رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنة والغرامة 50 ألفاً لجريمة الإيذاء
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2014

حددت إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما.
واللائحة التي اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين العمل بها، وسيتم تعميمها على كافة امارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها مطلع الأسبوع المقبل، تضمنت (17) مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.
وجاء فيها ضرورة مراعاة تناسب العقوبة للمحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه، وفي حالة العودة إلى الإيذاء من قبل المعتدي فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الإدعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من افادة بهذا الخصوص، ويراعى ايقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني، ويجوز ايقاع عقوبة بديلة لعقوبة السجن على مرتكب الإيذاء إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، وخاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، ومن العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء الزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ارتكبه أو احالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة.
كما تضمنت اللائحة إعادة رفع الامر إلى المحكمة مرة أخرى في حالة عدم تحقيق العقوبة البديلة لأهدافها وإذا كان مرتكب واقعة الإيذاء شخصا طبيعيا تابعا لشخص معنوي عاما أو خاصا مكلفا بماله من سلطة أو مسؤولية بالإشراف أو الإيواء أو باستضافة أشخاص، فيتم ايقاع العقوبة عليه ما لم يثبت أن قيامه بذلك الفعل كان نتيجة لتنفيذ أوامر صادرة إليه من رؤسائه، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة على من أصدر تلك الأوامر دون أن يحول ذلك دون الحكم بغرامة على الشخص الاعتباري أو المعنوي لتقصيره في الرقابة على منسوبيه ومعاقبة الفاعل المباشر للإيذاء إذا كان يعلم أن ما قام به يعاقب عليه النظام ولم يرفض التنفيذ.
بحث حالات الإيذاء
وركزت اللائحة على إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري والعمل على تأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع وضعها الأسري أو المكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشخيص أسباب حالات الإيذاء ووضع البرامج والآليات المناسبة للحد منه وضمان متابعته، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الرعاية اللازمة لضحاياه وتوفير أماكن إيواء دائمة ومؤقتة للحالات المحتاجة اليه بحسب ما تستلزمه ظروف كل حالة ووضع برامج بديلة تضمن اندماج الحالة في المجتمع بما في ذلك تزويجها أو تعليمها أو ابتعاثها أو الحاقها بالعمل إذا تعذرت اعادتها لأسرتها لأي سبب من الأسباب، مع قيام الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة المادية من خلال التنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووضع آلية مناسبة لإحصاء حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
الإبلاغ عن حالات الإيذاء
وأكدت اللائحة على أن يلتزم كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء الاطلاع بعمله فور العلم بها، وأن يلتزم كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة، بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء الى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى المدير أن يبلغ مركز الحماية في المنطقة التابع لها، وإذا كانت حالة الايذاء تتطلب تدخلا عاجلا فيتم بالإضافة إلى ما سبق ابلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على اسم المبلغ، وأن تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء إلى مركز الحماية.
وشددت اللائحة على أنه إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء أكان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي عليه أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دور الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة، فعليه القيام بذلك على أن يتم تقييم الحالة المتعرضة للإيذاء -سواء أحضرت بنفسها أو أحضرت من قبل الغير أو احيلت من الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك الحالات التي عليها بلاغ هروب أو تغيب- من قبل المختصين في مركز الحماية ويتم الكشف عليها طبيا إن كان لذلك مقتضى وإبلاغ أسرتها أو من يتطلب الأمر ابلاغه.
وأظهرت اللائحة أنه لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه ويسأل تأديبيا وفقا للإجراءات المقررة نظاما كل موظف يخالف أيا من الاحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفي حالة الحاجة للافصاح عن هوية المبلغ فليزم الحصول على موافقته كتابة وفي حالة رفضه فلا يجوز الافصاح عن هويته إلا بأمر قضائي.
وبينت اللائحة أنه في حالة اتضح أن المبلغ سيئ النية فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته استنادا لقواعد الدعاوى الكيدية دون اخلال بمطالبته بالتعويض ويقع اثبات سوء النية على المدعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.