فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    "البيئة" و"الموارد البشرية" توقّعان مذكرة تفاهم لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    المبرور    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الادعاء العام»: «الكيدية» مخالفة أخلاقية و«الليزر» اعتداء على النفس
نشر في تواصل يوم 14 - 08 - 2016

أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام، تعميما إلى كل الفروع يقضي بتوزيع اختصاص التحقيق في دوائر الجرائم الاقتصادية المحالة إلى فروعها في المناطق.
وأكدت، أنه في حال تضمنت القضية أكثر من وصف جرمي يتعين على ذلك إشراك أكثر من دائرة للتحقيق فيها، على أن تحال القضية للدائرة المختصة بالجرم الأكبر، وفي حال الاختلاف في ذلك يرجع لرئيس الفرع أو من ينيبه للتوجيه، بحسب "عكاظ"
وصدر تعميم بإعادة توزيع الاختصاصات، إذ أسند التحقيق في 3 أنواع من القضايا إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، إضافة إلى الاختصاصات الأصيلة التي تباشرها الدائرة، وتضاف إليه مهمة التحقيق في الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة وقضايا توزيع النشرات الخرافية.
وأضاف التعديل 10 وقائع إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، إضافة إلى اختصاصاتها الأصيلة، وتتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام تنفيذ اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، المتفجرات والمفرقعات، مزاولة المهن الصحية "لجان النظر في المخالفات"، نظام المرور، الأسلحة والذخائر، وتعليمات وإجراءات جثث مجهولي الهوية، وقضايا إشعال الحريق في السجون، وأخيرا قضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير.
وشملت التصنيفات الجديدة إضافة إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال، 4 أنواع من جديدة، إذ تتولى التحقيق في جرائم الاعتداء على المال بكل أوصافها، بالإضافة ل4 جرائم وردت في نظام الأوراق التجارية، ونظامي المحاسبين القانونيين والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى جانب مخالفات أصحاب حملات الحج الوهمية.
وأكدت المصادر، أن دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أوكل إليها التحقيق في الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي أوصاف جرمية متعلقة بها.
وتتولى دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة النظر في اختصاصاتها الأصيلة إلى جانب 10 اختصاصات، وتتولى التحقيق في الجرائم الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، أمن الحدود، الجنسية، الإقامة، المحاماة، الإحصاءات العامة، الإيداع في المخازن العامة، عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، مباشرة الأموال العامة، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بتأديب موظفي الدولة.
وشملت التعديلات إسناد مهمات التحقيق إلى دائرة التحقيق في قضايا الأحداث، لتتولى التحقيق في جرائم الأحداث والفتيات المنفردين في غير القضايا الإتلافية، واستجواب الأحداث والفتيات في القضايا التي يتورط فيها متهمون من غيرهم ما لم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك.
وبينت التعديلات أن دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية تباشر التحقيق في الجرائم الواردة في 41 نظاما، هي: غسل الأموال، البيانات التجارية، اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب، قضايا توظيف الأموال، مكافحة التستر التجاري، مكافحة الغش التجاري، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، مراقبة البنوك، العلامات التجارية، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وتشمل اختصاصات الجرائم الاقتصادية نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الشركات، المعايرة والمقاييس، مقاطعة إسرائيل، الآثار، حماية خطوط السكك الحديدية، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، المحكمة التجارية، الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الطيران المدني، حقوق المؤلف، براءة الاختراع، التسوية الواقية من الإفلاس، السوق المالية، حماية المرافق العامة، الدفاع المدني، نظام الموانئ والمنائر البحرية. كما تشمل أنظمة الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، إدارة نفايات الرعاية الصحية بدول التعاون، الثروة الحيوانية، صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، المناطق المحمية للحياة الفطرية، صيد الحيوانات والطيور البرية، أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، البيئة، البحث العلمي البحري في المناطق البحرية، نظام مراقبة شركات التمويل وقضايا سندات الهدي والأضاحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.