وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    تعرفة موحدة لخدمات البنوك    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التجارة يدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال «لائحة نظام مكافحة التستر»
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية «استطلاع» وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية, نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.