الأمم المتحدة: الحرب تضر العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد التجارية بالشرق الأوسط    الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت أكثر من 36 ألف فلسطيني    استكمال الجاهزية التشغيلية للحرمين استعداداً لليلة ختم القرآن    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البترول في خضم الأحداث الراهنة    في زكاة الفطر    بدوري أبطال آسيا 2.. الاتحاد الآسيوي يعتمد مباراة واحدة في أرض محايدة    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الأحكام والعقوبات البديلة
رأي
نشر في عكاظ يوم 01 - 08 - 2009

بين تقنين أحكام التعزير والعقوبات البديلة للسجن علاقة وثيقة، وإذا كانت اجتهادات عدد من القضاة الذين اعتمدوا عقوبات بديلة قد فتحت الباب لتوسيع الأخذ بمثل هذه الأحكام التي تجنب أصحاب بعض الجرائم دخول السجن فإن من شأن تدوين هذه الأحكام البديلة أن يضع القضاة جميعا أمام مضبطة قضائية تتضمن الأحكام البديلة يسترشدون بها في ما ينظرون فيه من قضايا وما يصدرونه من أحكام ضد جناة لاتكون هناك حاجة لمعاقبتهم بالسجن.
ومن المعلوم أن الشريعة تتضمن 3 أنواع من الأحكام، نوعان منهما غير قابلين للاجتهاد، وهما المتصلان بالحدود والقصاص، فلا اجتهاد مع ما ورد من نصوص تتعلق بالحدود كحد الردة والسرقة والزنا، وكذلك لا اجتهاد في ما يتعلق بأحكام القصاص، فالعين بالعين والسن بالسن، ومن يقتل نفسا بريئة جزاؤه القتل قصاصا وصاحب الحق هو من يمتلك الحق بالعفو أو الإصرار على استيفاء حقه، أما النوع الثالث من الأحكام فهو ما يتصل بأحكام التعزير، وهي الأحكام التي تصدر في نوعين من الجرائم، أحدهما ما لم تؤكد البراهين القاطعة أنه مما يستوجب تطبيق أحكام الحدود كالخلوة التي لا يقوم فيها دليل قاطع على ارتكاب الفاحشة، أما النوع الثاني مما تصدر فيه أحكام التعزير فهو تلك الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل ولاتندرج تحت ما تم تحديده من أحكام الحدود.
وقد ظلت أحكام التعزير مدار اجتهاد القضاة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباين بينها مآله إلى اختلاف النظر إلى القضية الواحدة باختلاف القضاة، على نحو جعل من تقنين أحكام التعزير مسألة ملحة، فهي سواء كانت ملزمة أو مرشدة جديرة بأن تضيق الفجوة وتقلص التباين بين الأحكام التي تصدر في قضايا متشابهة.
ومن المتوخى أن تتضمن مضبطة الأحكام أحكاما بديلة لعقوبة السجن تكون أكثر ملاءمة لبعض الجرائم التي لا تستدعي سجن أصحابها بقدر ما تستوجب عقوبة تحقق الهدف من العقاب وهو تأديب المذنب وتصحيح العلاقة بينه وبين المجتمع الذي أذنب في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.