اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علانية المحاكمة تخدم القضاة والمتخاصمين
نص عليها نظاما المرافعات والإجراءات الجزائية
نشر في عكاظ يوم 02 - 09 - 2009

إن بلادنا ولله الحمد تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال جعلها مصدرا لأحكامها وقواعدها. ويتمتع النظام القضائي في ذاته بالمرونة الكافية والقابلية للتطوير كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك استنادا إلى فكرة المصالح المرسلة التي يقدرها ولي الأمر، وعلى ذلك كان إصدار عدة أنظمة في السنوات الأخيرة وصدور التنظيم القضائي الجديد خير دليل على الرغبة الصادقة من قبل القيادة السياسية على التحديث والتطوير وبما يتماشى مع الثوابت الشرعية.
ومن المعروف أن علانية المحاكمة من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة النزيهة إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وقد تناول نظام المرافعات الشرعية ذلك الأمر في المادة (61) منه والذي نص على أن (تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة)، وكذلك المادة (163) التي نصت على أن (ينطق بالحكم في جلسة علنية) ولم يتناول نظام المرافعات فقط موضوع علانية المحاكمة، بل إن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد في المادة (155) منه على أن (جلسات المحاكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة) وعلى ذلك فإن الأصل في النظام هو علانية جلسات المحاكمة إلا ما استثنى من ذلك على النحو الموضح في المادتين المشار إليهما. ولما كانت علانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية والتي كفلتها مبادئ الشرعية الإسلامية، كما تضمن أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث كان النص على أن (لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نظرا عادلا وعلنا) متهما كان أو مجنيا عليه.
إن علانية الجلسات تكفل إشراف الجمهور على التهمة، وعلى الحجج، وعلى الحكم، الأمر الذي يضطر معه القاضي أن يكون متيقظا إلى ما يجب عليه من المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء ويحمله ذلك إلى أن يجتهد في أداء واجبه في هذا الخصوص في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتها، وأن يتحرى كافة الطرق التي تضمن إظهار الحكم العادل، وأن يجتنب كل تصرف يقدح في عدله ومساواته بين الخصوم، ولا شك أن جميع ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بتحقيق العدل، وسيجعل القاضي يصبغ أحكامه بشكل أدق ويسببها بشكل أوضح، ويدفعه أيضا إلى أن يجعل من القضاء وسيلة من وسائل التذكير بالخالق سبحانه وتعالى وسيعرف الناس مالهم وما عليهم بشكل عملي فيتناهون عن الخصومات بدون داعي.
إن ما يتذرع به البعض من كون علانية الجلسات سوف تؤدي إلى عدم الهدوء داخل مجلس القضاء ولن يكون هناك ضبط في الجلسات فهذا غير صحيح، فالقاضي له هيبته واحترامه وله أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها وله أن يعاقبه أيضا وهذا من حقه، ولا أدل على ذلك مما نشاهد في جلسات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة العليا وبعض مكاتب أصحاب الفضيلة القضاء وجميع محاكم الدول العربية والغربية والتي تتحقق فيها العلنية والجميع يحافظ على آداب الجلسات وليس هناك إزعاج يذكر.
عبد الله بن صديق فلاته محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.