المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية تشرح شروط إثبات الإقامة المطلوبة للوظائف
نشر في شبرقة يوم 02 - 09 - 2010


تعليقاً على الدعوى التي يعتزم رفعها لديوان المظالم
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن شرط إثبات الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للمعلمات يقع ضمن مسؤولية وزارة التربية والتعليم بناء على التوجيه السامي الكريم باعتماد توصيات اللجنة المشكلة من وزارات الخدمة المدنية والتربية والتعليم والداخلية، مشيراً إلى أن رفع الشكوى من أي مواطن حق مشروع وعلى الوزارة حق إيضاح الحقائق.
جاء ذلك تعليقاً على الدعوى التي يعتزم عدد من المعلمات المستبعدات من الوظائف التعليمية، رفعها إلى ديوان المظالم ضد الوزارات المعنية بشأن وضع شرط إثبات الإقامة للمعلمات المتقدمات للوظائف التعليمية.
وأشار عبدالعزيز الخنين إلى أن الضوابط التي وضعتها اللجنة الثلاثية تشمل "إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر من جهة العمل، أما إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة التقديم لها فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل أما أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل.
وأضاف الخنين: كما يمكن للمتقدمة إثبات إقامتها بأن يكون أي من أشقائها "الإخوة والأخوات" او أبنائها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها.
وفي حال كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل كأن يكون متسبباً أو طالباً أو من المنتهية خدمتهم بالقطاع الخاص أو العام، فأوضح الخنين أن إثبات الإقامة يكون بإحدى الوسائل التالية: أن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق إدارة التعليم التي ترغبها الخريجة أو أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية أو أن يدرس احد أشقائها أو شقيقاتها بالمنطقة في العام الذي يسبق الإعلان عن الوظائف أو أن تعمل والدتها في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.