الاقتصاد الصيني يواجه وضعا "شديد الخطورة والتعقيد"    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    ابتكار روسي جديد يعزز التدريب الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    "الداخلية" تشارك في ملتقى إمارات المناطق والمبادرات التنموية بالمدينة    شخصيات الألعاب الإلكترونية.. تجربة تفاعلية لزوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين مخطّط نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف    "موسم الرياض" يرعى شراكة بين "لا ليغا" و"ثمانية"    نادي القادسية يوقع اتفاقية رعاية تقنية مع زوهو لتعزيز الكفاءة وتحسين العمليات    بقيادة"جيسوس"..النصر يدشّن أول تدريباته استعداداً للموسم الجديد    "المزيني"نسعى لتعزيز الحضور الرياضي للطالب الجامعي السعودي عالمياً    الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية: لحظات تاريخية وخروج مبكر لحاملي الألقاب    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    نادي الدرعية .. قصة نصف قرن    قدم الدانة تتعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينغ والحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس.    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    هاتفياً... فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التطورات بسوريا    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    إيلانجا لاعب نيوكاسل: إيزاك من أفضل اللاعبين في العالم    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    فِي المَنَاهِجِ النَّقدِيَّةِ: المَنهَجُ التَّدَاوُلِيُّ    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    الكشف عن هاتف Nothin Phone 3 وسماعات الرأس Headphone 1 في خطوة جريئة للارتقاء بالتصميم والأداء والصوت    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤنة" للتوعية بتيسير الزواج    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    "طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    أمير منطقة تبوك يستقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً .. الجزائية تحكم بالسجن والمنع من السفر ل (33) من خلية ال (71) وترد الدعوى ضد ثلاثة متهمين
نشر في البلاد يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأول وأمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام , وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10, 28 , 29 ) , كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:-
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه, ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريالا استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات يحسب منها مدة إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما درأت المحكمة عنه حد المسكر لرجوعه عن اعترافه, وقررت تعزيره لشبهة ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ست سنوات استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه , كما يحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة إثنتي عشرة سنة استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح المضبوط معه استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب فترة إيقافه السابق في هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثمان سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وخمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة الموصوفة استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة إثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها إثناعشر ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثمانية عشر شهراً استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سبع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه , ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة إثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر, استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, مع احتساب أي إيقاف سابق على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة يحسب منها فترة إيقافه السابقة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأفهمنا المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلينا سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلينا سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات يحسب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية , ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/7/1426ه, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه .
- إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ونظراً لصغر سن المدعى عليه عند قيامه بهذه الجرائم.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم افهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً, بعد ثبوت تورط الأول باشتراكه في تكوين مجموعه إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته لمسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على عدد من السيارات الأمنية مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعه لها واشتراكه مع المدعى عليه الثالث ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسيرها وإتلاف ما بها ومشاركته بالمظاهرات التي وقعت في العوامية وترديده الهتافات المناوئة للدولة وكتابته لعبارات مناوئة للدولة على الجدران واشتراكه في قروبات من خلال الهاتف الجوال وذلك للتنسيق والتخطيط للمظاهرات والتحريض عليها وحضوره لخطب زعم فتنة العوامية التي يحرض من خلالها على المظاهرات وعدم الانصياع لرجال الأمن ومقاومتهم وتستره على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل المالتوف بعد علمه بذلك.
كما أدين الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ومشاركته في المظاهرات بالعوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات أثناء المظاهرات ومناولته للمتظاهرين قنابل المالتوف لرميها على رجال الأمن وتستره على مجموعة من الأشخاص يقومون بحمل الأسلحة الرشاشة والمسدسات ويطلقون النار على رجال الأمن وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه قام بالسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وأنه قام بطعن عامل الصيدلية.
فيما أدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعه إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها من خلال حيازته سلاح مسدس مع ذخيره بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وإطلاق النار من مسدسه أثناء المظاهرات على رجال الأمن و على مركز شرطة العوامية، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على مركز شرطة العوامية لإخراج رجال الأمن منها ثم يتم استهدافهم بإطلاق النار عليهم واشتراكه مع المدعى عليه الأول والثاني ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة ، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسير محتوياتها ، وتزعمه المشاركين في المظاهرات بالعوامية وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة وإغلاقه شوارع العوامية بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران ونقل مكبرات الصوت واللافتات وقنابل المالتوف إلى مكان تجمع المظاهرات وتحريضه على حضور خطب زعيم فتنة العوامية التي يحرض من خلالها على المشاركة في المظاهرات ، وتصويره إحدى المسيرات بكاميرا فيديو بهدف نشرها وتستره على الاجتماعات التي كانت تتم بين المطلوبين أمنياً وعلى مكان اختبائهم وعلى مكان إخفاء الوسائل المستخدمة في المظاهرات من مكبرات الصوت واللافتات وقنابل المالتوف رغم علمه بمكان ذلك كله وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع مبالغ مالية عدة مرات من أجل تأمين البنزين لصناعة قنابل المالتوف وتأمين متطلبات المسيرات.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكموا قضاة المحكمة على المدانين الثلاثة بما يلي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, يحسب منها 12 عشرة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه,ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً (بالإجماع) لشناعة ما أقدم عليه.
وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم جميعاً وإفهامهم بحقهم في الاستئناف قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المدعى عليهما الأول والثالث وقرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني كما قرروا المدعى عليهم الأول والثاني والثالث اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبوا لطلبهم وأفهموا بأنه سيسلم لهم نسخة من الحكم في هذا اليوم الموافق 11/08/1435ه وأعلموا بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.