وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام يغادر الرياض    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    سعود بن نهار يطّلع على أعمال مراكز الأحياء بالمنطقة ويستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالطائف    بمذكرات تفاهم تفوق 60 مليار ريال.. منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يختتم أعماله    وزير الصناعة يبحث مع "إيرباص هليكوبترز" فرص توطين صناعة الطيران وسلاسل إمدادها بالمملكة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل فضيلة الدكتور عبدالإله الملا    النقل العام بالدمام يسجل إنجاز نوعي بنقل 7.5 مليون راكب بنهاية 2025م    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    مجلس الوزراء: الاستثمارات في سوريا ستدفع عجلة النمو الاقتصادي    بدء ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 بحضور 25 متحدث من داخل المملكة وخارجها    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران تفعّل المصليات المتنقلة بمدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    النفط يواصل الارتفاع مع تقييم مخاطر الإمدادات في ظل توترات أمريكية إيرانية    14.1 مليار ريال قيمة التمويلات المضمونة من برنامج "كفالة" خلال عام 2025    بيان مشترك بمناسبة اختتام النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    في أمسية امتزج فيها السرد بالروحانيات نادي "مداد" يحتفي برواية «ثلاثية الروح» للدكتور خالد موسى بجازان    رونالدو يعود لتدريبات النصر    القدية للاستثمار تعلن تطوير ميدان سباقات الخيل وانتقال كأس السعودية إليه    «أضواء الخير» تدشن مشروع السلال الرمضانية لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة لعام 1447 ه    مساحة إرم ضمن مبادرة الشريك الأدبي .. العلاج بالكتابة مع الدكتورة أزهار الصابوني    البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ مرحلة جديدة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بمأرب    ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية    السعودية تستضيف اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة داعش    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% في ديسمبر 2025م    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    250 ملياراً استثمارات النقل واللوجستيات    قوة إسرائيلية تعتقل عنصراً بالجماعة الإسلامية في لبنان    جدة: إغلاق مواقع عشوائية وإتلاف لحوم فاسدة    في الجولة السابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يستضيف الغرافة لإحياء آمال التأهل    تعادل سلبي بين الأهلي والوحدة في نخبة آسيا    في دوري أبطال نخبة آسيا.. الهلال يفقد أول نقطتين أمام شباب الأهلي    ألمحت إلى إمكانية تقديم تنازلات محدودة.. طهران تشير لفرصة تسوية مع واشنطن    «الجد فخري» يعيد محمد صبحي لدراما رمضان    «مرايا العلا».. وجهة عالمية للأحداث الدولية    المعنى والهدف    أمير الرياض يرعى انطلاق فعاليات ملتقى القيم الإسلامية    تطوير برمجيات لتحسين صور الأقمار الاصطناعية    «اللي اختشوا ماتوا»    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    المفتي يلتقي مفوضي الإفتاء    "مسام" ينزع 3.166 لغمًا من الأراضي اليمنية في أسبوع    «آكلة اللحم» تثير الفزع في تكساس    ترند الماء الساخن.. «فرقعة» من العيار الثقيل    مختص: حبوب التخسيس.. اضطرابات ومخاطر مميتة    مستشفى حوطة بني تميم يسجّل أرقامًا نوعية في خدماته الصحية خلال عام 2025م    جمعية نبأ لتحفيظ القرآن بخميس مشيط تقيم اللقاء السنوي لمعلمي ومشرفي الحلقات    المنتخب السعودي لكرة الهدف يتوَّج بذهبية دورة ألعاب غرب آسيا – مسقط 2026    الفرس البلجيكية «إيرادي» تسجل حضوراً تاريخياً في كأس السعودية    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعًا للاطلاع على جاهزية الجهات لشهر رمضان    أمير القصيم يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم الثلاثاء القادم    وفد الكشافة يطمئن على القوقاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى: دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي.. الثلاثاء المقبل
يطالب بأنظمة داخلية فعالة لمنع الاعتداء وبيئة عمل ضابطة
نشر في الرياض يوم 29 - 10 - 2008

السجن عام والغرامة مئة ألف ريال.. هي عقوبة تنتظر المتحرش جنسياً وحسب نص الفقرة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي - المعروض على مجلس الشورى حاليا - يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً، ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيا كان نوع العمل أو العلاقة بين الطرفين وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل أو خارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها، ويعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر عن صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته لو لم يكن رئيساً له بالمفوه الإداري.
ويشترط حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن يكون من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن أي اعتراض من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أياً كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي، كما يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا مارسه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا، وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أو لا.
ويسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم كل في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، ويتعين على هؤلاء حسب نص المادة الثالثة وضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وعليهم اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك مثل نشر الوعي بخطورة التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات وكذلك وضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.
وحذر النظام من إحالة التحقيق الإداري في أفعال التحرش في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألزم هذا التحقيق لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة لنظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يعهد التحقيق الإداري في الشكاوى إلى شخص أو لجنة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة وضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
وشددت الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن يباعد المسؤول عن التحقيق بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح أحدهما أو كلاهما إجازة مدفوعة أو ينقل أحدهما إلى فرع آخر إن وجد ويخضع للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.
وحسب المادة الرابعة يسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة، أو أن المجني عليه قد قصر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من اجل ذلك.
وطالبت المادة الخامسة المجني عليه في جريمة التحرش إقامة الدليل على وقوعها وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات، ويخضع إثبات ونفي الواقعة للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية.وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص.من جانبها تبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الثلاثاء المقبل دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي أحيل لها من رئيس المجلس منتصف الأسبوع الماضي لعرضه على المجلس فور الانتهاء من الدراسة ووضع الملاحظات.
يذكر أن فكرة المشروع جاءت من عضو المجلس الدكتور مازن بليلة وتم إعداد مسودة المشروع بمساعدة مكتب المحامي فيصل احمد زكي يماني الذي تبرع بعمل الدراسة وتحمل تكاليفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.