إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    وزير التعليم: وصول مبادرة "سماي" إلى مليون سعودي وسعودية يجسد نجاح الاستثمار في رأس المال البشري وبناء جيل رقمي مبتكر    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    تهنئة كمبوديا بذكرى الاستقلال    50 عاما مع العلاقات بين المملكة وسريلانكا    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    ورشة عمل لدعم وتطوير الباعة الجائلين بحضور سمو الأميرة نجود بنت هذلول    (إثراء) يشارك في أسبوع دبي للتصميم 2025 بجناح الخزامى    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    أمير منطقة جازان يكرم 82 مدرسة بتعليم جازان حازت على التميز المدرسي على مستوى المملكة    شركة الصندوق الصناعي للاستثمار تعلن عن استثمارٍ استراتيجي في "عاجل"    إنقاذ حياة خمسيني من جلطة دماغية حادة في مستشفي الوجه العام    توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    محمد الحبيب العقارية راع ماسي في سيتي سكيب الرياض 2025 وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    التسجيل في «ألف ميل»    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى: دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي.. الثلاثاء المقبل
يطالب بأنظمة داخلية فعالة لمنع الاعتداء وبيئة عمل ضابطة
نشر في الرياض يوم 29 - 10 - 2008

السجن عام والغرامة مئة ألف ريال.. هي عقوبة تنتظر المتحرش جنسياً وحسب نص الفقرة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي - المعروض على مجلس الشورى حاليا - يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً، ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيا كان نوع العمل أو العلاقة بين الطرفين وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل أو خارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها، ويعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر عن صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته لو لم يكن رئيساً له بالمفوه الإداري.
ويشترط حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن يكون من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن أي اعتراض من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أياً كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي، كما يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا مارسه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا، وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أو لا.
ويسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم كل في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، ويتعين على هؤلاء حسب نص المادة الثالثة وضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وعليهم اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك مثل نشر الوعي بخطورة التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات وكذلك وضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.
وحذر النظام من إحالة التحقيق الإداري في أفعال التحرش في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألزم هذا التحقيق لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة لنظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يعهد التحقيق الإداري في الشكاوى إلى شخص أو لجنة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة وضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
وشددت الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن يباعد المسؤول عن التحقيق بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح أحدهما أو كلاهما إجازة مدفوعة أو ينقل أحدهما إلى فرع آخر إن وجد ويخضع للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.
وحسب المادة الرابعة يسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة، أو أن المجني عليه قد قصر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من اجل ذلك.
وطالبت المادة الخامسة المجني عليه في جريمة التحرش إقامة الدليل على وقوعها وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات، ويخضع إثبات ونفي الواقعة للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية.وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص.من جانبها تبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الثلاثاء المقبل دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي أحيل لها من رئيس المجلس منتصف الأسبوع الماضي لعرضه على المجلس فور الانتهاء من الدراسة ووضع الملاحظات.
يذكر أن فكرة المشروع جاءت من عضو المجلس الدكتور مازن بليلة وتم إعداد مسودة المشروع بمساعدة مكتب المحامي فيصل احمد زكي يماني الذي تبرع بعمل الدراسة وتحمل تكاليفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.