جائزة فنون المدينة يستقبل زواره حتى اليوم    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    خام برنت ينخفض الى 67.87 دولار للبرميل    طرح لوحة في مزاد «أبشر» ب7 ملايين ريال    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    الأردن: جريمة إبادة جماعية    بريطانيا: عملية همجية وشنيعة    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    أكتوبر المقبل.. في سفوح جبال طويق.. «القدية» تحتضن النسخة الافتتاحية من كأس العالم FIA Extreme H    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    "سترونج إندبندنت وومن"    التشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    «السوبر» الإيطالية في الرياض للمرة السادسة    سارعي للمجد والعلياء    أمير الرياض يلتقي السفير الفيتنامي    تدشين السوق الحرة في مطار المؤسس بمساحة 8 آلاف م2    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    المملكة تدين التوغل الإسرائيلي في غزة    غابات الأمازون في البرازيل تفقد خلال 40 عامًا أكثر من 49 مليون هكتار    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    تحديث الاشتراطات التنظيمية للرعاية البيطرية    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    الورد السعودي.. العطر والجمال    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    71.3% نسبة التحقق من مستهدفات الإسكان    إنزاغي: أملك الحلول    المسحل: هدفنا تنظيم بطولة آسيوية متكاملة    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    العالمي يضرب الاستقلال بخماسية    الصمعاني يستعرض احتياجات محاكم الشمالية    غزة بين الركام والمجاعة: حرب مدمرة تفتك بالأرواح وتشرد السكان    ما أهداف اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان؟    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل افتتاح ملتقى جامعة جازان ل"أبحاث السرطان 2025″    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    السعودية تدين بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    الموافقة على آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
نشر في تواصل يوم 02 - 12 - 2020

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم في 28 / 01 / 1437ه، ومنح معالي وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
وصدر قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه بناء على الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:
أولاً:زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الإثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (إثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية.
ثالثاً:ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16 / 05 / 1442ه الموافق 31 / 12 / 2020م.
رابعاً:السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16 / 03 / 1442ه؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة) من نظام الشركات.
خامساً:استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه.
سادساً:يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:
1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
سابعاً:ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
ثامناً:استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:
1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه.
2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه.
تاسعاً:يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01 / 08 / 1441ه، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:
1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.
2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.
3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
عاشراً:ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30 / 07 / 1443ه.
الحادي عشر:استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والمادة (السادسة والستين بعد المائة ) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة (سبع) سنوات متصلة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01 / 08 / 1441ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.