اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُدين 18 متهمًا يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال86
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأربعاء (19 نوفمبر 2014) أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال 86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها "إطلاقهم النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية".
كما أدينوا برصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائيًا باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية.
وأدانتهم المحكمة بالمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم وعلى أعمالهم.
كما ثبت للمحكمة، تأييدهم للأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, وغير ذلك من تهم, علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عامًا تفصيلها كالتالي:
-1 إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-2 إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
3. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-4 إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ ايقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-5 إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
-6 إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
7 - إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-8 إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-9 إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-10 إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-11 إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
12 - إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
13. إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
14- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
- 15 إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام Hمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
16- إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر استنادا إلى المادة الخامسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام امن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-17 إدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وتغريمه عشرة آلاف ريالا استنادا إلى ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-18 إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.