الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا    فرصة لتكون السحب الممطرة على الشرقية والرياض وأمطار بمكة والجنوب    عادات غذائية تسرع من الشيخوخة    الحرارة في 4 أسابيع ترتفع إلى 48 مئوية في المناطق    د.الربيعة المملكة ملتزمة بإنقاذ الأرواح وحماية المستقبل    «التعليم» تحدد ضوابط تقييم أداء المديرين والمعلمين    التعديلات الأخيرة على تنظيم العمل المرن    «تعليم عسير» و«منشآت» تُطلقان سوق رواد الأعمال بمشاركة 30 طالباً وطالبة    ارتفاع الصادرات غير البترولية    أكد حرص القيادة على راحة الحجاج.. أمير الشمالية يتفقّد الخدمات في« جديدة عرعر»    المملكة ترحب بقرار «العدل الدولية»    واتساب يختبر ميزة لإنشاء صور «بAI»    فلسطين والعالم.. لحظة اختبار تأريخية    إسرائيل.. استعمارية حاقدة    المخاطرة والإبداع    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج دورة الضباط الجامعيين    عزى هاتفياً رئيس السلطة بالإنابة في إيران.. ولي العهد وماكرون يبحثان تطوير التعاون ومستجدات غزة    الهلال يتوج بكأس الدوري الأقوى في ليلة احتفالية مميزة    صراع الهبوط يشعل الجولة الأخيرة    «كاسترو» والموسم القادم    هاتفياً.. ولي العهد يعزي رئيس إيران المؤقت في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهم    توثيق النجاح    مدير عام تعليم جازان يعتمد حركة توزيع المعلّمين والمعلّمات الجدد    عفوا.. «ميكروفون الحارس يزعجنا» !    «مجرم» يتقمص شخصية عامل نظافة ل20 عاماً    الماء (3)    رمز الضيافة العربية    عرض فيلم " نورة " في مهرجان كان    حلقة نقاش عن استعدادات "رئاسة الهيئة" لموسم الحج    يطلق عروسه بسبب لون عينيها    "جامعة الحدود الشمالية" في خدمة الحجيج    «مبادرة طريق مكة».. تأصيل مفهوم خدمة ضيوف الرحمن    مستقبل الطيران.. موقع السعودية !    مبدأ لا حياد عنه    مختصون ينصحون بتجنّب القهوة والشاي قبله ب 3 ساعات.. «النوم الصحي» يعزز الطاقة والتوازن في الحج    تحمي من الأمراض المختلفة.. استشاري: لهذه الأسباب تكمن أهمية «تطعيمات الحج»    كأس الملك.. هلالي أم نصراوي؟!    أجانب الشباب تكملة عدد    «سكوبس» العالمية تصنف مجلة «الهندسة» بجامعة الملك خالد ضمن قواعدها العلمية    ولي العهد يعزي محمد مخبر هاتفياً في وفاة رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما    الجدعان يشارك في "اجتماع وزراء المالية" لمجموعة السبع    حماية السلاحف    السفير الألماني يزور «الرياض»    أولى رحلات "مبادرة طريق مكة" من المغرب تصل المملكة    برازيلي يقتل والديه ويحرق جثتيهما    باريس سان جيرمان يهزم ليون ويتوج بكأس فرنسا في ليلة وداع مبابي    الدفاع المدني: تمديد التراخيص متاح عبر «أبشر أعمال»    ضبط مبتز سوري    عملية قلب مفتوح تنقذ حياة حاج بنغلاديشي    حضور سعودي في اختتام "كان السينمائي"    نجوم يتنافسون على «جائزة الدانة» في البحرين    أمير تبوك يرعى حفل تكريم مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية    عبدالعزيز بن سعد يزف خريجي جامعة حائل    العمير تزور مديرة الثانوية الخامسة في جازان للإطمئنان على صحتها        المجالس الأدبية والفنية في القرن ال19    ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما    خريجو «خالد العسكرية»: جاهزون للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” : المنع من الاستقدام لأصحاب العمل وشركات التأمين المخالفة
نشر في المدينة يوم 28 - 12 - 2009


أقر مجلس الشورى الغرامة والمنع من الاستقدام لاصحاب العمل وشركات التأمين الطبي المخالفة لضوابط النظام . واعتمد المجلس غرامة قدرها 5 الاف ريال إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. وألزمت التعديلات أصحاب العمل بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافةالى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك . واقر المجلس أمس التعديلات على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الثالث والتسعون الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق. وصوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الموارد البشرية والعرائض على تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7/م وتاريخ 1/2/1391ه ليكون على النحو الآتي «مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية،ثانياً حذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 51/م وتاريخ 17/7/1402ه المصدر لنظام ديوان المظالم(السابق)،ثالثاً تعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56/م وتاريخ 24/10/1409ه ليكون على النحو الآتي: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها» . كما أقر المجلس تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني وقد صوت بالأغلبية على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي (أ) إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني أو لم يقم بدافع أقساطه عن العامل لديه،ممن تنطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني أو لم يمكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة،ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط،إضافة الى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. (ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة. (ج) تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لجنة أو أكثر برئاسة مستشار شرعي وعضوية مستشار نظامي وممثل من وزارة الصحة وأحد المختصين في التأمين ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي ويكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية كما تقترح التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي الخدمة وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. (د) تعتمد قرارات اللجنة المبينة في الفقرة (ج) فيما عدا سحب التأهيل أو سحب الاعتماد بقرار من رئيس المجلس. (ه) يتولى المجلس إقرار عقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة وعقوبة سحب اعتماد مقدمي الخدمة المعتمدين المخالفين ولا تقر هذه العقوبات إلا إذا لم يستجيبوا للإنذار الخاص بذلك. (و) يجوز التظلم من قرارات العقوبات المعتمدة وفقاً للفقرتين (د) و (ه) أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.