الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يدعو إلى إبداء الآراء حيال "نظام مكافحة التستر"
نشر في البلاد يوم 25 - 01 - 2021

دعا معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية "استطلاع" وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية, نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.