الذهب يتجه نحو انخفاض أسبوعي    التحذير من تزايد حرائق الغابات في بريطانيا    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان العاصمة الرياض    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    مونديال الأندية ..إنتر ميامي يتغلب على بورتو بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    عريجة يزف نجله محمد    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهذه عقوبة ضرب الزوجة لزوجها
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 04 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
تداولت الصحف الالكترونية في الأسبوع الفائت –ومن بعدها شبكات التواصل الاجتماعي- خبراً نصه «تشرع الجهات المختصة في السعودية في تطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته بمبلغ لا يتجاوز خمسين ألفاً إذا ضربها ولا يقل عن خمسة آلاف»، بعدها بيومين صدر تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية ينفي ذلك.
ولأنني اطلعت جيداً على نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية -وكتبت مقالاً عنوانه «خيبات نظام الحماية من الإيذاء»-، لم أصدق الخبر، مع أني لم أعلم بنفيه حتى لحظات كتابة هذا المقال حيث دخلت موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على المصدر الأصلي –وهذا الواجب قبل الخوض في أي أمر موافقة أو رفضاً- فوجدته خالياً من أي إشارة للخبر، ثم جاء تصريح الوزارة مكذباً له، فلم يخب ظني في خيبة نظام الحماية من الإيذاء.
ورغم عدم دقة الخبر فإنَّ له أصلاً، حيث إن نص المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً شكَّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام...» لكن لم يحدد النظام ولا اللائحة عقوبة ضرب الزوجة نصاً، المادة اشترطت كون الأمر «جريمة» فالنظام لا يعاقب على «الضرب» بل على «الإساءة الجسدية» وشرطها: حصول «ضرر جسدي»، والعقوبة قد تكون حبساً لا غرامة مالية، وقد تكون غرامة وحبساً، وقد لا يعاقب أصلاً، ولو دفع الغرامة فلن تذهب للزوجة بل للدولة، لذا فصيغة الخبر –بالإضافة لبعدها الشديد عن الدقة- كانت ساذجة.
إنه الأسلوب الرخيص الذي تنتهجه بعض الصحف الالكترونية الأوسع انتشاراً لصنع الإثارة، فلا عجب أن يطير الناس به، لكن العجيب أن يتفاعل معه ويشرحه محامون وقضاة دون تثبت! وبعيداً عن الحديث في مهنية الصحف والأشخاص، فإن كل هذا الحماس يدل على شدة تعطشنا للتنظيمات التي تعالج مشكلات مسكوتاً عنها نخرت المجتمع أجيالاً.
من الطريف أنني كنت أناقش أحد الزملاء المحامين فيما لو قامت الزوجة بضرب زوجها، هل تنطبق عليها هذه العقوبة؟ كان رأيي: نعم، وذلك إذا ثبت أن الزوجة تقوم «بالإعالة أو الكفالة» لزوجها، أو كان الزوج «يتبعها معيشياً»، فإما أن يقر بذلك ليحتمي من أذاها وبالتالي يناله العار الاجتماعي، أو يسكت محتملاً حمايةً لمصالحه وسمعته، كما تفعل معظم (النساء)، اللاتي لن ينقذهن نظام الحماية من الإيذاء، ألا يستحق ذلك التأمل؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.