستشفى أو إحدى الممرضات، يتم بعدها استدعاء المدعى عليه وإحالته برفقة ملف القضية وأطرافها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، كما تتلقى مراكز الشرط بلاغات الاعتداء إجمالاً، ومن ضمنها ما يمكن تصنيفه بالعنف الأسري ضد الزوجات والأبناء؛ حيث تستقبل بلاغات هذا النوع والخاص بالمعتدى عليهن من النساء زوجات أو فتيات من خلال ضبط الشكوى رفقة أيٍّ من أقارب المرأة أو الفتاة، وإذا تعذَّر ذلك يتم الاستعانة بالعمدة أو عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إن المختصين في أقسام الشرطة يتولون عملية ضبط البلاغات والتعامل معها وفق ما يقتضيه الأمر من الإثبات الجنائي ووقف الاعتداء والرفع لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المناسبة لكل حالة، منوهاً بأن جهات التحقيق تحرص على إشعار المختصين بالشؤون الاجتماعية بمثل تلك الحالات للعمل على دراستها ومن ثم معالجة ما يمكن إصلاحه من وضع الأسرة وأفرادها. وأكد أن وقوع تلك القضايا ناتج عن ضعف الوازع الديني وفقد الترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يلعبه الإعلام الدخيل من أدوار تتمثل في التغذية الفكرية السلبية وتأثيرها على تفكير البعض، ما قد يدفعه للقيام بمثل تلك الأمور. وبيَّن الرقيطي أن حالات العنف تبدأ بسوء المعاملة والإهمال للزوجة أو الأبناء ومنعهم من التعلم وممارسة حياتهم الطبيعية وتصل إلى الاعتداء بالضرب المبرح والقتل، مؤكداً أن الانحراف الأخلاقي وتعاطي الوالدين أو أحدهما المسكرات والمخدرات يدفع في الغالب للقيام بمثل هذه التصرفات.
عقوبات متدرجة
خالد الثبيتي
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن اللائحة التنفيذية لنظام الحد من الإيذاء التي يفترض تسلُّمها في خلال 90 يوماً من صدور القرار، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع كافة أشكال التعنيف النفسية والجسدية بغض النظر عن الدافع إليها. وبين أن صدور النظام من شأنه أن يزيد الوعي لدى المجتمع بخصوص الإيذاء والعنف وأنها جريمة يعاقب مقترفها، بالإضافة إلى زيادة الوعي عن أهمية التبليغ عن أي حالات إيذاء وعدم السكوت عنها بأي حال من الأحوال، وستكون العقوبات متدرجة حسب نوعية الإيذاء.
أبرز ملامح نظام حماية المرأة والطفل من الإيذاء:
* إنشاء هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء.
* إيجاد استراتيجية وطنية لمعالجة الظواهر السلوكية المنطوية على عنف.
* إيجاد الإيواء المناسب لإقامة من يتعرض للإيذاء من النساء والأطفال .
* إصدار تراخيص للممارسين الإكلينيكيين في مجال الحماية من الإيذاء .
* تقدم المساعدة والمعالجة الاجتماعية والنفسية التي يحتاجها مرتكب الإيذاء .
* تلقي البلاغات عن الإيذاء مِمَّن يتعرض له مباشرة أو عبر الجهات المختصة.
* تتولى الهيئة المزمعة الطلب من «التحقيق والادعاء» التحقيق مع مرتكب الإيذاء.
* تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهم بارتكاب حالة الإيذاء.
* يحق لمن يتعرض للإيذاء الطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويض عن الضرر.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً كل من ثبت اطلاعه أو علمه بحالة إيذاء ولم يبلغ عنها.
* يجوز الإعفاء من عقوبة عدم التبليغ إذا كان من اطلع على حالة إيذاء تربطه بمرتكب الإيذاء علاقة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة إذا ثبت أن تبليغه فيه خطورة عليه.
عقوبات مرتكبي الإيذاء:
* دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
* تقديم خدمة للمجتمع.
* سحب الولاية أو الوصاية مؤقتاً.
* سحب الولاية أو الوصاية نهائياً.
* السجن لمدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً.
* الفصل من العمل إذا كانت ممارسته الإيذاء تمت بناء على سلطة يخوِّلها له عمله.
* إذا كانت المرأة التي تعرضت للإيذاء عاملة منزلية فيُنهى عقد العمل الذي ترتبط به على حساب صاحب العمل، ويَدْفع مستحقاتها المالية بما في ذلك أجرها عن المدة المتبقية في العقد.
معدلات التظلم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.