مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    مشاعر الحج    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظاهرات بين التعبير والتغيير
نشر في أزد يوم 05 - 11 - 2012

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه
وبعد:
في هذه الظروف التي يكثر فيها الحديث عن المظاهرات وحدت أن الكثيرين أبدوا رأيهم ا في حكمها بين مجيز ومانع لكن أكثرهم –كما بدا لي - انطلق في حكمه من قناعة مسبقة لا قناعة أنتجها بحثه , ورصدوا لذلك أحاديث نبوية وقواعد شرعية لم أتصور بعد وجهاً بيِّناً لمطابقتها لمواضع استدلالهم وخرجت بانطباع : أن أكثر تلك الاستدلالات يبدوا التكلف فيها ظاهراً .
شئٌ مهم في تقديري بحثت عنه في كلِّ ما قرأته من فتاوى في هذه الجزئية لكنني لم أجده , ولعله وُجِد في الأعمال التي لم أقرأها وهي أكثر بكثير مما قرأت , لهذا أعتذر ممن لم أقرأ ما كتبوا ويرون أنهم أجابوا بوضوح عن هذا الشئ المهم الذي كنت أبحث عنه .
كنت أبحث عن إجابة لسؤال مُلحٍ في ذهني , وهو : هل المظاهرات إرادة تعبير أم إرادة تغيير؟
جواب هذا السؤال هو الذي لم أجده واضحاً فيما قرأت من فتاوى عن المظاهرات , مع أنني أزعم أنه مهم جداً إن لم أقل ضروري لإبداء رأيٍ بهذا الشأن لا من الناحية الشرعية وحسب بل من الناحية القانونية في الاصطلاح الديمقراطي ومن الناحية الأخلاقية أيضا.
أحد من قرأت له ذكر في مقدمة فتواه أن المظاهرات وسيلة للتعبير وللتغيير وللضغط على الحكومات , فجمع بين هذه الأغراض الثلاثة ثم أصدر فيها حُكماً واحداً , وكأنه لا يرى أن التفريق في الأغراض مؤثِّرٌ في تغيير الحكم .
وآخر انطلق في حديثه من كونها وسيلة للتعبير لكن سياق كلامه في التقرير يُخالف ذلك فهو يتحدث عن التغيير لا مجرد التعبير.
وهذا مما أعُدُّه خلطا لا يمكن معه الوصول إلى رأيٍ دقيقٍ في المسألة .
وبما أن المظاهرات هي من الناحية العملية جاءتنا من الغرب الديمقراطي وجدت من المناسب أن أراجع مفهومهم هم لها , وهل يعُدُّونها من باب الرأي أو التغيير , وهل لهذا التفريق أثر عندهم أم لا ؟ .
قمت لأجل الإجابة على هذا السؤال باستعراض عدد من الدساتير الأوربية عبر شبكة قانونيي الشرق http://dostor.eastlaws.com/ فوجدتها متفقة على أن المظاهرات حق في التعبير , ولهذا اتفقت جميع القوانين على والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق الدول في وضع قانون ينظم هذه المظاهرات والتجمعات السلمية , ولا يوجد أي وثيقة دولية أو قانون يُطلق الحق في المسيرات والتظاهرات دون تقيد بالنظام , بل إن جميع هذه المواثيق تتفق على حق الدول في منع أي تجاوز في التظاهر لحدود ما هو مصرح به .
ومن أشهر هذه المواثيق : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية , والاتفاقية الأوربية , والاتفاقية الأمريكية , والميثاق الإفريقي (بنجول ).
ويُمكِنُنا الاقتصار في ضرب الأمثلة على نص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , تقول المادة يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم) .
وفي هذه المادة نصٌ على الأحكام التالية :
1- أن القانون مُخَوَّل لفرض قيود على التجمع .
2- أن هذا التجمع يجب أن لا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية , ومعنى ذلك أنه لا يُشَكِّل فرضاً لوجهة نظر المتظاهرين , وهو المعنى الذي تؤكده الجملة الأخيرة من المادة (أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم)
3- أن القوانين التي تُفرض على المُتظاهرين يجب أن تراعي حماية الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام والصحة العامة .
إذاً فهناك إجماع دولي على عدم قانونية التظاهر خارج حدود القانون , وقد أكد هذا الإجماع العهد الدولي المتقدم الإشارة إليه حيث جاء نصه فيما تمنح جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية للأفراد الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي، فهي تتيح للدول فرض قيود معينة على تلك الحقوق للأسباب وبالشروط المحددة فيه) , وهذا النص يؤكد على إجماعين للمواثيق الدولية : أحدهما : على حرية الأفراد في التجمع السلمي , الآخر : تقييد هذه الحرية بالقيود القانونية بالأسباب والشروط المحددة في كل قانون .
أما إلى أي حد يمكن للدولة أن تقف في وجه المظاهرات المخالفة للضوابط القانونية , فقد بينه الفصل الخامس عشر من دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان والصادر عن مفوضية حقوق الإنسان سنة 2001 حيث جاء في الفقرة 8 من البند ج تحت عنوان : معيير استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين , ما نصه تتمتع عموما السلطات المحلية والوطنية على السواء بسلطة السيطرة على المظاهرات لصالح استعادة النظام العام. ويوجد لدى قوات الشرطة في بعض البلدان بما فيها القارة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية فرق شبه عسكرية متخصصة في السيطرة على الشغب، وهي فرق مدربة للتعامل مع المظاهرات(
إذاً فالغرب الديمقراطي يقر استخدام القوة لمنع خروج المظاهرات عن ضوابطها القانونية , بل ولديهم قُوات خاصة للمظاهرات .
ولمعرفة هل يسمح النظام الدولي باستعمال القوة ضد المتظاهرين بشكل غير قانوني , نقرأ المادة 12 من المبادئ الأساسية لاستعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بحفظ القوانين , وهذه المبادئ اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة سنة 1990 تقول المادة 12 حيث إن لكل شخص الحق في المشاركة في التجمعات القانونية والسلمية طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعترف الحكومات والوكالات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بأنه لا يجوز استعمال القوة والأسلحة النارية إلا طبقا للمبدأين 13و14)
ومع الاستمرار في قراءة المبادئ وننظر في المبدأين 13و14 الذين تمت الإشارة إليهما نجد أن المبدأ 13 يُقرر أن الأصل عدم استخدام القوة لكنه ينتهي إلى جواز استعمالها في الحد الحد الأدنى الضروري (في تفريق التجمعات التي تكون غير قانونية ولكنها لا تتسم بالعنف، يتفادى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين استعمال القوة، أو، حيثما لا يكون ذلك ممكنا عمليا، يقيدون استعمالها إلى الحد الأدنى الضروري)
أما المادة 14 من مبادئ استعمال القوة من الموظفين المكلفين بحفظ القوانين , فإنها تعالج مسألة إطلاق النار على المتظاهرين بشكل غير نظامي والذين استخدموا العنف في تظاهراتهم , فتنص على أن استعمال الأعيرة النارية في تلك الحالة ليس هو الأصل لكنه مع ذلك يجوز في أشد الحالات ضرورة , وهذا نص المبدأ (في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف،لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية إلا إذا آان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي وألا تستعمل إلا في أضيق الحدود الضرورية)
هذه النظرة السريعة , في المصادر الحقوقية الدولية تُنتِج لنا حكماً قانونياً وهو أن المواثيق الدولية تعتبر التظاهر حقاً متى كان وسيلة للتعبير , أما حين يتجاوز هذا الأمر فيُصبح وسيلة للتغيير فإنه لا يُعد حقاً , لأنه يكون حينذاك مُتجاواً حدود القانون الذي نصَّت المواثيق على وُجُوب انضباطها به .
وهذا ما يُفسر لنا القمع الذي تمارسه الدول الغربية على المتظاهرين حين يتجاوزون حدود الإذن ابلمظاهرة أو حدود ما نُظِّمَت المظاهرة من أجله .
وحين نفرِّق في الفتوى بين ما كان وسيلة للتغيير وما كان وسيلة للتعبير , فإننا نكون قد جمعنا بين آراء المُجيزين والمانعين للمظاهرات من علماء الشريعة .
فحين يسمح نظام دولة ما بالتظاهر في الحدود التي لا تتجاوز حدَّ التعبير عن مطلب مباح شرعاً , وفي الإطار القانوني الذي ارتضته تلك الدولة كي يحول دون تشكيل ضرر على الأمن القومي والسلامة العامة والأمن الوطني والأمن الصحي والآداب العامة وحقوق الآخرين كما هو تعبير المادة 21 من العهد الدولي سالفة الذكر, فإن التظاهر حين ذاك لا مانع منه شرعاً بل هو وسيلة تعبير جسدية كما أن كتابة المقالات والخطب وسيلتا تعبير قولية وهما أي المقالات والخطب مرتبطتان أيضا بحماية المصالح , فمتى ما كانت الكتابة والخطابة غير منضبطتين بضوابط الشرع أو مؤديتان إلى ما تقدم من التعديات أو شئ منها فإنها لا تجوز .
أما حين يكون التظاهر ممنوعاً في نظام دولة ما , أو كانت مطالب المتظاهرين غير مباحة شرعاً كتحليل محرم أو تحريم مباح , أو كانت خارجة عن مقصد التعبير إلى مقصد التغيير , أو خارجة عن الترتيبات القانونية لذلك البلد ومؤدية بذلك إلى ما تقدم من مفاسد فإنها تكون محرمة .
ودليل الإباحة في المسألة الأولى هو أصل الإباحة الشرعي متأيداً بإذن النظام .
أما دليل التحريم في الثانية , فهو الأصل في وجوب الالتزام بالنظام , المُعبر عنه في كتاب الله تعالى بطاعة أولي الأمر (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )وأصل منع المفاسد (ولا تبغ الفساد في الأرض).
هذا والحمد لله رب العالمين
محمد بن إبراهيم السعيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.