فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبرة قاضٍ تُحبط حيلة «هامور الأراضي»... وترد كيده في نحره!
نشر في الحياة يوم 04 - 02 - 2010

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم، ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
لدي أنا عبدالله بن ناصر الصبيحي القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة حضر... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم.... الوكيل عن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 14731/ 1424 في 16-3-1425ه وادعى على الحاضر معه... حامل بطاقة الأحوال الصادرة من الرياض برقم... الوكيل عن... وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم... 213/18/253 في 14-5-1424ه قائلاً في دعواه: إن موكل المدعى عليه قد اشترى من موكلي ثلاث قطع أراض تقع بوادي... المسمى بوادي... في الطريق المصعد إلى... إحدى هذه الأراضي مملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم... في 29-8-1386ه والأرض الثانية ملحقة بها والأرض الثالثة ملحقة بها أيضاً بثمن إجمالي لكامل الأراضي الثلاث بالصك فوراً ويقوم بإفراغ الأرض الثانية في موعد غايته شهران من تاريخ المبايعة ليتم استخراج صكها ثم ضمها لصك القطعة الأولى، ويتم إفراغ القطعة الثالثة في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ المبايعة ليتم استخراج صكها أيضاً ثم ضمها للقطعة السابقة، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 17-9-1422ه المرفقة صورته وقد أفرغ موكلي قطعة الأرض الأولى لموكل المدعى عليه بموجب صك الإفراغ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم 583/338/6 في 21-12-1422ه بثمن مقداره 17 مليون ريال، وكتب في الصك أن هذه القيمة قد قبضت والواقع أن موكلي لم يستلم منها سوى تسعة ملايين وخمسمئة ألف ريال، ثم إن موكلي لم يستطع إفراغ القطعتين الباقيتين لأن صكيهما لم يخرجا حتى الآن بل تبين لموكلي أنهما أصلاً ليستا مملوكتين لمن باعها عليه لأنها أراضٍ بيضاء، ولذا فأطلب الحكم على موكل المدعى عليه أن يدفع لموكلي باقي قيمة الأرض التي بصك ومقدار هذا الباقي 7 ملايين و500 ألف ريال أو أن يعيد الأرض إلى موكلي ويسلمه موكلي التسعة ملايين و500 ألف ريال التي استلمها منه هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: إن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكلي قد اشترى من موكله الثلاث القطع الأراضي المذكورة بالمبلغ المذكور وبموجب العقد المذكور وأنه قد أفرغ لموكلي القطعة الأولى بموجب الصك المذكور وأنه قد كتب في الصك أن ثمنها 17 مليون ريال وأن موكلي لم يسلم لموكل المدعي منها سوى تسعة ملايين وخمسمئة ألف ريال فهذا كله صحيح إجمالاً وتفصيلاً وقد سدد موكلي عن موكل المدعى عليه مليون و500 ألف ريال للبائعين الأصليين ورثة... ولا يوافق موكلي على إعادة الأرض لأنه لا يستطيع ذلك نظراً الى أنه قد باعها على... ب 17 مليون ريال بعد أن قام موكلي بتنظيفها من القمائم والصنادق ولا يوافق أيضاً على أن يدفع للمدعي المبلغ المدعي به 7 ملايين و500 ألف ريال لأن الأرض لا تساوي 17 مليون ريال وإنما كتبت القيمة في الصك هكذا من أجل الإفراغ والآن موكلي يطلب تنفيذ عقد البيع بأن يفرغ له موكل المدعي القطعتين الباقيتين ويدفع له موكلي تتمة ال 25 مليون ريال وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله لا يستطيع إفراغ الأرضين الباقيتين فصحيح أن صكيهما لم يخرجا حتى الآن وقد سبق قبل حوالى سنة أن قال لي موكل المدعي إنه لا يمكن لي أن أفرغ القطعتين الباقيتين فقلت له ما دمت لا تستطيع ذلك فلنحضر 3 تسعيرات من 3 مكاتب عقارية للأرض المفرغة لموكلي ونعطيك الباقي فرفض ذلك وبناء عليه فأطلب الانتظار حتى يفرغ موكل المدعي القطعتين الباقيتين ويستلم باقي المبلغ هذه إجابتي.
وبعرض هذه الإجابة على المدعي قال: إنني لا أدري هل سدد موكل المدعى عليه عن موكلي لورثة... شيئاً أم لا وعلى فرض ذلك فإن موكلي لم يأمره بالسداد ومازالت هناك دعاوى بين موكلي وورثة.... وأما قيمة الأرض التي بصك فإن موكلي اشتراها ب 17 مليون ريال كما يتضح من صكه وباعها على موكل المدعى عليه ب 17 مليون ريال كما يتضح من صك الإفراغ وباعها موكل المدعى عليه على... ب 17 مليون ريال حسب إقرار المدعى عليه وكالة في هذه الجلسة. ا. ه.
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث جرى الاطلاع على الصكين المذكورين فوجدت القيمة فيهما 17 مليون ريال وحيث أقر المدعى عليه بأن موكله قد باعها ب 17 مليون ريال وكل ذلك يدل على أن هذا الثمن هو قيمتها الحقيقية وحيث جرى الاطلاع على عقد البيع فتبين من البند الثالث منه ان للطرف الأول وهو المدعى عليه خيار الشرط أي أنه في حالة إخفاق البائع عن إفراغ القطعتين الباقيتين فإن الطرف الأول يقرر بإرادته المنفردة ما يجب اتباعه وحيث إن بيع المدعى عليه للأرض الأولى قطع لهذا الخيار وحيث أقر المدعى عليه بأنه وافق على تقدير قيمة الأرض من ثلاثة مكاتب ومعلوم أن هذا يلزم منه الاقرار بصحة ما ذكره المدعي من عدم إمكانية إفراغ القطعتين الباقيتين وحيث جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فتبين من اللفة السادسة منها إقرار المدعى عليه وكالة بأن موكله قد استلم من المدعي 9 ملايين و500 ألف ريال ولم يذكر المليون و500 ألف ريال التي قال إنه سددها عن المدعي لورثة... وعلى فرض ثبوت ذلك فإن للمدعى عليه مطالبة المدعي بها، لذا كله فقد حكمت على موكل المدعى عليه أن يدفع للمدعي 7 ملايين و500 ألف ريال وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته وطلب التمييز فأفهمته بالمراجعة بعد 10 أيام لاستلام صورة الصك لتقديم اللائحة الاعتراضية وإذا لم يحضر فإن مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً تبدأ بالسريان يكتسب الحكم بعدها القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 3-11-1425ه.
وبعد رفع كامل أوراق المعاملة الى محكمة التمييز عادت وبرفقها القرار رقم 15/3/2 في 6-1-1426ه هذا نصه بعد المقدمة: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه تقرر بالأكثرية إعادتها لملاحظة ما يأتي:
(1) ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية أنه دفع لدى القاضي وقدم خطاباً بعدم اختصاص فضيلته المكاني في نظرها ولم يقرر فضيلته شيئاً حيال ذلك ولا بد منه.
(2) الأرض تم بيعها من المدعي على المدعى عليه مع قطعتين أُخريين وتم تسجيل قيمتها أنها 17 مليوناً ولم يتم إفراغ القطعتين الأُخريين فهل تكون قيمتها مع القطعتين كقيمتها لوحدها ثم هل قيمتها وقت بيعها من المدعي الى المدعى عليه كقيمتها عندما باعها المدعى عليه وقد ذكر أنه أصلح فيها بما يزيد عن قيمتها.
(3) المبالغ التي ذكر المدعى عليه أنه سلمها عن طريق المحكمة وبيت المال لمن باع على المدعي تم بموجبها الإفراج عن الحجز على إفراغ الأرض ولو لم يتم ذلك لما تم فك الحجز عنها ولما تم إفراغها من ثم قد يتغير الحكم على ضوء ذلك ألا يرى فضيلته احتساب هذا المبلغ ضمن ما وصل من قيمة الأرض؟ فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإجراء اللازم.ا. ه.
وعليه أجيب صاحبي الفضيلة وفقني الله وإياهما بأنني لم أقرر شيئاً حيال الاختصاص المكاني لظهور تلاعب المدعى عليه فإنه قد حضر في محكمة الرياض وأفاد بأن موكله يسكن في جدة ولا مانع لديه من المثول في هذه الدعوى أمام محكمة مكة فأحالها قاضي الرياض الى محكمة مكة ولما حضر عندي المدعى عليه طلب إعادتها إلى محكمة الرياض فتمت إعادتها إلى محكمة الرياض فأعادها قاضي محكمة الرياض بأن المدعى عليه ليس له سكن في الرياض حسب إقراره ولا يقبل منه الرجوع عن هذا الإقرار ثم حضر عندي المدعى عليه وطلب إحالتها الى محكمة جدة ومرة ذكر أن لموكله سكناً في المدينة كما يتضح ذلك كله من أوراق المعاملة وأما قيمة الأرض فإن المدعي قد اشتراها ب 17 مليون ريال كما هو واضح من الصك رقم 1219 في 29-8-1386ه ثم باعها على المدعى عليه ب 17 مليون ريال كما هو واضح من الصك رقم... في 21-12-1422ه ثم باعها المدعى عليه ب 17 مليوناً و500 ألف ريال حسب إفادة رئيس كتابة العدل بمكة برقم ... في 9-11-1425ه وأما الإصلاح الذي زعمه فإنه حسب إجابته هو تنظيفها من القمائم والصنادق وقد زادوا له نصف مليون ريال وأما الفقرة الثالثة فقد سبق أن قررت أن للمدعى عليه مطالبته المدعي بالمبالغ التي زعم أنه سلمها عنه، وكل مقصود المدعى عليه هو إطالة أمد الدعوى وأمرت بإلحاق ذلك بسجله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20-1-1426ه.
- صُدِّقَ الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 203/3/1 في 12-2-1426ه.
- صدِّقَ الحكم من مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 798/5 في 15-8-1426ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.