«التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول أمطار بعدد من المناطق ورياح نشطة في الشمال    حبس البول .. 5 آثار أبرزها تكوين حصى الكلى    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    رئيس وزراء اليونان يستقبل العيسى    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الفضلي: «منظمة المياه» تعالج التحديات وتيسر تمويل المشاريع النوعية    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    برعاية الملك.. انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض.. اليوم    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    وزير الخارجية يبحث ترتيبات زيارة ولي العهد لباكستان    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    المملكة تؤكد استعدادها مساعدة الأجهزة الإيرانية    «أسمع صوت الإسعاف».. مسؤول إيراني يكشف اللحظات الأولى لحادثة «الهليكوبتر»!    جائزة الصالح نور على نور    مسابقة رمضان تقدم للفائزين هدايا قسائم شرائية    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    الاشتراك بإصدار مايو لمنتج «صح»    5.9 % إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    بكاء الأطلال على باب الأسرة    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الانتخابات بين النزاهة والفساد    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التشهير وحماية الفساد
نشر في عكاظ يوم 14 - 08 - 2014

لعل نظام الجرائم الالكترونية من أهم الأنظمة التي خرجت قبل سنوات لكي ينظم الفوضى في الصحف والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الالكتروني حيث تحد من تلك التعبيرات المخلة أو القادحة في الأشخاص أو المؤسسات من غير أدلة بحيث تكون أشبه بالعبث أو الابتزاز أو الضغط أو غيرها من القضايا المجتمعية التي تخرج علينا بين حين وآخر.
في نظام مكافحة الجرائم الالكترونية نجد في المادة الثالثة: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية» ومن ضمنه: «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة» لكننا لا نجد تفسيرا واضحا لما يمكن أن يسمى تشهيرا داخل فقرات هذا النظام.
وفي البحث عن مفهوم واضح ومحدد للتشهير، فإننا نجد أن كلمة التشهير فضفاضة وواسعة ولا توضح متى يكون الأمر تشهيرا ومتى لا يكون كذلك كالنقد أو كشف فساد المفسدين. في الموسوعة الالكترونية (ويكيبيديا) نجد أن التشهير: «هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة» ثم يمضي التعريف بأن جميع الدول تعاقب عليه على اعتبار أن «التشهير انتهاك لحق الخصوصية وضد حرية التعبير دون الاعتماد على وقائع حقيقية» . أما التعريفات الأخرى فلا تعدو كونها تعريفات لمفهوم شرعي يخص عقوبة التشهير بوصفه تعزيرا في بعض الأحكام القضائية. لكن نحن أمام فراغ قانوني في مثل هذه التعريفات الفضفاضة؛ إذ هو يفتح الباب لبعض الفاسدين بأن يرتكبوا فسادهم بمأمن من النقد خاصة في عدم تطبيق كثير من القوانين في البلد أو تجاهل التظلم في أكثر من مكان، فكثير من الناس ذهبت حقوقهم بسبب الفساد، وبسبب أن الأنظمة لم تفعل شيئا لمن لهم الحق، لذلك غالبا ما يلجأ المتضررون إلى محاولة فضح من أضروا بهم، والتشهير بهم، فمن لا يخاف من النظام فلعله يخاف من الفضيحة، لذلك كان التشهير عقوبة تعزيرية في بعض الأحكام القضائية.
المشكلة التي تظهر في نظام الجرائم الالكترونية فيما يخص قضية التشهير أنه يحمي الأسماء المشهرة بهم دون أن يحمي حقوق المتضررين؛ خاصة في عدم جدية بعض الأنظمة في رد الحقوق لأصحابها أو تطبيق النظام. سأعطي مثالين على خلل الأنظمة في حماية المتضررين وتشددهم في قضية التشهير. الأول في قضية السرقات العلمية. تذكر د. سحر الخشرمي في أحد مقالاتها في صحيفة الشرق بعنوان (سرقني وبكى وسبقني واشتكى) أنه قد رفع عليها قضية تشهير لأنها تحدثت علنا عن من سرق منها بحثا علميا بعد أن استنفدت كافة الطرق القانونية لتعيد حقوقها العلمية قانونيا، لكن ذلك لم يحصل، وتم تجاهلها، ومازال السارق يحظى بمرتبة رئيس قسم في أحد الجامعات السعودية. هنا ظهر الضحية مذنبا، فكان التشهير عاملا من عوامل حماية من يريد الفساد في ظل أنظمة لا تطبق إلا في جوانب دون جوانب أخرى.
المثال الآخر يخص أصحاب الشهادات الوهمية التي أصبح فسادها معروفا وحذرت منه الجهات المختصة كثيرا، كما أن المهتمين بنقد فساد الشهادات الوهمية يطالبون بسحبها من أصحابها حماية للمجتمع، ومع ذلك لم يتم في خصوص سحبها أو محاكمتها أي شيء، ومازال أصحابها يتباهون بها في كل مناسبة، وربما يستفيدون منها في جوانب كثيرة، لكن ما أن يتم كشف أصحاب الشهادات حتى يسارعوا إلى رفع قضايا تشهير على من نقدوهم. هنا مرة أخرى يصطف نظام التشهير مع المذنبين أكثر من الناقدين.
ما الحل في مثل هذه المسألة؟ في آخر تعريف ويكيبيديا للتشهير الذي سقته عاليا نص يمكن أن يكون ضامنا في مسألة التشهير وعدم استناد الفاسدين عليه يقول: «ما لم يعتمد على وقائع حقيقية» فإن كانت هناك وقائع حقيقية ووثائق فإن التهمة تسقط عن المشهر، ويكون المشهر به مذنبا حقيقيا يستحق ذلك التشهير، وإن خلا التشهير من أي أدلة حقيقية وموثوقة يكون هنا تشهيرا يعاقب عليه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.