ستانيشيتش: بلوغ نهائي الدوري الأوروبي أهم لليفركوزن    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم مناطق المملكة    النصر يهزم الأخدود بثلاثية في "روشن"    بيئات قتالية مختلفة بختام "الموج الأحمر 7"    35 طالباً سعودياً يرفعون التحدي ب"آيسف 2024″    629 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين ب«الاحتيال»    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    العرب ودولة الإنسان    حين يتحوّل الدواء إلى داء !    أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار !    مصير مجهول للمرحلة التالية من حرب روسيا وأوكرانيا    الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات    الاتحاد يتغلّب على الهلال وينتزع ذهب نخبة الطائرة    جمال الورد    ذكاء التوقيت والضمير العاطل    المركز الوطني للمناهج    ب 10 طعنات.. مصري ينهي حياة خطيبته ويحاول الانتحار    سقوط الجدار الإعلامي المزيف    99 % انتشار الإنترنت في المملكة    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    رَحِيلُ البَدْرِ    انكسار الهوية في شعر المُهاجرين    المقاهي الثقافية.. والمواهب المخبوءة    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    لاعبو الأندية الإيطالية خارج القائمة.. ولاعبو «البريمير ليغ» الأكثر حضوراً    الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة الاتحاد في الجولة 31 من دوري روشن    «البعوض» الفتاك    تعزيز الاستدامة وتحولات الطاقة في المملكة    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    الحياة في السودان مؤلمة وصادمة    رئيس جامعة جازان المكلف ⁧يستقبل مدير عام الإفتاء بالمنطقة    رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يفوز بالانتخابات الرئاسية    أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    كيف نتصرف بإيجابية وقت الأزمة؟    حقوق الإنسان في القاموس الأمريكي    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    بلدية صبيا تنفذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية    وزير النقل: 500 ريال قيمة التذكرة بين الرياض وجدة.. ولا نتدخل في أسعار «الدولية»    دلعيه عشان يدلعك !    للرأي مكانة    تجنب قضايا المقاولات    شركة ملاهي توقّع اتفاقية تعاون مع روشن العقارية ضمن المعرض السعودي للترفيه والتسلية    مكان يسمح فيه باقتراف كل الجرائم    قُمري شلّ ولدنا    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    "تاسي" ينهي تداولات الأسبوع على تراجع 1.4%    الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان    مستشار أمير منطقة مكة يرأس الأجتماع الدوري لمحافظي المنطقة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من تركيا متجهة إلى المملكة    نائب أمير عسير يتوّج فريق الدفاع المدني بكأس بطولة أجاوييد 2    مفتي عام المملكة يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق    القيادة تعزي رئيس البرازيل    فهيم يحتفل بزواج عبدالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهذه عقوبة ضرب الزوجة لزوجها
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 04 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
تداولت الصحف الالكترونية في الأسبوع الفائت –ومن بعدها شبكات التواصل الاجتماعي- خبراً نصه «تشرع الجهات المختصة في السعودية في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألفاً إذا ضربها ولا يقل عن خمسة آلاف»، بعدها بيومين صدر تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية ينفي ذلك.
ولأنني اطلعت جيداً على نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية -وكتبت مقالاً عنوانه «خيبات نظام الحماية من الإيذاء»-، لم أصدق الخبر، مع أني لم أعلم بنفيه حتى لحظات كتابة هذا المقال حيث دخلت موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على المصدر الأصلي –وهذا الواجب قبل الخوض في أي أمر موافقة أو رفضاً- فوجدته خالياً من أي إشارة للخبر، ثم جاء تصريح الوزارة مكذباً له، فلم يخب ظني في خيبة نظام الحماية من الإيذاء.
ورغم عدم دقة الخبر فإنَّ له أصلاً، حيث إن نص المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً شكَّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام...» لكن لم يحدد النظام ولا اللائحة عقوبة ضرب الزوجة نصاً، المادة اشترطت كون الأمر «جريمة» فالنظام لا يعاقب على «الضرب» بل على «الإساءة الجسدية» وشرطها: حصول «ضرر جسدي»، والعقوبة قد تكون حبساً لا غرامة مالية، وقد تكون غرامة وحبساً، وقد لا يعاقب أصلاً، ولو دفع الغرامة فلن تذهب للزوجة بل للدولة، لذا فصيغة الخبر –بالإضافة لبعدها الشديد عن الدقة- كانت ساذجة.
إنه الأسلوب الرخيص الذي تنتهجه بعض الصحف الالكترونية الأوسع انتشاراً لصنع الإثارة، فلا عجب أن يطير الناس به، لكن العجيب أن يتفاعل معه ويشرحه محامون وقضاة دون تثبت! وبعيداً عن الحديث في مهنية الصحف والأشخاص، فإن كل هذا الحماس يدل على شدة تعطشنا للتنظيمات التي تعالج مشكلات مسكوتاً عنها نخرت المجتمع أجيالاً.
من الطريف أنني كنت أناقش أحد الزملاء المحامين فيما لو قامت الزوجة بضرب زوجها، هل تنطبق عليها هذه العقوبة؟ كان رأيي: نعم، وذلك إذا ثبت أن الزوجة تقوم «بالإعالة أو الكفالة» لزوجها، أو كان الزوج «يتبعها معيشياً»، فإما أن يقر بذلك ليحتمي من أذاها وبالتالي يناله العار الاجتماعي، أو يسكت محتملاً حمايةً لمصالحه وسمعته، كما تفعل معظم (النساء)، اللاتي لن ينقذهن نظام الحماية من الإيذاء، ألا يستحق ذلك التأمل؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.