نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    المفتي العام للمملكة يشكر القيادة على تبرعها لحملة "الجود منا وفينا" ويشارك في تدشينها    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    نيوم يكرم أحمد حجازي    فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، ينظم ورشة عمل بعنوان "الزراعة العضوي أهميتها وفوائدها"    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة ونظام الحماية من الإيذاء (1)
كيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!

أسعدنا مجلس الوزراء المنعقد 27/08/2013، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهذه أوّل مرة يصدر نظامًا يُجرّم العنف الأسري، وهو مطلب طالما طالبتُ به، ومعي كثير من الكتّاب والكاتبات، ومؤسسات المجتمع المدني في مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما المطلوب اتباعه لضمان تنفيذ هذا النظام ليُحقِّق النتائج المرجوّة منه للحد من جرائم العنف الأسري ضد المرأة والطفل؟
للإجابة عن هذا السؤال أرى من الأهمية بمكان قراءة هذا النظام، ونظرًا لأنّ هذه القراءة تتطلب العديد من الحلقات تتجاوز الثلاث، لذا سأُقسّم هذه القراءة إلى ثلاثة أجزاء:
1- ما ورد بشأن حماية المرأة من الإيذاء.
2- ما ورد بشأن حماية الطفل من الإيذاء.
3- الأنظمة والقوانين التي ينبغي تعديلها أو سنّها لتنسجم مع هذا النظام.
وسأبدأ بالمرأة، وممّا استوقفني في المشروع الآتي:
أولًا: اعتبار الحماية من الإيذاء حقًا من حقوق المواطنة.
وهذا يعني أنّه واجب على مؤسسات الدولة حماية مواطنيها من أي إيذاء يقع عليهم، بسن جميع الأنظمة والقوانين التي تُحقِّق لهم هذه الحماية، ومعاقبة مرتكبي الإيذاء أيّا كانت مكانتهم، وأيًا كانت صلتهم بالمجني عليهم.
ثانيًا: التعريفات الواردة في المادة الأولى، ومنها:
- تعريف العنف الجسدي: هو الاعتداء أو سوء المعاملة الجسدية الذي يؤدّي إلى أذى يلحق جسد المرأة أو الطفل وينتج عنه ضرر مادي، بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي، بما في ذلك ما ينتج عن ممارسة أساليب تربوية قاسية.
وهذا التعريف يصطدم بأحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لدى البعض، أو أحاديث موضوعة وضعيفة معتمدة لدى خطابنا الديني تُبيح للرجل زوجًا أو أبًا أو أخًا، ممارسة العنف ضد المرأة، فالمفهوم الخاطئ لمعنى (وَاضْرِبُوهُنَّ) (النساء:34) بأنّه ضرب بدني أعطى للزوج حق ضرب زوجته، ولكن عند اطلاعنا على مادة (ضَرَبَ) في معاجم اللغة، نجد لها معاني كثيرة، منها الإعراض عن، أو المفارقة والترك والاعتزال، وهذا المعنى الذي يتفق مع آية النشوز، وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيوت زوجاته عندما نشب بينه وبينهن خلاف، رغبة في شيء من رغد العيش، شهرًا كاملاً مخيّرًا إيّاهن بعدها بين الرضا بالعيش معه، وإلاَّ انصرف عنهن وطلَّقهن في إحسان (عسى ربه إن طلقكًنَّ أن يُبدله أزواجًا خيرًا منكنَّ) (التحريم:5) فلم يتعرَّض لأية واحدة بأي لون من ألوان الأذى الجسدي، أو المهانة بأية صورة من الصور، ولو كان الضرب بمعنى الأذى الجسدي والنفسي أمرًا إلهيًّا ودواءً ناجعًا لكان عليه السلام أول من بادر إليه ويفعل ويطيع.
لكن هناك من المُفسّرين مَن فَسّر (واضربوهنّ) بالضرب البدني، وليقر الإمام ابن كثير ضرب الزوجة يستدل بحديث ضعيف، "لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجته" (الألباني: ضعيف سنن أبي داود).
قد يقول قائل: من أين لك هذا التحريف للآية؟! الضرب هو ما يفهمه العرب أنّه ضرب بدني، وبما فسّره المفسرون غير المبرح، بل هو المتفق مع حديث: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".. متفق عليه.
وهنا أقول لماذا تبتر الحديث وتورده، وكأنّه عليه الصلاة والسلام يقر ضرب المرأة، مع أنّه كان لوعظ الرجال من عدم ضرب زوجاتهم، وفي رواية مسلم جاء فيها: ".. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته؟".
فالحديث جاء لوعظ الرجال بتركهم عادة الجاهلية بضرب زوجاتهم، وجاءت بصيغة النهي والاستنكار، ويؤيد هذا رواية البخاري: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثمّ يجامعها في آخر اليوم".
أمّا حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلاّ في البيت".. حديث حسن رواه أبوداود.
هذا الحديث لا ينطبق على السنة الفعلية، لأنّ عليه الصلاة والسلام هجر خارج البيت، فكيف يفعل خلاف ما يقول، إذًا هذا الحديث لا يُقبل متنًا، ويتناقض مع حديثيْن رواهما أبوداود ينهى فيهما عليه الصلاة والسلام عن ضرب الزوجة، وهما حديث رقم (2143) وحديث رقم (2144) الذي جاء فيه: "اطعموهن ممّا تأكلون، واكسوهن ممّا تكسوهن، ولا تضربوهن ولا تقبِّحوهن".
ثمّ إن السنة لا تناقض القرآن، كما أنّ القرآن لا يناقض نفسه، فلو كان المعنى "الضرب البدني" لما جاء قوله تعالى: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).. (وعاشروهُنّ بالمعروف)، ولكن هناك من الفقهاء من أعطى للزوج حق تأديب زوجته بناءً على فهمهم لمعنى (واضربوهن) بأنّه ضرب بدني وعلى أحاديث ضعيفة، وأوجدوا في الفقه باب "تأديب الزوجة"، وجعلوه حقًا من حقوق الزوج على الزوجة, ودعموا ذلك بمفهوم خاطئ للقوامة!
فكيف سيُعاقب القضاء الزوج الذي يضرب زوجته، ويُسبِّب لها أذى نفسياً وجسدياً ومادياً، وهو يعتبر هذا من حقه؟!
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.