غدا.. يوم حافل للطيران بتوسعة وافتتاح مطارين في الأحساء والرس    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات لبناء قدرات 80 مواطناً ومواطنة    وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم التحضيري ال58    انتشال جثامين 35 شهيداً من مقابر جماعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة    الخارجية: المملكة تدين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب في غزة دون رادع    وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين    أمير الرياض يرعى غدًا حفل جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية    سدوس.. من أقدم المستوطنات البشرية في جزيرة العرب    حملة رقابية على المباني قيد الإنشاء    4 ميداليات لجامعة نورة    معرض برنامج آمن يجذب أطفال المنطقة الشرقية عبر فعاليات توعوية المتنوعة    العثور على 300 جثة في مقبرتين جماعيتين بغزة    ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان لترويجهما مادة الإمفيتامين ونبات القات المخدرين    القصاص من مواطن قتل أخته    الذهب لأدنى مستوى.. انحسار توترات الشرق الأوسط والأسهم تواصل مكاسبها    ذوو الإعاقة يطالبون بمزايا وظيفية وتقاعد مبكر    "تاسي" يواصل التراجع.. و"اكوا باور" يسجل أعلى إغلاق    مجلس الوزراء: منح المتضررين من تصدعات قرية طابة تعويضاً إضافياً أو أرضاً سكنية    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية لقوات أمن الحج    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور جامعة جازان    تركيب نصف مفصل فخذ صناعي لسبعيني في مستشفى الملك خالد بالخرج    أمير منطقة تبوك يهنئ جامعة تبوك لحصدها ٦ ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات    أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    كريسبو يتحدث عن غياب بونو وميتروفيتش    أبها يكشف إصابة زكريا سامي بالرباط الصليبي    محافظ الأحساء يستقبل قائد لواء الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني المعين    تشكيل الهلال المتوقع أمام العين الإماراتي    المجمع الفقهي يوصي بتمكين المرأة بالتعليم    السديس يُثمِّن جهود القيادة الرشيدة لتعزيز رسالة الإسلام الوسطية وتكريس قيم التسامح    غدًا الأربعاء .. افتتاح مطار غرب القصيم بمحافظة الرس    سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالا من وزير الدفاع البريطاني    نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني    مارتينيز سعيد بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي في قمة ميلانو    ريادة "كاوست" تحمي التنوع بالبيئة البحرية    طرح تذاكر مباراة الاتحاد والشباب في "روشن"    ارتفاع في درجات الحرارة على منطقتي مكة والمدينة وفرصة لهطول أمطار بالجنوب    «السيادي السعودي».. ينشئ أكبر شركة أبراج اتصالات في المنطقة    الإعلام والنمطية    «تيك توك» ينافس إنستجرام بتطبيق جديد    دور السعودية في مساندة الدول العربية ونصرة الدين الإسلامي    تقدير أممي لجهود مركز الملك سلمان في اليمن    النسيان النفسي    اختلاف زمرة الدم بين الزوجين    أمير حائل لمدير قطاع الحرف: أين تراث ومنتوجات حائل؟    شعوب الخليج.. مشتركات وتعايش    حاجز الردع النفسي    العين بين أهله.. فماذا دهاكم؟    ماذا يحدث في أندية المدينة؟    أمانة المدينة تطلق الحركة المرورية في طريق سلطانة مع تقاطعي الأمير عبدالمجيد وخالد بن الوليد    مساجد المملكة تذكر بنعمة الأمن واجتماع الكلمة    سلسلة من الزلازل تهز تايوان    قصور الرياض واستثمارها اقتصادياً    أمير حائل يفتتح أكبر قصور العالم التاريخية والأثرية    «البيئة» تُطلق مسابقة أجمل الصور والفيديوهات لبيئة المملكة    الزائر السري    أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
كيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!

أسعدنا مجلس الوزراء المنعقد 27/08/2013، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أوّل مرة يصدر نظامًا يُجرّم العنف الأسري، وهو مطلب طالما طالبتُ به، ومعي كثير من الكتّاب والكاتبات، ومؤسسات المجتمع المدني في مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما المطلوب اتباعه لضمان تنفيذ هذا النظام ليُحقِّق النتائج المرجوّة منه للحد من جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل؟
للإجابة عن هذا السؤال أرى من الأهمية بمكان قراءة هذا النظام، ونظرًا لأنّ هذه القراءة تتطلب العديد من الحلقات تتجاوز الثلاث، لذا سأُقسّم هذه القراءة إلى ثلاثة أجزاء:
1- ما ورد بشأن حماية المرأة من الإيذاء.
2- ما ورد بشأن حماية الطفل من الإيذاء.
3- الأنظمة والقوانين التي ينبغي تعديلها أو سنّها لتنسجم مع هذا النظام.
وسأبدأ بالمرأة، وممّا استوقفني في المشروع الآتي:
أولًا: اعتبار الحماية من الإيذاء حقًا من حقوق المواطنة.
وهذا يعني أنّه واجب على مؤسسات الدولة حماية مواطنيها من أي إيذاء يقع عليهم، بسن جميع الأنظمة والقوانين التي تُحقِّق لهم هذه الحماية، ومعاقبة مرتكبي الإيذاء أيّا كانت مكانتهم، وأيًا كانت صلتهم بالمجني عليهم.
ثانيًا: التعريفات الواردة في المادة الأولى، ومنها:
- تعريف العنف الجسدي: هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدّي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية.
وهذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة معتمدة لدى خطابنا الديني تُبيح للرجل زوجًا أو أبًا أو أخًا، ممارسة العنف ضد المرأة، فالمفهوم الخاطئ لمعنى (وَاضْرِبُوهُنَّ) (النساء:34) بأنّه ضرب بدني أعطى للزوج حق ضرب زوجته، ولكن عند اطلاعنا على مادة (ضَرَبَ) في معاجم اللغة، نجد لها معاني كثيرة، منها الإعراض عن، أو المفارقة والترك والاعتزال، وهذا المعنى الذي يتفق مع آية النشوز، وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيوت زوجاته عندما نشب بينه وبينهن خلاف، رغبة في شيء من رغد العيش، شهرًا كاملاً مخيّرًا إيّاهن بعدها بين الرضا بالعيش معه، وإلاَّ انصرف عنهن وطلَّقهن في إحسان (عسى ربه إن طلقكًنَّ أن يُبدله أزواجًا خيرًا منكنَّ) (التحريم:5) فلم يتعرَّض لأية واحدة بأي لون من ألوان الأذى الجسدي، أو المهانة بأية صورة من الصور، ولو كان الضرب بمعنى الأذى الجسدي والنفسي أمرًا إلهيًّا ودواءً ناجعًا لكان عليه السلام أول من بادر إليه ويفعل ويطيع.
لكن هناك من المُفسّرين مَن فَسّر (واضربوهنّ) بالضرب البدني، وليقر الإمام ابن كثير ضرب الزوجة يستدل بحديث ضعيف، "لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجته" (الألباني: ضعيف سنن أبي داود).
قد يقول قائل: من أين لك هذا التحريف للآية؟! الضرب هو ما يفهمه العرب أنّه ضرب بدني، وبما فسّره المفسرون غير المبرح، بل هو المتفق مع حديث: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".. متفق عليه.
وهنا أقول لماذا تبتر الحديث وتورده، وكأنّه عليه الصلاة والسلام يقر ضرب المرأة، مع أنّه كان لوعظ الرجال من عدم ضرب زوجاتهم، وفي رواية مسلم جاء فيها: ".. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته؟".
فالحديث جاء لوعظ الرجال بتركهم عادة الجاهلية بضرب زوجاتهم، وجاءت بصيغة النهي والاستنكار، ويؤيد هذا رواية البخاري: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثمّ يجامعها في آخر اليوم".
أمّا حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلاّ في البيت".. حديث حسن رواه أبوداود.
هذا الحديث لا ينطبق على السنة الفعلية، لأنّ عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت، فكيف يفعل خلاف ما يقول، إذًا هذا الحديث لا يُقبل متنًا، ويتناقض مع حديثيْن رواهما أبوداود ينهى فيهما عليه الصلاة والسلام عن ضرب الزوجة، وهما حديث رقم (2143) وحديث رقم (2144) الذي جاء فيه: "اطعموهن ممّا تأكلون، واكسوهن ممّا تكسوهن، ولا تضربوهن ولا تقبِّحوهن".
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة!
فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.