استقرار أسعار الدولار وسط قلق المستثمرين من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط    الفاو تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي    المدني يدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية نظرا لاستمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل    الصحة تضبط مدربين رياضيين من جنسيات عربية يعملون لبيعهم أدوية لإنقاص الوزن و هرمونات    بالاجماع نبيل فهمي امينا عاما للجامعة العربية    الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    أمانة الباحة تنفذ مبادرة تشجير شاملة    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني    في الشباك    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    سعود بن نايف: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعزز الرسالة الإعلامية الهادفة    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    تمديد إعفاء الحاويات الفارغة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    خبر عابر للقارات    14 شركة سعودية في معرض لندن    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    العيد الذي مضى    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    مكة المكرمة تسجّل أعلى «كمية أمطار»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو غيرَ ذاتِ سوارٍ لطمَتْني
نشر في اليوم يوم 14 - 06 - 2013

الزواج اقترانٌ بين طرفين على سبيل الدوام والاستمرار، فهو مبنيٌّ على التَّأبيد ومُنافٍ للتوقيت، فقِوامُهُ رغبةُ الزوجين في اقترانٍ دائم، لتحقيق مقصود شريف وميثاق عظيم وهو النسلُ والألفة، فإذا وقع شقاقٌ وتنازعٌ بينهما، بأنْ قصَّر أحدُهما في حقوق الآخر، ومن باب أولى في حقوق الله كالصلاة والصيام، فقد وضعت الشريعةُ علاجا لهذا التقصير الذي يُسمَّى نشوزاً، فإن كان النشوز من الزوج، وذلك حين يُخلُّ ببعض حقوق الزوجة، فيمنعها من التجارة، أو كان يضربها أو يهجرها بلاسبب أو كان يشتمها، فلها أن تطلب الطلاق إن شاءتْ، أما إن كانت راضيةً به راغبةً في إصلاحه والبقاء معه، فعليها أنْ تبدأ بنُصحه، فإنْ أبَى فلها أن ترفع الأمر للقاضي، وعلى القاضي أن يسعى في إصلاحه بثلاث وسائل، فَيَبدأ بوعْظه، فقد يتَّعِظ، فإن لم يصلح حالُه، أمر الزوجةَ بأنْ تَهجرَه، فإنْ نفع هَجْرُها له وصلح حالُه فالحمد لله، وإن لم يصلح حاله، فيجوز للقاضي أن ينتقل إلى الوسيلة الثالثة، فيضربه إن ظنَّ أن الضرب يُصلحه، فإنْ ظنَّ القاضي أنه ليس ممن يَصلح بالضرب فلا يضربه، بل يكتفي بوسيلتين، وهما الوعْظ والزجر، وأما إن كان النشوز من الزوجة فللزوج أن يسعى في إصلاحها بتلك الوسائل الثلاث وبنفس الترتيب، فيعظها أوَّلا، ويُعرِّفها بحُسْن العشرة معه، والوفاء بحقِّه في الصُّحبة، فإنْ استقام حالُها، وإلا جاز له أنْ يهجرها بترْك المبيت معها في الفراش، كما قال تعالى: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) إذْ لا يجوز له أنْ يهجرها بالخروج من البيت، فإنْ لم ينفع معها الهجر، وظنَّ الزوج أنَّها يمكن أن تتَّعظ بالضرب جاز له أن يضربها.
(ومِن النساء بل ومِن الرجال مَن لا يُقيمه إلا الأدب، وإنَّ في الهَجْرِ لَغَايَةَ الْأَدب) فعدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بعموم الرِّجال، وخاصَّة أهل المروءات منهم، ثم إنَّ الضرب المقصود هو ضرب الأدب كما قال الفقهاء، أي ضرباً على سبيل التأديب، فشرْطُه أن يكون خفيفاً غير مبرح، أي غير مؤثِّرٍ ولا شاق
أما إذا علم أنَّ الضرب لا يُصلحها فلا يجوز له أنْ يضربها، ومن جميل كلام سعيد بن جبير: (يَعِظُهَا فإن هي قَبِلَتْ وإلا هجرها، فإن هي قَبِلَتْ وإلا ضربها، فإن هي قَبِلَتْ وإلا بعث حَكَمًا مِن أهلها وحكما من أهله، فينظُران مِمَّن الضَّرر، وعند ذلك يكون الخلع) فالمصير للضرب خلاف الأصل، ولذا كان مشروطاً بأنْ يُعلم أنه العلاج، لأن المقصود هو التخويف فقط كما قال الفقهاء، وهذا هو هدْيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أمُّنا عائشةُ رضي الله عنها: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأةً له ولا خادما قطُّ) ثم إنَّ ترتيب هذه المراحل العلاجية واجبٌ، فلا يجوز الهجر قبل الوعظ، ولا الضرب قبل الهجر، والأفضل في الأحوال جميعها ألا يؤدَّب بالضرب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولن يَضرب خيارُكم) فأباحَ التأديب بالضرب، غير أنَّه استحبَّ تَرْكَه، قال الحافظ أبوبكر بن العربي: (ومِن النساء بل ومِن الرجال مَن لا يُقيمه إلا الأدب، وإنَّ في الهَجْرِ لَغَايَةَ الْأَدب) فعدم الضرب هو الأفضل والأليقُ بعموم الرِّجال، وخاصَّة أهل المروءات منهم، ثم إنَّ الضرب المقصود هو ضرب الأدب كما قال الفقهاء، أي ضرباً على سبيل التأديب، فشرْطُه أن يكون خفيفاً غير مبرح، أي غير مؤثِّرٍ ولا شاق، قال عطاء رحمه الله: (قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرِّح ؟ قال: بالسِّواك ونحوه) هذا هو فقه الشريعة الإسلامية، وأين هذا الفقه من واقعِ كثيرٍ من أشباه الرجال، الذين بلغَ بهم الضَّعفُ أنْ يستقووا على نسائهم بالضرب، فالحرُّ تأبى عليه رجولتُه أنْ يمدَّ يده لضرب زوجته، كيف وقد تزوَّجها بشرط إكرامها! ثم إنَّ الضرب إن كان بغير سببٍ، فإنه جنايةٌ، وللمرأة أنْ تطلُبَ القصاصَ منه، وأما إن كان الضرب بسببٍ صحيح، فإنَّه من العيب الذي يُعابُ به الرجال، فحين لَطمَتْ امرأةٌ حاتمَ الطائيَّ قال: (لو غيرَ ذاتِ سوارٍ لطمَتْني) يريد أنه ليس من الرجولة أنْ يقتصَّ الرجلُ من المرأة، ومما ذكره الفقهاءُ، وينبغي أنْ يَعِيَهُ الأزواج، أنَّ الزوجةَ إذا ضربها زوجُها ضرباً خفيفاً غير مبرِّح، فإن عليه أن يُثبتَ -ببيِّنةٍ أو إقرارٍ منها- أنه ضربها بسبب معصيةٍ ارتكبتْها، وأنه استنفد المرحلتين السابقتين للضرب، فإنْ لم يُثبِت أنها أذنَبَتْ، وأنكَرَت الزوجةُ أنها أخطأتْ، فلها أن ترفع الأمر للقاضي ليؤدِّب هذا الزوج .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.