تعليم جازان يتصدر ب 10.8% من المدارس الحكومية المتميزة على مستوى المملكة.    الرواية السعودية في كتارا..3 مسارات وكثافة إنتاج وتركيز على التحولات    محمد بن سلمان رجل السلام    وكيل وزارة التعليم يشكر مدير تعليم الطائف    أخطرنا أمريكا بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها    السواحه يجتمع مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Groq    المملكة تتصدى للكوارث والأزمات بالعمل الإنساني المستدام وتنفيذ مبادرات نوعية شمولية    إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول    المملكة تتضامن مع أسر ضحايا حادث شرم الشيخ    وثيقة سلام تاريخية تنهي حرب غزة    فيروسات الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي    تحذيرات روسية لواشنطن وأوروبا: «توماهوك» قد تشعل مواجهة نووية    أكد أن الظروف الحالية تشجع على التسويات السياسية.. عون يدعو للتفاوض مع إسرائيل لحل القضايا العالقة    في ختام الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.. قمة الحسم تجمع الأخضر وأسود الرافدين    رينارد: مواجهة المنتخب العراقي الأهم في حياتي    الهلال يحتاج إلى وقفة تقويم    زمن الاستحواذ مختلف    الخريجي ونائب رئيس «الأزمات الدولية» يستعرضان التعاون    من أوساكا إلى الرياض    دعا «هدف» لتطوير برامج دعم توظيف السعوديين.. «الشورى» يطالب الصندوق العقاري بمراجعة البرامج التمويلية    ضبط 29,644 قرصاً محظوراً و192 كجم قات    «الأرصاد» : حالة مطرية خلال نوفمبر بمعظم المناطق    أهمية الحوكمة    مشاركات سعودية مكثفة في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين    فحص الماموجرام    تخريج أطباء سعوديين من برنامج «القيادة المتقدمة» بأوتاوا    برعاية وزير الداخلية وبمشاركة 40 دولة ومنظمة.. مؤتمر الإنتربول يناقش مستقبل العمل الشرطي    ماجد الكدواني بطل «سنة أولى طلاق»    الكلمة الطيبة.. محفّزة    «التخصصي» يعزز ريادته في العلاجات الجينية    الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال    التهاب المفاصل.. أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب    المبيض متعدد الكيسات (1)    1.13 تريليون صادرات السعودية خلال 90 يوما    14% انخفاضا في مخالفات مزاولة المهن الهندسية    40 ترخيصا صناعيا جديدا    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67,869 شهيدًا    نائب أمير الشرقية يلتقي تنفيذي «المياه» ومدير فرع «الصحة»    الصقر رمز الأصالة    رئيس جامعة الملك سعود يدشن جائزة "جستن" للتميز    المدينة تحتضن ملتقى علمياً لمآثر شيخ الحرم ابن صالح    منتخبنا بطموح التأهل للمونديال يواجه العراق    النصر يخسر ودية الدرعية بهدفين    الوطن أمانة    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية وسفير الإمارات    أمراض الراحة    المَجْدُ.. وَطنِي    رينارد يختار هجوم المنتخب السعودي أمام العراق    ترمب: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع.. وثيقة توقف حرب غزة وتعيد الإعمار    جامعة جازان تطلق معرض التعافي لتعزيز الصحة النفسية    32 مدرسة بعسير تحقق مستوى التميز    انطلاق البرنامج التأهيلي "الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز" بمحافظة أحد المسارحة    انطلاق أعمال ورشة العمل الثانية لأندية السلامة المرورية بجامعات وكليات المنطقة الشرقية    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    "التحالف الإسلامي" يعقد ندوة فكرية حول التطرف الفكري في البيئة التعليمية في المالديف    رئيس جمعية حقوق الإنسان يستقبل وفد هيئة حقوق الإنسان    «الحياة الفطرية»: إجراءات شاملة لصون الطيور المهاجرة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال "لائحة نظام مكافحة التستر"

دعا معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية "استطلاع" وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية, نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.