الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن: محكمة الرس ألزمتني بمغادرة مسكني رغم أحقيتي بتملكه
بعد نقل المنزل باسمه.. أُودع السجن لرفضه تسليمه لمدّعٍ آخر
نشر في سبق يوم 03 - 04 - 2013

اشتكى مواطن من صدور حكمٍ من محكمة الرس يلزمه، بعد شرائه منزلاً عن طريق مكتب عقاري، بالخروج من المنزل الذي اشتراه وتسليمه لآخر يدّعي اتفاقه على شرائه مع المالك الأول، مع العلم أنه دفع كامل المبلغ ونقله باسمه، وأُودع الشاكي السجن لرفضه تسليم منزله.

ويسرد المواطن متعب سعود العتيبي، قصته ل"سبق"، قائلاً: اشتريت منزلاً منذ سنوات للإقامة فيه أنا وأسرتي عن طريق مكتب عقاري كانت توضع لوحته على هذا المنزل، وكان البيع بتاريخ 1 / 2 / 1430ه.

وأضاف: دفعت قيمة المنزل بشيك مصدّق بتاريخ 15 / 2 / 1430ه، وكان هذا المنزل مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية، ونُقل القرض باسمي بتاريخ 3 / 3 / 1430ه وأُفرغ لي، وأصبحت أنا المالك الفعلي للمنزل.

وتابع: رمّمته وأنفقت عليه أكثر من قيمته، وأصبح يحسم مني قسط شهري من راتبي لصالح صندوق الرهن العقاري، ولكني فُوجئت بالبائع في شهر رجب عام 1431ه، يخبرني أن شخصاً آخر كان قد رفع عليه قضية عام 1428 يطلب فيها إثبات شرائه لهذا المنزل نفسه. وواصل: أفاد بأن المحكمة حكمت له بذلك، إلا أن الحكم نقض من التمييز في المحرم 1429ه، وبسؤالي لصاحب المنزل لماذا لم يخبرني بالأمر من البداية، أفاد بأنه لم يبع المنزل لهذا المدعي ولم يقر له ببيعٍ، وأنه لا يرى له أيَّ حق إلا أن الشخص الذي ترك دعواه بعد ان نقضت لمدة سنة ونصف، عندما علم بشرائك المنزل – هكذا قال لي - وطمعاً في زيادة قيمته، رفع دعوى مرة أخرى وقد حكم له بصحة شرائه، وميّز بالأكثرية. وأوضح: أنا لم أتقاض منه أيَّ ثمنٍ، لأستدعي لدى محكمة الرس، وفتحت جلسة في الصك الذي حكم فيه على البائع، وذكرت للقاضي أنني اشتريت البيت شراءً صحيحا وأُفرغ لي ونُقل القرض باسمي، لكن القاضي لم يلتفت لذلك، وحكم عليَّ، وقال إن شرائي كان في أثناء نظر الدعوى، وأنه باطلٌ، لأن الإفراغ كان بتاريخ 22 / 4 / 1430ه بعد أول جلسة بخمسة أيام. وذكر أنني قدمت ورقة بتاريخ 28 / 2 / 2009م، ولم يذكر التاريخ الهجري لهذه الورقة، لأن ذلك يدل على أن سدادي للبنك كان في 3 / 3 / 1430ه، أي قبل رفع الدعوى التي كانت بتاريخ 3 / 4 / 1430ه.

يذكر "العتيبي" أنه من الأخطاء الفادحة في هذه الدعوى، والتي لا يستقيم معها حكم أو حجية لحكم، أنه تم إصدار حكميْن في حكمٍ واحد، فالصك المكتسب القطعية ضدّ المالك الأول، برقم (54 / 4 في تاريخ 11 / 7 / 1430ه، هو ذاته الحكم المكتسب القطعية أيضاً بحقي. وأشار إلي أنه إيضاحاً لما تقدم، فقد صدر الحكم ضدّ المدعي عليه، واكتسب القطعية بالأكثرية بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 197من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبذلك انتفت ولاية المحكمة على الدعوى، ولا يجوز للقاضي فتح الدعوى مرة أخرى.

استطرد كلامه: وخلافاً للنظام والأعراف القضائية وبعد أن عادت الدعوى من الشرطة لاستحالة التنفيذ، حيث إن البيع مفرغ شرعاً لغير المحكوم له، وبدلاً من أن يسجل فضيلة القاضي ذلك في الضبط وإفهام المدعي بأن يقيم دعواه على مَن بيده العقار، فقد فتح القاضي الدعوى والسير فيها دون صفةٍ أو ولاية على الدعوى، بعد ان اكتسب الحكم القطعية، وأخطرني المدعي، بالحضور أمام المحكمة والسير في الدعوى.

وتابع: إن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد في حكمه على إقرار وكيل المدّعى عليه الأول في الصك المنقوض، في حين أن هذا الوكيل ليس له حق الإقرار، وعندما أبدت محكمة الاستئناف ملاحظتها على هذا، رد فضيلته مدافعا عن حكمه أنه إذا كانت وكالة الوكيل الأول لا تخوله حق الإقرار، فان الوكيل الحالي أقر هو أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.