قرّرت وزارة الشؤون الاجتماعية حل جمعيتين خيريتين بمنطقة الرياض، نظراً لعدم ممارسة النشاط استناداً للمادة 63 من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. واستند هذا القرار إلى القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة والمعدلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 82256 وتاريخ 20 / 8 / 1433ه الفقرة 3 التي تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات، منها: إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، والفقرة 7 التي تنص على: "إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال لمدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب".
صرح بذلك الناطق الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، وأوضح أنه وبالاستناد إلى اللوائح والأنظمة المقرة، وفي حالة توافر الظروف واستعداد الجمعية لتفعيل نشاطها يمكن لرئيس الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية التقدم مرة أخرى بطلب تأسيس الجمعية، حيث سيتم النظر في مدى إمكانية تحقيق ذلك من قِبل الوزارة.