0.85% نمو تداول خلال أسبوع    11% من واردات الشعير بالعالم من المملكة    التوابل والشاي يساعدان في إبطاء الشيخوخة    رصد المذنب C/2025 R2 (SWAN) في سماء الحدود الشمالية    مفتي روسيا يشيد بجهود المملكة على رعايتها الدائمة لمسلمي روسيا    41 ألف شهادة منشأ جديدة    الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7000 ريال.. بدء رفع نسب التوطين ل 4 مهن صحية    إصدار رخصة النشاط الزراعي عبر «نما»    في رثاء د. عبدالله عمر نصيف    34 قتيلًا و122 جريحًا.. انتهاكات إسرائيلية لوقف النار بغزة    الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الغذائية    خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي.. قمة مرتقبة بين ترمب وكيم جونغ    اختتام منافسات الأسبوع الأول من سباقات الخيل بالرياض    دك شباك الفتح بخماسية.. النصر يغرد وحيداً في صدارة «روشن»    كلاسيكو مرتقب يجمع ليفربول ومانشستر يونايتد    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    القطان يحتفل بزواج حسن    فتاة تخرج «عجوزاً» بعد ربع قرن على احتجازها    تغريم من يترك الأطفال دون مرافق في المركبة    «بوح الثقافي» يكرم الضامن    بيع فرخ شاهين ب119 ألفاً في ثامن ليالي مزاد الصقور    ياغي يؤكد أن تمكين ولي العهد أسهم في مسيرته العملية.. والسواحه: دعم القيادة حقق المنجزات لأبناء وبنات الوطن    أمير مكة: المشروع يعكس اهتمام القيادة بتنمية المنطقة    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    تحفيز الاقتصاد المحلي بجذب الخبرات وتنمية الابتكار والتقنية    الإعلام الحقوقي.. ضرورة وطنية مُلحّة    غرينوود يقود مارسيليا لقمة الدوري الفرنسي    أرتيتا ينتقد ال VAR بعد فوز أرسنال على فولهام    الهلال والنصر يكتسحان الاتفاق والفتح ب«خماسية»    «حقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لأطفال جمعية رعاية الأيتام بالرياض    بحضور السواحه.. طلاب "كاليفورنيا بيركلي" يحتفون بياغي    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    خطيب المسجد الحرام: الثبات على الإيمان منّة من الله    الطلب العالمي على النفط يرتفع معززاً بقطاع البتروكيميائيات    أمير القصيم يوجه بإحالة "تبديل الجثمان" إلى النيابة    الاقتصاد السعودي يواصل التنويع والصادرات غير النفطية تتجاوز التوقعات    يايسله يتجاهل أخطاء العثرات    "مجمع الملك سلمان" يشارك في معرض "فرانكفورت الدولي للكتاب"    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    منصة OERx السعودية تفوز بجائزة عالمية    كابل وإسلام آباد.. محادثات في الدوحة لمحاولة نزع فتيل الأزمة الحدودية    69 إجمالي الطائرات الإغاثية السعودية لغزة    القبض على مواطن في جازان لترويجه (45) كجم "حشيش"    ترحيل 13725 مخالفا خلال أسبوع    تهنئة أذربيجان بذكرى يوم إعادة الاستقلال    موسم الدرعية 26/25 ينطلق تحت شعار "عزّك وملفاك"    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    جمعية الإعاقة السمعية بجازان تنفذ ورش عمل تدريبية لفئة الصم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية    التحالف الإسلامي يطلق المبادرة العسكرية "كفاءة" في الغابون    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الأديب إبراهيم مفتاح    الرضّع حديثو الولادة يتجاوبون مع اللغات الأجنبية    تجمع الرياض الصحي الأول يواصل قوافله الطبية بوادي الدواسر    مسؤول أممي: الوضع الإنساني في غزة كارثي    د. عبدالحق عزوزي يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال «لائحة نظام مكافحة التستر»
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية «استطلاع» وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية, نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.