أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 35034    مستشفى دله النخيل يوفر برامج علاجية حديثة لاضطرابات السمع والنطق    عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.. غداً    «البلسم» تحتفي بفريقها بعد إجراء 191 جراحة ناجحة    "شاي بالحليب" يوثق رحلة محمد يوسف ناغي    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي ب"محمية الإمام عبدالعزيز"    الكويت: ضبط 24 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أمير عسير يستقبل السفير العماني لدى المملكة    هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة    "زين السعودية" تسجل إيرادات بقيمة 2.5 مليار ريال للربع الأول من العام 2024    التنوير وأشباه المثقفين الجدد    اليوم .. انطلاق فعاليات "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" في الرياض    "التخصصات الصحية" تطرح مشروع تحديث التقويم التكويني المستمر    البحرين تستضيف القمة العربية يوم 16 مايو    مختص مناخ ل "الرياض": المملكة بعيدة عن تأثيرات الانفجارات الشمسية    القوات المسلحة تشارك في تمرين "الأسد المتأهب"    لاعبو الشباب: هدف التعادل أحبطنا.. والأهلي استغل الأخطاء    الأدوية وأفلام الرعب تسببان الكوابيس أثناء النوم    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق    استقبال طلائع الحجاج بالهدايا وحزمة البرامج الإثرائية    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: السعودية تشهد إنجازات كبرى لصياغة المستقبل    السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة    كنو: موسم تاريخي    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.. «عباقرة سعوديون» يشاركون في آيسف 2024    صحف عالمية:"الزعيم لا يمكن إيقافه"    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    100 مليون ريال في المرحلة الأولى.. "جونسون كنترولز "تصدر" تشيلرات يورك" سعودية الصنع إلى أمريكا    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    ميزه للتحكم بالصور والفيديو ب«واتساب»    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    جودة النقد بين نور والهريفي    مساحات ثمينة    أول دوري للبادل في العالم.. وقفات ومقترحات    الإسقاطات على الكيانات !؟    وما زال التدهور يخيّم في الأفق..!    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    الأمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل خريجي جامعة الأمير مقرن    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب الولاية أو الوصاية من مرتكب الإيذاء وإحالته للعلاج النفسي
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 01 - 2014

حدد نظام الحماية من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في شوال الماضي، عقوبة بديلة للسجن على مرتكب الإيذاء، ومن تلك العقوبات إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، خاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، أما عقوبة السجن التي أقرتها اللائحة فحددت السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية"
وعرفت اللائحة - حصلت الاقتصادية على نسخة منها - الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، مشددة على أهمية إيقاع العقاب على كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس والغرامة المالية.
وعن العقوبات البديلة قالت: "من العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء، إلزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد على المعتدي بعدم العودة لما ارتكبه، أو إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، أو نهائيا أو تكليفه بخدمة المنفعة العامة أو القيام ببعض الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية الأخرى التي يقدرها القاضي دون أجر، مع مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة والتأكد من صحة تنفيذها وفعالية فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع إعادة رفع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى في حال عدم تحقيق العقوبة البديلة أهدافها.
وأبانت أنه في حالة رفض مصدر الإيذاء الحضور لمراكز الحماية أو التجاوب مع تعليماتها، فيطلب من الجهات الأمنية ضبطه وإحضاره، مردفة: "إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء كان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قُدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دار الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة فعليه القيام بذلك".
ووفقا لمسودة اللائحة فإن الإيذاء يصل في وصفه كل من يتجاوز حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وتابعت "الاقتصادية": ستسري أحكام اللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحدد العقاب فيها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، وذلك مع مراعاة أن تتناسب العقوبة المحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه.
وأبانت أنه في حالة العود للإيذاء من قبل المعتدي، فعلى الوزارة وجهات الادعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من إفادة بهذا الخصوص، وذلك حتى تتم مراعاة إيقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني.
وألزمت اللائحة كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة عمله فور العلم بها بالوسيلة التي يغلب على ظنه أنها ستضمن اتخاذ الإجراء المناسب بشأن التعامل مع الحالة، لافتة إلى أن على كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة أن يلتزموا بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء إلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه إبلاغ مركز الحماية في المنطقة التابعة لها، وإذا كان الإيذاء يتطلب التدخل العاجل، فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عمليه التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ.
وشددت اللائحة على كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء التي تتطلع عليها فور العلم بها أو تلقي بلاغا بشأنها إلى مركز الحماية الاجتماعية المختص، وإذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ.
وقالت "الاقتصادية" أن اللائحة استثنت من عملية التبليغ الفوري تلك الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي من اختصاصها بموجب أنظمتها التعامل مع حالات الإيذاء، بحيث يتم التبليغ إذا تعذر إيجاد حل لحالة الإيذاء أو كانت الحالة تقتضي التبليغ الفوري, وفي كل الأحوال ترسل إحصائيات حالات الإيذاء التي ترد لهذه الجهات بشكل سنوي إلى الوزارة لإدراجها ضمن إحصاء حالات الإيذاء العام على مستوى المملكة بعد تأكد الوزارة من عدم تكرارها.
وأكدت اللائحة على مركز الحماية المختص التعامل مع البلاغ أو الشكوى فوريا بعد الاتصال على الحالة إن أمكن وتقييم وضعها واتخاذ ما يلزم بشأن إزالة أسباب الشكوى بما في ذلك زيارتها من قبل فريق الحماية أو استدعاء أطراف القضية لمركز الحماية أو مركز الشرطة المختص في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز حماية.
رابط صورة:
http://f2.aleqt.com/a/small/07/0774c5a7eccdfc19ece517405a8048ef_w570_h0.jpg


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.