نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2.8% في الربع الأول من 2026    الذهب يرتفع ويتجه نحو انخفاضه الشهري الثاني على التوالي وسط مخاوف من التضخم    "كدانة" تعزز كفاءة تلطيف الاجواء في ساحات الجمرات    رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد مواصلة الحسم العسكري في البلاد    ليلة النصر تُشعل عناوين الصحف العالمية    "الهريفي" يهاجم ديميرال: استعراض الميدالية مناكفة في غير محلها.. ومن يغذي اللاعبين بهذه الأفكار يسيء للرياضة    النائب العام يتفقد جاهزية المقار النيابية في مكة والمدينة    وفق تقرير Oxford Economics ماكدونالدز السعودية تسهم ب 3.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم أكثر من 22,500 وظيفة في المملكة خلال عام فقط    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخصَين    السعودية تعتمد آلية مشاركة أنديتها في بطولات آسيا بدءا من موسم 2026-2027    بدء التطوير المهني لأكثر من 1500 من قيادات مدارس الأحساء    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان    مسؤول يكشف أن غياب المرجعية الحاسمة يبطئ القرار.. ارتباك في قمة السلطة الإيرانية بعد الحرب    مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام    أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بملياري ريال    الحج: بطاقة نسك شرط لدخول المسجد الحرام والمشاعر    تعزيز شراكات واستثمارات إمدادات المعادن    الأهلي بطل النخبة    في ذهاب نصف نهائي يوروبا ليغ.. صراع إنجليزي خالص بين فيلا وفورست.. وبراغا يواجه فرايبورغ    كاسيميرو يقترب من الرحيل.. وتأهب الهلال والنصر    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    «الداخلية»: الوقوف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية    «الكاونتر المتنقل» يسهل إنهاء إجراءات الحجاج    «المظالم» يوجه بتسريع الإجراءات لدعم عدالة وشفافية التقاضي    البلديات تدعو الملاك للحفاظ على نظافة الأراضي البيضاء    ثانوية مؤتة تحتفي بالأحمدي    «مانجا» تعزز تمكين المواهب وتدعم المحتوى الإبداعي    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    قائمة مشروبات تهدد صحة الكلى    صيني يعود للحياة بعد 40 ساعة من توقف قلبه    محمد بن عبدالعزيز يرعى تخريج طلبة جامعة جازان    انعدام الأمن الغذائي ل 96 % من سكان غزة    «إسلامية المدينة» تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية    حج بلا حقيبة خدمة مريحة للحجاج.. ومولدة لفرص العمل    جامعة سطام تنظم ملتقى «دور الجهات الحكومية بالقيم الوطنية»    استعراض أعمال الرقابة على الأراضي الحكومية الزراعية أمام أمير الرياض    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم    مجمع إرادة: الصحة النفسية في العمل ترفع الإنتاجية والاستدامة    مربط الفرس    «بيت شقير».. عمق التاريخ وواجهة الحاضر    "كوكب الفن" و"البر التطوعي" يوقعان شراكة مجتمعية لتعزيز دور الفن في خدمة المجتمع    الملف الأمني الخليجي    اهتمام أوروبي متصاعد.. هل يخسر الأهلي نجمه المميز؟    الجمعية العمومية لجمعية المودة تعقد اجتماعها الثاني والعشرين لعام 2026    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    علاقة الأدب بالفنون ومحاولة تطبيق مفاهيم الفنون البصرية    10 سنين خضر    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    «الإرشاد السياحي» يثري رحلة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن: محكمة الرس ألزمتني بمغادرة مسكني رغم أحقيتي بتملكه
بعد نقل المنزل باسمه.. أُودع السجن لرفضه تسليمه لمدّعٍ آخر
نشر في سبق يوم 03 - 04 - 2013

اشتكى مواطن من صدور حكمٍ من محكمة الرس يلزمه، بعد شرائه منزلاً عن طريق مكتب عقاري، بالخروج من المنزل الذي اشتراه وتسليمه لآخر يدّعي اتفاقه على شرائه مع المالك الأول، مع العلم أنه دفع كامل المبلغ ونقله باسمه، وأُودع الشاكي السجن لرفضه تسليم منزله.

ويسرد المواطن متعب سعود العتيبي، قصته ل"سبق"، قائلاً: اشتريت منزلاً منذ سنوات للإقامة فيه أنا وأسرتي عن طريق مكتب عقاري كانت توضع لوحته على هذا المنزل، وكان البيع بتاريخ 1 / 2 / 1430ه.

وأضاف: دفعت قيمة المنزل بشيك مصدّق بتاريخ 15 / 2 / 1430ه، وكان هذا المنزل مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية، ونُقل القرض باسمي بتاريخ 3 / 3 / 1430ه وأُفرغ لي، وأصبحت أنا المالك الفعلي للمنزل.

وتابع: رمّمته وأنفقت عليه أكثر من قيمته، وأصبح يحسم مني قسط شهري من راتبي لصالح صندوق الرهن العقاري، ولكني فُوجئت بالبائع في شهر رجب عام 1431ه، يخبرني أن شخصاً آخر كان قد رفع عليه قضية عام 1428 يطلب فيها إثبات شرائه لهذا المنزل نفسه. وواصل: أفاد بأن المحكمة حكمت له بذلك، إلا أن الحكم نقض من التمييز في المحرم 1429ه، وبسؤالي لصاحب المنزل لماذا لم يخبرني بالأمر من البداية، أفاد بأنه لم يبع المنزل لهذا المدعي ولم يقر له ببيعٍ، وأنه لا يرى له أيَّ حق إلا أن الشخص الذي ترك دعواه بعد ان نقضت لمدة سنة ونصف، عندما علم بشرائك المنزل – هكذا قال لي - وطمعاً في زيادة قيمته، رفع دعوى مرة أخرى وقد حكم له بصحة شرائه، وميّز بالأكثرية. وأوضح: أنا لم أتقاض منه أيَّ ثمنٍ، لأستدعي لدى محكمة الرس، وفتحت جلسة في الصك الذي حكم فيه على البائع، وذكرت للقاضي أنني اشتريت البيت شراءً صحيحا وأُفرغ لي ونُقل القرض باسمي، لكن القاضي لم يلتفت لذلك، وحكم عليَّ، وقال إن شرائي كان في أثناء نظر الدعوى، وأنه باطلٌ، لأن الإفراغ كان بتاريخ 22 / 4 / 1430ه بعد أول جلسة بخمسة أيام. وذكر أنني قدمت ورقة بتاريخ 28 / 2 / 2009م، ولم يذكر التاريخ الهجري لهذه الورقة، لأن ذلك يدل على أن سدادي للبنك كان في 3 / 3 / 1430ه، أي قبل رفع الدعوى التي كانت بتاريخ 3 / 4 / 1430ه.

يذكر "العتيبي" أنه من الأخطاء الفادحة في هذه الدعوى، والتي لا يستقيم معها حكم أو حجية لحكم، أنه تم إصدار حكميْن في حكمٍ واحد، فالصك المكتسب القطعية ضدّ المالك الأول، برقم (54 / 4 في تاريخ 11 / 7 / 1430ه، هو ذاته الحكم المكتسب القطعية أيضاً بحقي. وأشار إلي أنه إيضاحاً لما تقدم، فقد صدر الحكم ضدّ المدعي عليه، واكتسب القطعية بالأكثرية بالصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 197من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبذلك انتفت ولاية المحكمة على الدعوى، ولا يجوز للقاضي فتح الدعوى مرة أخرى.

استطرد كلامه: وخلافاً للنظام والأعراف القضائية وبعد أن عادت الدعوى من الشرطة لاستحالة التنفيذ، حيث إن البيع مفرغ شرعاً لغير المحكوم له، وبدلاً من أن يسجل فضيلة القاضي ذلك في الضبط وإفهام المدعي بأن يقيم دعواه على مَن بيده العقار، فقد فتح القاضي الدعوى والسير فيها دون صفةٍ أو ولاية على الدعوى، بعد ان اكتسب الحكم القطعية، وأخطرني المدعي، بالحضور أمام المحكمة والسير في الدعوى.

وتابع: إن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد في حكمه على إقرار وكيل المدّعى عليه الأول في الصك المنقوض، في حين أن هذا الوكيل ليس له حق الإقرار، وعندما أبدت محكمة الاستئناف ملاحظتها على هذا، رد فضيلته مدافعا عن حكمه أنه إذا كانت وكالة الوكيل الأول لا تخوله حق الإقرار، فان الوكيل الحالي أقر هو أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.