بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    اختتام ملتقى "بيبان 2025" بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    التسجيل في «ألف ميل»    حركة متذبذبة لسوق الأسهم خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما الهيروين والشبو    خمسون فنانًا يشاركون في معرض الصالحي ببريدة    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالله دواء للروح وغذاء للقلب    تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني    "البيئة" تحقق أعلى مستوى نضج في قياس التحول الرقمي الحكومي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    المملكة توزّع (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان    "الأدب والنشر" تشارك في معرض بيبان    حب المظاهر آفة اجتماعية    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    بلدية محايل تضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني    أمير تبوك يثمن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في قياس "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال «لائحة نظام مكافحة التستر»
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية «استطلاع» وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية, نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.