الدول ال 8 في أوبك بلس تقرر زيادة الإنتاج بناءً على معطيات إيجابية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    النور يتلألأ والعدالة تتألق في بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل3 سعوديين أصاب أحدهم «رجل أمن» بسلاح صيد
نشر في الحياة يوم 22 - 06 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن مدة 34 عاماً لثلاثة مواطنين.
وقضى الحكم الابتدائي الأول بثبوت إدانة متهمين سعوديين، جاء فيه «إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه، كونه مطلوباً في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية، كما ثبت حيازته أسلحة عدة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف مرات عدة».
وقررت المحكمة في بيان صادر عنها أمس تعزير المدعى عليه الأول ب«السجن 20 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها 17 عاماً لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، استناداً للعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته، استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن».
إلى ذلك، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، كما ثبت حيازته أسلحة عدة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثمانية أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها ستة أعوام لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، استناداً للعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
أما المتهم الثالث، فأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بإدانته بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية من طريق تركيا، وانضمامه إلى إحدى الكتائب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة، ومساعدته أحد رفاقه، من خلال تكفله بخروجه معه إلى سورية، وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية، ما نتج عنه فقدهما. وجاء في الحكم أنه بعد النظر إلى أن المدعى عليه عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه، وما أظهره أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار، مما له أثر في تقرير العقوبة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ستة أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، مع وقف تنفيذ عامين من مدة سجنه المحكوم بها، بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه، ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، مع دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ستة أعوام، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.