أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
كيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!

أسعدنا مجلس الوزراء المنعقد 27/08/2013، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أوّل مرة يصدر نظامًا يُجرّم العنف الأسري، وهو مطلب طالما طالبتُ به، ومعي كثير من الكتّاب والكاتبات، ومؤسسات المجتمع المدني في مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما المطلوب اتباعه لضمان تنفيذ هذا النظام ليُحقِّق النتائج المرجوّة منه للحد من جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل؟
للإجابة عن هذا السؤال أرى من الأهمية بمكان قراءة هذا النظام، ونظرًا لأنّ هذه القراءة تتطلب العديد من الحلقات تتجاوز الثلاث، لذا سأُقسّم هذه القراءة إلى ثلاثة أجزاء:
1- ما ورد بشأن حماية المرأة من الإيذاء.
2- ما ورد بشأن حماية الطفل من الإيذاء.
3- الأنظمة والقوانين التي ينبغي تعديلها أو سنّها لتنسجم مع هذا النظام.
وسأبدأ بالمرأة، وممّا استوقفني في المشروع الآتي:
أولًا: اعتبار الحماية من الإيذاء حقًا من حقوق المواطنة.
وهذا يعني أنّه واجب على مؤسسات الدولة حماية مواطنيها من أي إيذاء يقع عليهم، بسن جميع الأنظمة والقوانين التي تُحقِّق لهم هذه الحماية، ومعاقبة مرتكبي الإيذاء أيّا كانت مكانتهم، وأيًا كانت صلتهم بالمجني عليهم.
ثانيًا: التعريفات الواردة في المادة الأولى، ومنها:
- تعريف العنف الجسدي: هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدّي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية.
وهذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة معتمدة لدى خطابنا الديني تُبيح للرجل زوجًا أو أبًا أو أخًا، ممارسة العنف ضد المرأة، فالمفهوم الخاطئ لمعنى (وَاضْرِبُوهُنَّ) (النساء:34) بأنّه ضرب بدني أعطى للزوج حق ضرب زوجته، ولكن عند اطلاعنا على مادة (ضَرَبَ) في معاجم اللغة، نجد لها معاني كثيرة، منها الإعراض عن، أو المفارقة والترك والاعتزال، وهذا المعنى الذي يتفق مع آية النشوز، وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيوت زوجاته عندما نشب بينه وبينهن خلاف، رغبة في شيء من رغد العيش، شهرًا كاملاً مخيّرًا إيّاهن بعدها بين الرضا بالعيش معه، وإلاَّ انصرف عنهن وطلَّقهن في إحسان (عسى ربه إن طلقكًنَّ أن يُبدله أزواجًا خيرًا منكنَّ) (التحريم:5) فلم يتعرَّض لأية واحدة بأي لون من ألوان الأذى الجسدي، أو المهانة بأية صورة من الصور، ولو كان الضرب بمعنى الأذى الجسدي والنفسي أمرًا إلهيًّا ودواءً ناجعًا لكان عليه السلام أول من بادر إليه ويفعل ويطيع.
لكن هناك من المُفسّرين مَن فَسّر (واضربوهنّ) بالضرب البدني، وليقر الإمام ابن كثير ضرب الزوجة يستدل بحديث ضعيف، "لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجته" (الألباني: ضعيف سنن أبي داود).
قد يقول قائل: من أين لك هذا التحريف للآية؟! الضرب هو ما يفهمه العرب أنّه ضرب بدني، وبما فسّره المفسرون غير المبرح، بل هو المتفق مع حديث: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".. متفق عليه.
وهنا أقول لماذا تبتر الحديث وتورده، وكأنّه عليه الصلاة والسلام يقر ضرب المرأة، مع أنّه كان لوعظ الرجال من عدم ضرب زوجاتهم، وفي رواية مسلم جاء فيها: ".. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته؟".
فالحديث جاء لوعظ الرجال بتركهم عادة الجاهلية بضرب زوجاتهم، وجاءت بصيغة النهي والاستنكار، ويؤيد هذا رواية البخاري: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثمّ يجامعها في آخر اليوم".
أمّا حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلاّ في البيت".. حديث حسن رواه أبوداود.
هذا الحديث لا ينطبق على السنة الفعلية، لأنّ عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت، فكيف يفعل خلاف ما يقول، إذًا هذا الحديث لا يُقبل متنًا، ويتناقض مع حديثيْن رواهما أبوداود ينهى فيهما عليه الصلاة والسلام عن ضرب الزوجة، وهما حديث رقم (2143) وحديث رقم (2144) الذي جاء فيه: "اطعموهن ممّا تأكلون، واكسوهن ممّا تكسوهن، ولا تضربوهن ولا تقبِّحوهن".
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة!
فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.