نساء جدة يقتحمن الأسواق وينافسن الشباب    طريق الحج الشامي مسار تاريخي    روبوت يتفوق على البشر    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    مادة نباتية تثبط التهاب الأمعاء    حيل بسيطة تعزز الذاكرة الحسية    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    ارتفاع أسعار الذهب    K ضياء عسير تختتم «براعة 3» بتمكين نوعي ل13 مستفيدة    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    المملكة تتصدر الخليج لصافي شراء الأجانب للأسهم ب2.6 مليار دولار    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    الشؤون الدينية للحرمين تستقبل طلائع الحجاج    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    دعم الدور الصناعي للمرأة    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    ترمب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    "ما كنت معاهم بالغرفة"!    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهذه عقوبة ضرب الزوجة لزوجها
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 04 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
تداولت الصحف الالكترونية في الأسبوع الفائت –ومن بعدها شبكات التواصل الاجتماعي- خبراً نصه «تشرع الجهات المختصة في السعودية في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألفاً إذا ضربها ولا يقل عن خمسة آلاف»، بعدها بيومين صدر تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية ينفي ذلك.
ولأنني اطلعت جيداً على نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية -وكتبت مقالاً عنوانه «خيبات نظام الحماية من الإيذاء»-، لم أصدق الخبر، مع أني لم أعلم بنفيه حتى لحظات كتابة هذا المقال حيث دخلت موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على المصدر الأصلي –وهذا الواجب قبل الخوض في أي أمر موافقة أو رفضاً- فوجدته خالياً من أي إشارة للخبر، ثم جاء تصريح الوزارة مكذباً له، فلم يخب ظني في خيبة نظام الحماية من الإيذاء.
ورغم عدم دقة الخبر فإنَّ له أصلاً، حيث إن نص المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً شكَّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام...» لكن لم يحدد النظام ولا اللائحة عقوبة ضرب الزوجة نصاً، المادة اشترطت كون الأمر «جريمة» فالنظام لا يعاقب على «الضرب» بل على «الإساءة الجسدية» وشرطها: حصول «ضرر جسدي»، والعقوبة قد تكون حبساً لا غرامة مالية، وقد تكون غرامة وحبساً، وقد لا يعاقب أصلاً، ولو دفع الغرامة فلن تذهب للزوجة بل للدولة، لذا فصيغة الخبر –بالإضافة لبعدها الشديد عن الدقة- كانت ساذجة.
إنه الأسلوب الرخيص الذي تنتهجه بعض الصحف الالكترونية الأوسع انتشاراً لصنع الإثارة، فلا عجب أن يطير الناس به، لكن العجيب أن يتفاعل معه ويشرحه محامون وقضاة دون تثبت! وبعيداً عن الحديث في مهنية الصحف والأشخاص، فإن كل هذا الحماس يدل على شدة تعطشنا للتنظيمات التي تعالج مشكلات مسكوتاً عنها نخرت المجتمع أجيالاً.
من الطريف أنني كنت أناقش أحد الزملاء المحامين فيما لو قامت الزوجة بضرب زوجها، هل تنطبق عليها هذه العقوبة؟ كان رأيي: نعم، وذلك إذا ثبت أن الزوجة تقوم «بالإعالة أو الكفالة» لزوجها، أو كان الزوج «يتبعها معيشياً»، فإما أن يقر بذلك ليحتمي من أذاها وبالتالي يناله العار الاجتماعي، أو يسكت محتملاً حمايةً لمصالحه وسمعته، كما تفعل معظم (النساء)، اللاتي لن ينقذهن نظام الحماية من الإيذاء، ألا يستحق ذلك التأمل؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.