تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    بيع المواشي الحية بالوزن.. الخميس    "إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية    يوفنتوس يفوز برباعية على الوداد    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    في الشباك    غزة: 450 شهيدًا جراء «مصائد الموت»    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    هيئة التراث تطلق حملة "عادت" لرفع الوعي بأهمية الآثار    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    152 حديقة ومرفقا رياضيا وثقافيا بجازان    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في مجالات علمية وثقافية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    السوق السعودي يغلق منخفضًا 36 نقطة    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    إنتر ميلان ينجو بصعوبة من فخ أوراوا    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    لا يفوتك هذا المقال    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بإعادة إدراج مقترح نظام التحرش على جدول أعمال الشورى
نشر في الرأي يوم 17 - 01 - 2015

قالت مصادر مطلعة أن هناك مطالبات في مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح نظام التحرش الجنسي وإقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وذلك لأهميته ودوره في تنظيم التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وينتظر أن يشتمل النظام (الاتجار بالبشر) و(الابتزاز)، وذلك بعد ورود توجيه إلى المجلس بدراسة إمكانية ضمهما في لائحة موحدة، على أن يتم الرفع بما يراه المجلس حيال ذلك.
ولم يفرق النظام المقترح في مواده (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر - 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
وأوضح النظام أن السلوك الذي يعد تحرشا معاقبًا عليه هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى.
وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي، فيما حددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.
وتضمن المقترح نقطة مهمة تواجه الكثير من قضايا التحرش (وهي التعامل مع القضية بعد التنازل من قبل الضحية أو أسرته)، حيث تضمن معاقبة المتحرش حتى وإن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي أو تنازل ولي أمره، وذلك خشية من أن يتم التنازل خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، على أن تتولى أمارات المناطق هذه القضايا.
كما لم يغفل المقترح حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحدث في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، حيث شدد العقوبات في هذه الحالات.
واهتم النظام المقترح بجوانب السمعة والحفاظ على سرية معلومات الشخص الذي تعرض للتحرش، حيث اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.