أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى: دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي.. الثلاثاء المقبل
يطالب بأنظمة داخلية فعالة لمنع الاعتداء وبيئة عمل ضابطة
نشر في الرياض يوم 29 - 10 - 2008

السجن عام والغرامة مئة ألف ريال.. هي عقوبة تنتظر المتحرش جنسياً وحسب نص الفقرة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي - المعروض على مجلس الشورى حاليا - يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً، ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيا كان نوع العمل أو العلاقة بين الطرفين وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل أو خارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها، ويعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر عن صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته لو لم يكن رئيساً له بالمفوه الإداري.
ويشترط حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن يكون من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن أي اعتراض من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أياً كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي، كما يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا مارسه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا، وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أو لا.
ويسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم كل في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، ويتعين على هؤلاء حسب نص المادة الثالثة وضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وعليهم اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك مثل نشر الوعي بخطورة التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات وكذلك وضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.
وحذر النظام من إحالة التحقيق الإداري في أفعال التحرش في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألزم هذا التحقيق لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة لنظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يعهد التحقيق الإداري في الشكاوى إلى شخص أو لجنة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة وضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
وشددت الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن يباعد المسؤول عن التحقيق بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح أحدهما أو كلاهما إجازة مدفوعة أو ينقل أحدهما إلى فرع آخر إن وجد ويخضع للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.
وحسب المادة الرابعة يسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة، أو أن المجني عليه قد قصر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من اجل ذلك.
وطالبت المادة الخامسة المجني عليه في جريمة التحرش إقامة الدليل على وقوعها وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات، ويخضع إثبات ونفي الواقعة للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية.وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص.من جانبها تبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الثلاثاء المقبل دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي أحيل لها من رئيس المجلس منتصف الأسبوع الماضي لعرضه على المجلس فور الانتهاء من الدراسة ووضع الملاحظات.
يذكر أن فكرة المشروع جاءت من عضو المجلس الدكتور مازن بليلة وتم إعداد مسودة المشروع بمساعدة مكتب المحامي فيصل احمد زكي يماني الذي تبرع بعمل الدراسة وتحمل تكاليفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.