تراجع أسعار الذهب    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    76.61 دولار لخام برنت    2.7 مليار تمويلات زراعية    "فتاح" تجتاح إسرائيل.. وتدمير منشأتي تخصيب في طهران.. ضربات مكثفة.. ورقعة الحرب تتمدد    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    في ثاني مواجهاته بكأس كونكاكاف الذهبية.. الأخضر يتطلع للانتصار أمام أمريكا    في ثاني جولات مونديال الأندية.. الأهلي في اختبار بالميراس.. وميامي يلاقي بورتو    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    أبو عصيدة والنواب يزفون محمد    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    "الحج" تطلق استبانة إلكترونية لقياس رضا ضيوف الرحمن    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    أخضر اليد يخسر مواجهة مصر في افتتاح مبارياته ببطولة العالم تحت 21 عاماً    غوارديولا: الموسم الماضي من أصعب المواسم    التعادل ينهي الصراع بين «الزعيم» وريال مدريد    أمير القصيم يشهد اتفاقيات تعاون مع «كبدك»    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    سعود بن بندر يستعرض جهود «تعافي»    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    «تعليم المدينة»: بدء تسجيل طلبات من تجاوز 21 عامًا    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع اتفاقية لحفر 78 بئرًا في نيجيريا    واشنطن تنشر المزيد من المقاتلات في الشرق الأوسط    رحلة سياحية وتعليمية لا تُنسى    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    هيئة التراث تضيف مواقع أثرية لسجل الآثار الوطني    تقرير فرع «ولاية أموال القاصرين» على طاولة أمير جازان    «الحج والعمرة» تدشّن جائرة إكرام للتميّز لموسم حج 1446    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    كشف مهام «وقاية» أمام أمير نجران    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    مسار الإصابات ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    الوفاء .. قصة موسى محرق الأخيرة    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    سالم الدوسري: هدفنا كان الفوز على ريال مدريد    مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض بأكثر من 120 نقطة    ارتفاع الرمل الأحمر 24.3% يؤثر على تكاليف عقود البناء    تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    الغامدي يلتقي بالمستثمرين وملاك مدارس التعليم الخاص بالطائف    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    جمعية الصم وضعاف السمع تبحث فرص التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر إنشاء "هيئة التحقيق والإدعاء العام" ترتبط بوزير الداخلية
أقر تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أقر مجلس الشورى اليوم الأحد، إنشاء هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها. كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، وصوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي: إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه، ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الإستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة، ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط، إضافة على دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك الستوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة. كذلك إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من إلتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الإلتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمسة ألاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
أيضا تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد إجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك.
كما يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.
وأقر المجلس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق.
وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على النحو التالي تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية، حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)، تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.