وزير الصناعة والثروة المعدنية يستعرض فرص الاستثمار التعديني بالمملكة أمام 20 شركة صينية    توقيع (42) اتفاقية استثمارية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني ببكين    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة    الوحدة في بيئة العمل.. أزمة صامتة تهدد الإنتاجية    توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام    انطلاق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض بحضور حكومي واسع ومنتجات جديدة تحمل علامة صناعة سعودية    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30.4% في شهر يوليو 2025    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    وطن شامخ    اليوم الوطني المجيد 95    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجدة    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابكي من عظمتها وقسوته !
نشر في الخرج اليوم يوم 28 - 12 - 2009

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين أما بعد , فان طبيعة عملي تزج بي في لجة بحر القضايا والأحكام والقواعد والتحقيقات ونصوص الأنظمة , فتقلبني من حكما عادل إلى نصا محقق للاستقرار إلى قاعدة مفضية للحق وفي تلك الأثناء وقعة عيني على نص حكما صادر انهالت ادمعي لقراءاته لما فيه من عظمة تعبر عنها الشريعة الإسلامية , عظمة تؤكد أن الإسلام دين الحق والسماحة والرحمة والإنسانية وفي مقابل تلك العظمة قسوة الإنسان والى أي حد يمكن أن يكون اشد من الحجارة قسوة فريت من المناسب وعلى خلاف المتبع في تقديمي للاستشارات القانونية في هذه الزاوية القانونية أن أقدم قصة ومنطوق الحكم الصادر من احد المحاكم الشرعية في هذه البلاد الطيبة التي تحكم بشرع الله وذلك على التفصيل التالي :
" حضر المدعي في يوم الاثنين الموافق 7-1-1427ه، وقدم صحيفة الدعوى ضد أخيه بصفته وكيلاً عن والدته، بطلب إلزام أخيه بإفراغ البدروم الذي اشتراه من والدته بموجب مبايعة لدى أحد المكاتب العقارية مذيلة بشاهدين مقابل قيامه بترميم البيت التابع له البدروم المذكور والمملوك لوالدته بموجب الصك الصادر بالرقم 412 ولا يعرف تاريخه بحسب اتفاق بينه وبين والدته. هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه سألت المدعي عن خصمه فقال: إنه أخوه الذي دونه في محل المدعى عليه بصحيفة الدعوى، فسألته عن مالك البيت فقال: «هي والدتي، والبيت تحت يدها، أقول: «وعلمت منه أنه يطالب بإفراغ البدروم الخاص بمنزل والدته لاتفاقه معها على ترميم البيت بالكامل وقيامه بذلك وقيامها بتحرير عقد مبايعة بذلك لدى أحد المكاتب العقارية، وذيل العقد بشهادة شاهدين، ولكن نظراً لكون المدعي أنما يدعي حقيقة ضد والدته، تطلّب الأمر النظر برد الدعوى من أساسها، وعدم الاستمرار بجلب المدعى عليه أو من ينوب عنه للنظر في صلب الدعوى وملابساتها، كتخلف شرط العلم بالثمن المتمثل بترميم البيت مقابل إفراغ البدروم وعدم تحديده تحديداً نافيا للجهل.
ونظراً لكون المدعي يدعي حقيقة ضد والدته، ولو اتخذت وكيلاً ينوب عنها في سماع الخصومة والحضور لدى الحاكم. ولكون دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ولا يصح نظرها عند جملة من الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة كما جاء في كشاف القناع 4/320 ومطالب أولي النهي في شرح غية المنتهي 4/416 ما مضمونه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا بأجره ما انتفع به من ماله، لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما «أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» قال أبوحاتم: «معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً إلى أن يصل إليه ماله، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا مطالبة للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق لما تقدم إلا بنفقة الولد الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب فله الطلب بها. وقال في «الموجز»: لا يملك الولد إحضاره أي الأب في مجلس الحكم، فإن أحضره فادعى الولد فأقر الأب بالدين أو قامت به بينة لم يحبس لما تقدم من حيث الخلال.
قال ابن مفلح في الفروع 4/655 والأم كالأب في التملك، لأنها أحق بالبر من الأب. اختار ذلك القاضي يعقوب والشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله. ولا سيما أن الأم كالأب في عدم إفادتها بقتل ابنها لما قرره بعض الفقهاء، لما أوردوا حديث «لا يقاد للابن من أبيه» صححه الحاكم والبيهقي.
فإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه، فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى، ولا سيما أن المدعي يعمل بكتابة العدل وقيامه بتحرير المبايعة لدى أحد المكاتب العقارية، والجهة المخولة بإفراغ العقارات موجودة وقائمة، والمدعى عليها قادرة على المجيء لكتابة العدل بإقراره أنها جاءت لمكتب العقار بنفسها، كل ذلك مثار ريب يستدعي النظر. ثم ماذا لو امتنعت الأم صاحبة الحق العظيم من المجيء للحاكم، فهل يسوغ الحكم بغيابها؟
وماذا لو امتنعت من التنفيذ، هل ستحبس من أجل مطالبة ابنها؟ وكيف بصك يثبت ذلك يبقى عيباً على المدعي وذريته من بعده بمطالبة ولد لأمه؟
و بناء لما سبق من الأسباب والمسوغات قررت عدم سماع هذه الدعوى، وردها من أولها، وأفهمت المدعي أن له التفاهم مع والدته حيال ما يدعي به، خافضاً لها جناح الذل من الرحمة لقول أبي حاتم المذكور، فإن وافقت على ما يدعي فيراجع كتابة العدل للإفراغ، وإلا فدعواه غير مسموعة في حال حيائها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. ولدى عرضه على المدعي قرر عدم القناعة وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الغد لعدم استخراج صك بذلك، والاكتفاء بصورة مصدقة من ضبطه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة الاعتراض فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية.
وعادت المعاملة من محكمة التمييز بمكة المكرمة وبرفقتها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة ذو الرقم 210/3/1 في 15-2-1427ه المتضمن أنه بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.(انتهى نص الحكم)
الله اكبر الله اكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.