عقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في مكةالمكرمة أمس، ندوة بعنوان «بدائل البيع بالسعر المتغير»، بناء على قرار المجمع الفقهي الإسلامي الثاني في دورته ال22، التي أقيمت لتوضيح المفاهيم الاقتصادية الإسلامية من ناحية اختلاف وتغير السعر في التمويل بالمصارف الإسلامية، والتعاملات المالية الإسلامية. وأكد الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي أهمية موضوع ندوة «بدائل البيع بالسعر المتغير»، إذ دعت الحاجة إلى مراجعته، وإحالة المجمع الموضوع إلى العارضين لدرسه وتمحيصه للوصول إلى رأي شرعي. وأبان أن الأحكام لا تختص بمؤسِّسِها فتموت بموته، بل تبقى ملزمة للأجيال بعده، لذا جعل الله التشريع له سبحانه وتعالى. وقدم المشاركون أبحاثهم، إذ شارك رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد البلتاجي ببحث بعنوان «أهمية التسعير ومجالات تطبيق السعر لمتغير بالمصارف الإسلامية»، أوضح خلاله أن هدف البحث هو التعرف بأهمية التسعير والمشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر للتسعير في المصارف الإسلامية. بدوره، بيّن أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور فهد اليحيى، في بحثه «بدائل البيع بالسعر المتغير»، أن هناك جدلاً بين الاقتصاديين في جدوى الربط بالمؤشر أو بأي متغير، ووجهت العديد من الانتقادات من الاقتصاديين لهذا المؤشر ويرى البعض أنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو. وذكر اليحيى أنّ البيع بسعر متغير حقيقته البيع بربح متغير، وهكذا سماه من يرى جوازه، وحينئذ فالمراعاة لم تكن لطرفي العقد، وهما البنك والعميل، بل لمصلحة البنك فقط. وتناول أستاذ الفقه المقارن بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالسلام الشويعر، في بحثه بعنوان «بدائل التعاقد بالسعر المتغير» مبحثين، هما: أنواع بدائل العقود، والغاية منها، وبدائل السعر المتغير، وفيه مطلبان، هما بدائل المؤشر المعتمد عليه، وبدائل التعاقد بالسعر المتغير. من ناحيته، أوضح كبير خبراء المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث الإسلامية الدكتور العياشي فداد، في بحثه «بدائل البيع بالسعر المتغير»، أنه من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك التقليدية ما يُعرف بمخاطر سعر الفائدة، وذلك لاحتمال تغيره في السوق، وأن من الصعوبة تحقيق المواءمة بين مصادر الأموال واستعمالاتها في الأجل الطويل، نظراً إلى كون العائد ثابتاً في الأجل القصير. وذكر أن مجال البحث ينظر في البدائل المعروضة في البحوث المقدمة للمجمع وغيره، ولخّص بعض ما ذكره الفقهاء في ما يخص تعديل شروط العقود وتعديل السعر والربح، بالاتفاق بين المصرف والعميل على تعديل بعض شروط العقد، ومنها السعر، والتأمين التعاوني أو ضد مخاطر العائد، والبيع، والمشاركة، والاقتصار في المرابحات على العقود قصيرة الأجل مع قلب الدين على المعسر.