مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية في دوري روشن السعودي للمحترفين    الفتح يلحق بالأهلي الخسارة الأولى    التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نادي الصقور السعودي يدشّن ميدان الملواح الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز 2025    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية " تدين 22 شخصاً وتبرئ اثنين بقضايا مختلفة
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة, شملت السجن والمنع من السفر خارج البلاد, وذلك في جلسات اسفرت القرارات المبدئية فيها عن: إدانة متهم بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة بالخارج، وبحيازته (25) طلقة مسدس و(140) طلقة رشاش حية بدون ترخيص. ولم يثبت للمحكمة إدانته بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال شرائه شريحة جوال مسبقة الدفع في كل مرة يحضر فيها الأموال لعدم ظهور القصد الجنائي، وحكم عليه بالسجن عشرة أشهر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم.
وإدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر (الفيس بوك). وقد حكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ستة أشهر وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
وإدانة اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب لغرض الانضمام لصفوف تنظيم القاعدة الارهابي كما ثبت للمحكمة إدانتهما بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما وقيامهما برميها عمدا، كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إطلاقه لتغريدات عن طريق (تويتر) تدعو للاعتصام.
وقد حكم على المدعى عليه الأول لقاء ما ثبت بحقه بالسجن سنة وستة أشهر منذ تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة ثلاث سنوات، وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، كما ثبت للمحكمة إدانته بإرسال ونشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر (الفيس بوك). وقد حكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
إدانة متهم بتأييده لتنظيم احد المارقين في لندن وذلك من خلال متابعته لما يسمى بقناة الإصلاح, وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان. والقدح في ولاة أمر هذه البلاد, والتحريض من خلال صفحته على الفيس بوك على التجمعات والمظاهرات, وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية. وقد حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة خمس سنوات, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
وإدانة متهم بشروعه بالتجسس لصالح دولة أخرى وأنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في الأردن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة بغرض التعاون معهم وتقديم أي معلومة يريدون الحصول عليها عن المملكة العربية السعودية, وحكمت المحكمة برد طلب المدعي العام القتل تعزيراً للمدعى عليه لعدم موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهمة المسندة إليه والثابتة في حقه بسجنه خمسة عشر عاما منذ تاريخ ايقافه, ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض.
إدانة ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالأسلحة بيعاً وشراءً وتوسطاً بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وذلك من خلال بحثهم عن مواقع لبيع الأسلحة عبر شبكة الانترنت والتواصل مع تجار الأسلحة فيها بقصد الحصول على الأسلحة منهم على جمع تلك الأسلحة بهدف مقاومة رجال الأمن واستخدامها ضدهم عند نشوب مظاهرات أواضطرابات في القطيف, وغيرها من التهم الاخرى الثابتة بحقهم, وحكمت المحكمة على المدعى عليه الاول بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه, وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال.
والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية سبعة آلاف ريال والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية أربعة آلاف ريال, ويمنع المدعى عليهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم, وبعرض الحكم قرر الجميع الاعتراض.
وإدانة متهم بخروجه إلى مواطن الفتنة والقتال فيها دون إذن ولي أمره، وتوليه عضوية إحدى اللجان أثناء مكوثه في العراق تختص بالإفتاء والدعوة والتحريض على الخروج دون إذن للقتال في مواطن الفتن، وتدربه على الأسلحة وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم باجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه كذلك بأصحاب التوجهات المنحرفة المؤيدة للقتال في أماكن الاضطراب والتطاول على العلماء وعدم التبليغ عنهم, وقد قضت المحكمة بسجن المدعى عليه ستة أشهر مع احتساب مدة التوقيف كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ودعم الشباب للخروج للعراق للقتال كما ثبت إدانته بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإدانته بوجود علاقة وتواصل له مع منظري الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتستره عليهم وثبت إدانته بعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بدعم تنظيم خارجي بأموال ومواد عينية دون إذن ولي الأمر وإيصالها لهم كما ثبت إدانته بشروعه في الخروج للعراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه, وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف كونه مطلق السراح, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومقالات ومقابلات رموز تنظيم القاعدة كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتمويله للأعمال الإرهابية من خلال جمعه لمبالغ مالية على أنها للفقراء والمساكين وإرسالها لدعم المقاتلين في العراق بالاتفاق والتستر المجرم. كما ثبت أيضاً إدانة المدعى عليه بتضليل الجهات الأمنية بتواصله مع المقاتلين في العراق عن طريق الاتصال بهم بواسطة شرائح اتصال بدون أسماء, وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة والعلماء ورجال الأمن واجتماعه وتستره على عدد من الأشخاص ممن يعتنقون المنهج التكفيري ويحملون الأفكار المنحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه واعتبار ما يقوم به من أعمال إرهابية أنه من الجهاد, وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقه, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وحكمت المحكمة بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المشار إليه في دعوى المدعي العام, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بالسفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر الذي يتزعمه أسامة بن لادن وأنه نوى ذلك لإنهاء حياته نظرا لظروفه الأسرية القاسية كما يزعم. وأنه عاد من اليمن لعدم تمكنه من وجود طريق مؤدي للقاعدة في اليمن وأنه تأثر فكريا بالفكر القتالي وأن سجن شقيقه وخروج أحد زملاء شقيقه إلى أفغانستان كان له الأثر الأكبر في عزمه على القتال كما أنه ثبت تأييده لأعمال الفئة الضالة واعتقاده جواز تفجير المجمعات الغربية داخل المملكة وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم على المدعى عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة خمسة آلاف ريال وأنه في حال إصراره على حاله وعدم توبته فيحق للمدعي العام التقدم بدعوى أخرى ضده للمطالبة بعقوبته, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتستره وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن شقيقه المطلوب أمنياً الذي خرج للقتال خارج المملكة بدون إذن ولي الأمر وتواصله معه عدت مرات كما ثبت تواصله واجتماعه مع شخص باكستاني الجنسية مرسل له من شقيقه المطلوب أمنيا لمعرفة أخبار أخيه وتستره على ذلك كما ثبت تضليله لجهة التحقيق، وقد حكمت المحكمة عليه لقاء ما ثبت بحقه من التهم بالسجن عشرة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بتصنيع ثمان قنابل حارقة (مولوتوف) وأنه قام برمي قنبلتين منها على قنصلية دولة أجنبية في المملكة وحيازته للست الباقية منها بقصد الإخلال بالأمن والإفساد بعد تخطيط بقصد إلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها، ولأن وجود ما يحرض على القتال في جهاز الحاسب الآلي العائد له، يثبت تبنيه لأفكار وأهداف الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ12/9/1409ه لعدم موجبه, وقررت المحكمة سجن المدعى عليه لقاء إلقائه القنبلتين الموصوفتين أعلاه ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لسجنه, وثبت لدى المحكمة تصنيع المدعى عليه لثمان قنابل حارقة (مولتوف) وحيازته لستٍ منها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمناه بأن عقابه عن ذلك عائد للجهة المختصة استنادا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم أما المدعى عليه فقرر القناعة بالحكم.
وإدانة متهم بالاحتفاظ بسلاح رشاش ومسدس بدون تصريح بناء على طلب احد المشتبه بهم وهو يعلم أنه مشتبه به ومن ثم تسليم المسدس له وبيع السلاح الرشاش بعد فترة وتسليم ثمنه, ولم يثبت إدانة المدعى عليه بالتستر على احد المطلوبين الذي خرج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة ولم يثبت إدانته بما يوجب تعزيره بما سوى ذلك من التهم الموجهة له في دعوى المدعي العام. وقد حكم على المتهم بالسجن سنة مع احتساب ما أمضاه في التوقيف، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها, وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة أما المدعي العام فقرر الاعتراض على الحكم.
وبراءة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة ولأي جماعة تابعة له ولاتفاقهما على التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن وحكمت المحكمة برد مطالبة المدعي العام إثبات وعقوبة المدعى عليهما على ما لم يثبت من التهم وردت المحكمة مطالبة المدعي العام بإبعادهما عن البلاد غير انه قد ثبتت واقعة تعاطي المتهم الثاني للحشيش المخدر إلا أن ما تضمنه إقراره لدى المحكمة يبين لنا تركه بإرادته لهذه المعصية ولذلك فقد درأت المحكمة عنه حد المسكر وحكمت برد مطالبة المدعي العام عقوبة المدعى عليه الثاني على تعاطي الحشيش وتم إفهام المدعى عليهما بأن لكل واحد منهما بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة في دعوى مستقلة بالتعويض عن المدة التي أمضاها موقوفا, وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وقرر المدعى عليهما القناعة.
وإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر وخروجه عن طاعته من خلال سفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك, وشروعه في التنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وطلبه من إحدى النساء التواصل مع المنسق الذي تعرفه في أفغانستان لذلك الغرض, وتستره على أحدى النساء مع علمه بتوجهاتها المشبوهة وقيامها بتحميل مقاطع وكلمات تحث على القتال ونشرها بين النساء ودعمها للمقاتلين في مواطن الصراع وعلى طلبها منه السفر إلى مصر لمساعدة إحدى النساء هناك في السفر إلى أفغانستان, وغيرها من التهم الأخرى التي أدين بها, وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
إدانة متهم باتخاذه هذه البلاد منطلقاً له في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتدربه على بعض الأسلحة واستلامه لصندوق ذخيرة من أحد الأشخاص وإخفائه ثم تسليمه لشخص آخر وتستره على بعض الأشخاص المشبوهين وارتباطه ببعضهم, وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد بعد الحكم عليه واستيفاء, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وإدانة متهم بشروعه في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذهابه لليمن لذلك الغرض وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش ومجموعة من الطلقات بدون تصريح، لم يتم ضبطها معه، وحيازته في الحاسب الآلي لمستند نصي يتضمن مقالات لبعض رموز تنظيم القاعدة, وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.