اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد يكشف ل«الرياض» عن وجود ازدواجية بالعقوبة بين نظامي التنفيذ القضائي والحماية من الإيذاء لذات المخالفة
مؤكداً أنها تعد خطأ نظامياً ورد في نظامين مختلفين
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

كشف المستشار القانوني احمد المحيميد عن وجود ازدواجية في نظامي التنفيذ القضائي الصادر عام 2012م وبين نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م من حيث الاختلاف في تحديد عقوبة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، التي عاقب عليها نظام التنفيذ القضائي بالسجن ثلاثة أشهر، بينما عاقب عليها نظام الحماية من الإيذاء بالسجن إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، واعتبر النظام أن التقصير في الولاية أو الإعالة أو الكفالة أو الوصاية أو المسئولية أو التبعية المعيشية لأي من افراد الأسرة مخالفة نظامية ونوع من الإيذاء المعاقب عليه نظاما وان كان هنالك اختلاف فهو في الصياغة فقط بينما أن المخالفة تبقى واحدة وان اختلفت المسميات. وزاد أن نظام التنفيذ القضائي نص في المادة الثانية والتسعين بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة،أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، بينما نص نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأولى على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بينما نصت المادة الثالثة عشرة على أن الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبان المحيميد أن من شأن هذه الازدواجية في العقوبة هو اختلاف التطبيق وضعف التنفيذ وفيه انتهاك للحقوق وعدم المساواة وتفرقة غير مبررة وتضع القضاة ورجال الضبط الجنائي والمحامين في حيرة من أمرهم وتشتت تفكيرهم، مؤكدا أنه يجب تدارك مثل هذه الازدواجية والعمل على التنسيق والتكامل بين الأنظمة وليس التضاد والتضارب والازدواجية خاصة أن شرعية العقوبة لا تكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم والمخالفة فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير خاصة حينما يكون هنالك ازدواجية في العقوبة لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال: إذا كان لزاما على القاضي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني سواء أكان ذلك اجتهادا أو عبر تطبيق النظام المختص، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية المعاقب أو المخالف وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في المحظور وتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه فما بالك حينما يكون هذا التعسف وهذه الازدواجية في العقوبة بمباركة النظام. وأكد أن مثل هذه الازدواجية تعد مخالفة شرعية ونظامية، حيث ان حقوق الإنسان تمنع تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو تم تبرئته منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، ولا يجوز ازدواج العقوبة أو تكرارها أو تعددها على ذات المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.