استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    هيبة الصقور    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب الولاية أو الوصاية من مرتكب الإيذاء وإحالته للعلاج النفسي
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 01 - 2014

حدد نظام الحماية من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في شوال الماضي، عقوبة بديلة للسجن على مرتكب الإيذاء، ومن تلك العقوبات إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، خاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، أما عقوبة السجن التي أقرتها اللائحة فحددت السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية"
وعرفت اللائحة - حصلت الاقتصادية على نسخة منها - الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، مشددة على أهمية إيقاع العقاب على كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس والغرامة المالية.
وعن العقوبات البديلة قالت: "من العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء، إلزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد على المعتدي بعدم العودة لما ارتكبه، أو إحالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة في ذلك، أو سحب الولاية أو الوصاية منه مؤقتا، أو نهائيا أو تكليفه بخدمة المنفعة العامة أو القيام ببعض الأعمال الاجتماعية، أو التطوعية الأخرى التي يقدرها القاضي دون أجر، مع مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة والتأكد من صحة تنفيذها وفعالية فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع إعادة رفع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى في حال عدم تحقيق العقوبة البديلة أهدافها.
وأبانت أنه في حالة رفض مصدر الإيذاء الحضور لمراكز الحماية أو التجاوب مع تعليماتها، فيطلب من الجهات الأمنية ضبطه وإحضاره، مردفة: "إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء كان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قُدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دار الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة فعليه القيام بذلك".
ووفقا لمسودة اللائحة فإن الإيذاء يصل في وصفه كل من يتجاوز حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
وتابعت "الاقتصادية": ستسري أحكام اللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحدد العقاب فيها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، وذلك مع مراعاة أن تتناسب العقوبة المحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه.
وأبانت أنه في حالة العود للإيذاء من قبل المعتدي، فعلى الوزارة وجهات الادعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من إفادة بهذا الخصوص، وذلك حتى تتم مراعاة إيقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني.
وألزمت اللائحة كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة عمله فور العلم بها بالوسيلة التي يغلب على ظنه أنها ستضمن اتخاذ الإجراء المناسب بشأن التعامل مع الحالة، لافتة إلى أن على كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة أن يلتزموا بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء إلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه إبلاغ مركز الحماية في المنطقة التابعة لها، وإذا كان الإيذاء يتطلب التدخل العاجل، فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عمليه التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ.
وشددت اللائحة على كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء التي تتطلع عليها فور العلم بها أو تلقي بلاغا بشأنها إلى مركز الحماية الاجتماعية المختص، وإذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فيتم، إضافة إلى ما سبق، إبلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على سرية اسم المبلغ.
وقالت "الاقتصادية" أن اللائحة استثنت من عملية التبليغ الفوري تلك الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي من اختصاصها بموجب أنظمتها التعامل مع حالات الإيذاء، بحيث يتم التبليغ إذا تعذر إيجاد حل لحالة الإيذاء أو كانت الحالة تقتضي التبليغ الفوري, وفي كل الأحوال ترسل إحصائيات حالات الإيذاء التي ترد لهذه الجهات بشكل سنوي إلى الوزارة لإدراجها ضمن إحصاء حالات الإيذاء العام على مستوى المملكة بعد تأكد الوزارة من عدم تكرارها.
وأكدت اللائحة على مركز الحماية المختص التعامل مع البلاغ أو الشكوى فوريا بعد الاتصال على الحالة إن أمكن وتقييم وضعها واتخاذ ما يلزم بشأن إزالة أسباب الشكوى بما في ذلك زيارتها من قبل فريق الحماية أو استدعاء أطراف القضية لمركز الحماية أو مركز الشرطة المختص في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز حماية.
رابط صورة:
http://f2.aleqt.com/a/small/07/0774c5a7eccdfc19ece517405a8048ef_w570_h0.jpg


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.