الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    وزير الطاقة يشارك في جلسة حوارية في منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    "جواهر" الثالثة عالمياً بمسابقة "آبل"    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    حكام مباريات اليوم في دوري روشن    "إنفاذ" يباشر المساهمات العقارية محل "تصفية"    قتل مواطنين خانا الوطن وتبنيّا الإرهاب    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    أمير الرياض يصل لشقراء في جولة تفقدية ويدشن عددًا من المشروعات التنموية    مبادرة «يوم لهيئة حقوق الإنسان» في فرع الاعلام بالشرقية    فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل مدير فرع "الموارد البشرية"    تعليم عسير يحتفي باليوم العالمي للتوحد 2024    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34596    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض الاعتصامات المؤيدة لغزة    العدل تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    سعود بن بندر يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه ويطلع على التقرير السنوي لغرفة الشرقية    مجمع الفقه الإسلامي الدولي يشيد ببيان هيئة كبار العلماء بالسعودية حول الإلزام بتصريح الحج    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    سماء غائمة بالجوف والحدود الشمالية وأمطار غزيرة على معظم المناطق    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في الشيخ طحنون آل نهيان    برئاسة وزير الدفاع.. "الجيومكانية" تستعرض خططها    تيليس: ينتظرنا نهائي صعب أمام الهلال    يجيب عن التساؤلات والملاحظات.. وزير التعليم تحت قبة «الشورى»    متحدث التعليم ل«عكاظ»: علّقنا الدراسة.. «الحساب» ينفي !    «إيكونوميكس»: اقتصاد السعودية يحقق أداء أقوى من التوقعات    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    اَلسِّيَاسَاتُ اَلتَّعْلِيمِيَّةُ.. إِعَادَةُ اَلنَّظَرِ وَأَهَمِّيَّةُ اَلتَّطْوِيرِ    هذا هو شكل القرش قبل 93 مليون سنة !    الهلال يواجه النصر.. والاتحاد يلاقي أحد    جميل ولكن..    أمي السبعينية في ذكرى ميلادها    الدراما السعودية.. من التجريب إلى التألق    سعود عبدالحميد «تخصص جديد» في شباك العميد    هكذا تكون التربية    ما أصبر هؤلاء    «العيسى»: بيان «كبار العلماء» يعالج سلوكيات فردية مؤسفة    زيادة لياقة القلب.. تقلل خطر الوفاة    «المظهر.. التزامات العمل.. مستقبل الأسرة والوزن» أكثر مجالات القلق    «عندي أَرَق» يا دكتور !    النصر يتغلب على الخليج بثلاثية ويطير لمقابلة الهلال في نهائي كأس الملك    وزير الصحة يلتقي المرشحة لمنصب المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانيّة    «سلمان للإغاثة» ينتزع 797 لغماً عبر مشروع «مسام» في اليمن خلال أسبوع    في الجولة ال 30 من دوري روشن.. الهلال والنصر يواجهان التعاون والوحدة    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. حرس الحدود يدشن بوابة" زاول"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    العثور على قطة في طرد ل«أمازون»    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    أغلفة الكتب الخضراء الأثرية.. قاتلة    مختصون: التوازن بين الضغوط والرفاهية يجنب«الاحتراق الوظيفي»    مناقشة بدائل العقوبات السالبة للحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاه إلى إخراج الزكاة من النقود... فاتفق مع عصابة على سرقتها!
نشر في الحياة يوم 04 - 06 - 2009

تشهد الساحة السعودية حراكاً اجتماعياً وتنموياً ضخماً، طاول نواحي أخرى من الحياة، فكان «القضاء» بوصفه البوابة الأبرز للإنصاف والانتصاف ورد المظالم، أحد محاور النهضة الجديدة التي تنشدها المملكة. وفي وقت يكثر فيه الترافع أمام العدالة بحثاً عن الحقوق.
يأتي دور الإعلام في توعية الجمهور بأساليب التقاضي وأدواته، عبر إبراز النماذج الحية لقضايا نَظَرَ فيها قضاة البلاد من نواحي المملكة. و«الحياة» بدورها ترحّب بما يندرج في هذا السياق، من جانب المهتمين، والمترافعين.
بناءً على المعاملة المقيدة لدينا برقم 740 في 9-2-1428ه المتعلقة بدعوى وكيل ورثة... ضد... ففي هذا اليوم الثلثاء الموافق 10-7-1428ه لدي أنا عبدالله بن عبدالحميد الوابل القاضي بمحكمة محافظة سراة عبيدة، حضر... سعودي بالسجل المدني رقم... الصادر من صامطة في 6-4-1395ه بصفته وكيلاً عن ورثة... وهم كل من زوجته... وأولاده... و... و... و... بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة حرض الابتدائية برقم 14/ في 16-6-1427ه المصادق عليه من الجهات الرسمية وآخرها فرع وزارة العدل بمكة المكرمة، التي تخوله إقامة الدعوى ضد المدعى عليه الحاضر... والموافقة وقبول الحكم والصلح وتسلم المبالغ النقدية بموجب الوكالة الصادرة من محكمة حرض الابتدائية برقم 173 في 16-6-1427ه المصادق عليها من الجهات الرسمية وآخرها فرع وزارة العدل بمكة المكرمة، وحضر لحضوره... سعودي بالسجل المدني رقم... الصادر من سراة عبيدة في 2-7-1410ه وادعى الأول بقوله: لقد قام المدعى عليه بسرقة منزل مورث موكلي وكان بداخله مبلغ وقدره مليون وثلاثمئة ألف ريال وصل مورث موكلي مبلغ وقدره خمسمئة واثنان وستون ألف ريال وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره سبعمئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً (738150) لم يسددها حتى الآن، لذا أطلب إلزامه بسداد المبلغ المدعى به وقدره سبعمئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً (738150) وإلزامه بسداد ما لحق موكلي من أضرار مادية ومعنوية وأتعابي وهي مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال (30000) هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح جملة وتفصيلاً، بل جاء لي المدعو... يمني الجنسية وأعطاني مبلغاً لا أذكر قدره، ثم جاءتني الشرطة وقالت لي إن مورث المدعين قد سرق بيته وقلت لهم إن عندي أمانة وضعها عندي المدعو.... وسلمتها للشرطة هذا ما لدي، وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت بين طياته دفتر التحقيق رقم (2)، حيث جاء في الصفحة الثانية منه اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً المتضمن اعترافه بسرقة مبلغ مليون ومئتي ألف ريال يشاركه شخص يمني يدعى... ومعه شخص آخر يدعى... حيث كان نصيبه مبلغ أربعمئة وثمانية وخمسين ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، كما أقر بأنه اجتمع مع المذكورين والمدعو... والمدعو... وذلك يوم الاثنين الموافق 21-9-1426ه لسرقة منزل مورث المدعي، حيث قام المدعى عليه باستدراج مورث المدعين إلى خارج منزله بحكم صداقته، به على أن يقوم المذكورون بالسرقة أثناء وجوده معه خارج المنزل أ.ه.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لا صحة لذلك، بل الصحيح ما ذكرته والمبلغ المذكور وقدره أربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً هو المبلغ المودع عندي، وإذا كانوا يريدون بقية المبلغ فقد سمعت بأن السلطات اليمنية قد قبضت على السارقين وعليهم إقامة دعواهم هناك فيما يتعلق ببقية المبلغ هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ المستلم وقدره خمسمئة واثنان وستون ألف ريال أجاب بقوله: إن مورث موكلي قد استلم من الشرطة مبلغاً وقدره أربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، أما بقية المبلغ فقد رجع على بيته ووجد أن السارقين قد أبقوا في منزله مبلغاً وقدره مئة واثنان وستون ألف ريال هكذا أجاب.
كما قرر المدعي وكالة مطالبته المدعى عليه الحاضر بكامل المبلغ المدعى به هكذا قرر. وقد جرى الاطلاع على القرار الشرعي الصادر منا برقم 35/2 في 4-7-1427ه المتضمن تعزير المدعى عليه لقيامه بالتخطيط والمشاركة في السرقة المذكورة، كما جرى الاطلاع على صورة من الإخبارية الصادرة من مديرية أمن محافظة رية المتضمنة القبض على كل من... و... وبحوزتهما مبلغ وقدره مئة وخمسون ألفاً ومئتا ريال.
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لست على استعداد وليست لدى موكلي القدرة في مطالبة المذكورين باليمين هكذا أجاب. ثم رفعت الجلسة للتأمل حتى يوم الأربعاء الموافق 11-7-1428ه، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه، وقد جرى الاطلاع على محضر التفتيش المدون في الصفحة الخامسة من دفتر التحقيق الرابع، الذي تضمن تفتيش الغرفة التي ذكر المدعى عليه أنه أخفى فيها نصيبه من السرقة، وقد وجد بداخلها مبلغ وقدره 458150 ريالاً أخفيت في كيس في الغرفة المذكورة.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي وكالة قد حصر دعواه في مطالبته للمدعى عليه بكامل المبلغ المسروق، وحيث أقر المدعى عليه سابقاً وصدق اعترافه شرعاً بأن المبلغ المسروق قدره 1.2 مليون ريال، وحيث تضمن محضر التفتيش أن نصيب المدعى عليه الذي كان يخفيه في الغرفة المذكورة بحسب إفادته، وبحسب ما وجد أنه مبلغ وقدره 458150 ريالاً، وحيث أقر المدعى عليه سابقاً وصدق اعترافه شرعاً بتخطيطه للسرقة، واستدراجه لمورث المدعين الى خارج منزله، ولما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن السراق يضمن بعضهم ما أخذه غيرهم، وحيث جاء في الطرق الحكمية ما نقله ابن القيم – رحمه الله تعالى – عن مطرّف – رحمه الله – قوله: «ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه لأن بعضهم عون لبعض كالسُرّاق والمحاربين»، وحيث ان ورثة المدعي نساء وفي إلزامهن بإقامة الدعوى على الباقين إضرار بهن، وحيث إن مورث المدعين قد طالب بحقه الخاص في هذه المحكمة، وتوكيل المذكورين ضرر غير متوقع، وحيث يصعب تقدير الأضرار المعنوية والمادية في السرقة المذكورة.
لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي وكالة مبلغ وقدره 738 ألف ريال فقط لا غير، وأفهمته أن له مطالبة الباقين بالمبالغ التي ذكر أنها من نصيبهم، وصرفت النظر عن طلب المدعي وكالة تقدير الأضرار المادية والمعنوية، وطلبه لأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب التمييز وقد أفهمته بتعليمات التمييز، وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله، وقد حرر في 15-7-1428ه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق 26-10-1428ه، افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة التمييز، وبرفقتها القرار رقم 566/2/2/ج في 12-10-1428ه المتضمن أنه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها، لملاحظة ورود بعض الأخطاء الحسابية في بعض الأرقام المالية يجب تصحيحها، والله الموفق أ.ه.
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن مورث المدعين قد اتهم المدعى عليه بسرقة مبلغ وقدره 1.3 مليون ريال، كما يتضح ذلك في دفاتر التحقيق وتقرير المحقق المرفق بالمعاملة، وعند سؤاله عن كيفية معرفته بالمبلغ المذكور، قال: إنه قد قام بعدّ المبلغ لإخراج الزكاة منه، ثم جرى الرجوع الى موقع الحادث، فوجد مبلغ وقدره 104 آلاف ريال في علب الحلوى، وجرى تسليمها لمورث المدعين، فقرر بعد ذلك بأن المبلغ المسروق 1.2 مليون ريال، كما هو مشار الى ذلك في محاضر التحقيق وتقرير المحقق المرفق بالمعاملة، كما جرى تسليمه مبلغ وقدره 458 ألف ريال، التي كانت مع المدعى عليه، كما أشير الى ذلك سابقاً، وقد أقر المدعى عليه بأن المبلغ المسروق قدره 1.2 مليون ريال، كما في إقراره المصدق شرعاً المشار إليه، فيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بعد خصم ما تسلمه مورث المدعين مبلغ وقدره 738 ألف ريال، وهو المبلغ المحكوم به، هكذا جرى حساب المبلغ المحكوم به، ولم يظهر لي سوى ما أجريته وبه حرر في 26-10-1428ه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 1284/2/1/ج في 11-11-1428ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.