نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    كونسيساو يطلب صفقة للشتاء في الاتحاد    الموارد البشرية تحقق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الرقمي    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    "حين يتحدّث الشعر".. أمسية أدبية في تبوك    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار من مكة إلى العالم    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    تغلب على الزمالك بثنائية.. الأهلي القاهري بطلاً للسوبر المصري    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    ارتفاع تحويلات الأجانب    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    القبض على مروجين في جازان    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن وتغريم المهددين بالإيذاء والممتنعين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2013

حدد نظام الحماية من الإيذاء معاقبة مرتكب فعل الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأكد النظام الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس الأول، ناقشه مجلس الشورى ووافق عليه قبل أكثر من عام، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الإيذاء.
وجاء في المادة الأولى أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصير في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
وبينت المادة الثانية أن النظام يهدف لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
ووفق المادة الثالثة أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
وأفادت المادة الرابعة أن الجهة المختصة والشرطة تتلقى البلاغات عن حالات الإيذاء سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل من اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الجهة المختصة.
ووفق ما جاء في المادة الخامسة أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، ويساءل تأديبيا كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي، وكل شخص اعتباري (جهة العمل) يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
وورد في المادة السادسة إعفاء المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقا لأحكام هذا النظام.
وتباشر الجهة المختصة حسب المادة السابعة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الجهة المختصة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
وتضمنت المادة الثامنة، على الجهة المختصة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، والتنسيق مع تلك الجهات لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي إذا لزم الأمر إلى مكان الإيواء المناسب لحين زوال الخطر.
الاستعانة بالأمن
وأفادت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجهة المختصة أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وتراعي ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية، أو أن يؤثر ذلك بالضرر على وضعه الأسري أو المعيشي، مع إعطاء الأولوية للتعامل مع الحالة للإجراءات الإرشادية الوقائية، ما لم يقتض الحال خلاف ذلك.
وورد في المادة العاشرة أن الجهة المختصة عند تعاملها مع أي من حالات الإيذاء عليها مراعاة درجة العنف المستخدم ونوعه ومدى تكراره، وألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الضحية.
إبلاغ جهة الضبط
وإذا رأت الجهة المختصة حسب المادة 11 أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاما، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وتتابع الجهة المختصة حسب المادة 12 قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقا لما ورد في المادة 11 من هذا النظام، وعلى الجهة رفع تقرير إلى الجهة المختصة بما انتهت إليه من إجراءات حيال تلك القضايا.
50 ألف ريال غرامة
وأفادت المادة 13 أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وحسب ما جاء في المادة 14 أن الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام لا تؤثر على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه، ولا تخل تلك الأحكام والإجراءات بأي حق أفضل يتعلق بالحماية من الإيذاء ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
وبينت المادة 15 أن الجهة المختصة تتخذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك دون حصر القيام بما يأتي :
نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء، للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
توعية أفراد المجتمع وبخاصة الفئات الأكثر تعرضا للإيذاء بحقوقهم الشرعية والنظامية.
تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالإيذاء.
يذكر أن هذا النظام يسري بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.