الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    لين ووزارة الدفاع شراكة استراتيجية تثمر عن إطلاق تطبيق "صحّتك"    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مقتل 20 مسلحًا خلال عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان    تصاعد أرقام نازحي السودان    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    اليمن.. ضبط معدات اتصال حوثية متقدمة    وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ارتفاع تحويلات الأجانب    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو غيرَ ذاتِ سوارٍ لطمَتْني
نشر في اليوم يوم 14 - 06 - 2013

الزواج اقترانٌ بين طرفين على سبيل الدوام والاستمرار، فهو مبنيٌّ على التَّأبيد ومُنافٍ للتوقيت، فقِوامُهُ رغبةُ الزوجين في اقترانٍ دائم، لتحقيق مقصود شريف وميثاق عظيم وهو النسلُ والألفة، فإذا وقع شقاقٌ وتنازعٌ بينهما، بأنْ قصَّر أحدُهما في حقوق الآخر، ومن باب أولى في حقوق الله كالصلاة والصيام، فقد وضعت الشريعةُ علاجا لهذا التقصير الذي يُسمَّى نشوزاً، فإن كان النشوز من الزوج، وذلك حين يُخلُّ ببعض حقوق الزوجة، فيمنعها من التجارة، أو كان يضربها أو يهجرها بلاسبب أو كان يشتمها، فلها أن تطلب الطلاق إن شاءتْ، أما إن كانت راضيةً به راغبةً في إصلاحه والبقاء معه، فعليها أنْ تبدأ بنُصحه، فإنْ أبَى فلها أن ترفع الأمر للقاضي، وعلى القاضي أن يسعى في إصلاحه بثلاث وسائل، فَيَبدأ بوعْظه، فقد يتَّعِظ، فإن لم يصلح حالُه، أمر الزوجةَ بأنْ تَهجرَه، فإنْ نفع هَجْرُها له وصلح حالُه فالحمد لله، وإن لم يصلح حاله، فيجوز للقاضي أن ينتقل إلى الوسيلة الثالثة، فيضربه إن ظنَّ أن الضرب يُصلحه، فإنْ ظنَّ القاضي أنه ليس ممن يَصلح بالضرب فلا يضربه، بل يكتفي بوسيلتين، وهما الوعْظ والزجر، وأما إن كان النشوز من الزوجة فللزوج أن يسعى في إصلاحها بتلك الوسائل الثلاث وبنفس الترتيب، فيعظها أوَّلا، ويُعرِّفها بحُسْن العشرة معه، والوفاء بحقِّه في الصُّحبة، فإنْ استقام حالُها، وإلا جاز له أنْ يهجرها بترْك المبيت معها في الفراش، كما قال تعالى: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) إذْ لا يجوز له أنْ يهجرها بالخروج من البيت، فإنْ لم ينفع معها الهجر، وظنَّ الزوج أنَّها يمكن أن تتَّعظ بالضرب جاز له أن يضربها.
(ومِن النساء بل ومِن الرجال مَن لا يُقيمه إلا الأدب، وإنَّ في الهَجْرِ لَغَايَةَ الْأَدب) فعدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بعموم الرِّجال، وخاصَّة أهل المروءات منهم، ثم إنَّ الضرب المقصود هو ضرب الأدب كما قال الفقهاء، أي ضرباً على سبيل التأديب، فشرْطُه أن يكون خفيفاً غير مبرح، أي غير مؤثِّرٍ ولا شاق
أما إذا علم أنَّ الضرب لا يُصلحها فلا يجوز له أنْ يضربها، ومن جميل كلام سعيد بن جبير: (يَعِظُهَا فإن هي قَبِلَتْ وإلا هجرها، فإن هي قَبِلَتْ وإلا ضربها، فإن هي قَبِلَتْ وإلا بعث حَكَمًا مِن أهلها وحكما من أهله، فينظُران مِمَّن الضَّرر، وعند ذلك يكون الخلع) فالمصير للضرب خلاف الأصل، ولذا كان مشروطاً بأنْ يُعلم أنه العلاج، لأن المقصود هو التخويف فقط كما قال الفقهاء، وهذا هو هدْيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أمُّنا عائشةُ رضي الله عنها: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأةً له ولا خادما قطُّ) ثم إنَّ ترتيب هذه المراحل العلاجية واجبٌ، فلا يجوز الهجر قبل الوعظ، ولا الضرب قبل الهجر، والأفضل في الأحوال جميعها ألا يؤدَّب بالضرب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولن يَضرب خيارُكم) فأباحَ التأديب بالضرب، غير أنَّه استحبَّ تَرْكَه، قال الحافظ أبوبكر بن العربي: (ومِن النساء بل ومِن الرجال مَن لا يُقيمه إلا الأدب، وإنَّ في الهَجْرِ لَغَايَةَ الْأَدب) فعدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بعموم الرِّجال، وخاصَّة أهل المروءات منهم، ثم إنَّ الضرب المقصود هو ضرب الأدب كما قال الفقهاء، أي ضرباً على سبيل التأديب، فشرْطُه أن يكون خفيفاً غير مبرح، أي غير مؤثِّرٍ ولا شاق، قال عطاء رحمه الله: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرِّح ؟ قال: بالسِّواك ونحوه) هذا هو فقه الشريعة الإسلامية، وأين هذا الفقه من واقعِ كثيرٍ من أشباه الرجال، الذين بلغَ بهم الضَّعفُ أنْ يستقووا على نسائهم بالضرب، فالحرُّ تأبى عليه رجولتُه أنْ يمدَّ يده لضرب زوجته، كيف وقد تزوَّجها بشرط إكرامها! ثم إنَّ الضرب إن كان بغير سببٍ، فإنه جنايةٌ، وللمرأة أنْ تطلُبَ القصاصَ منه، وأما إن كان الضرب بسببٍ صحيح، فإنَّه من العيب الذي يُعابُ به الرجال، فحين لَطمَتْ امرأةٌ حاتمَ الطائيَّ قال: (لو غيرَ ذاتِ سوارٍ لطمَتْني) يريد أنه ليس من الرجولة أنْ يقتصَّ الرجلُ من المرأة، ومما ذكره الفقهاءُ، وينبغي أنْ يَعِيَهُ الأزواج، أنَّ الزوجةَ إذا ضربها زوجُها ضرباً خفيفاً غير مبرِّح، فإن عليه أن يُثبتَ -ببيِّنةٍ أو إقرارٍ منها- أنه ضربها بسبب معصيةٍ ارتكبتْها، وأنه استنفد المرحلتين السابقتين للضرب، فإنْ لم يُثبِت أنها أذنَبَتْ، وأنكَرَت الزوجةُ أنها أخطأتْ، فلها أن ترفع الأمر للقاضي ليؤدِّب هذا الزوج .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.