الخام يتجه لتحقيق أرباح للأسبوع الثالث    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان العاصمة الرياض    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مونديال الأندية ..إنتر ميامي يتغلب على بورتو بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    أكد أهمية دورها في حفظ الاستقرار الإقليمي.. لبنان يجدد تمسكه بقوة «يونيفيل» في الجنوب    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    عريجة يزف نجله محمد    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلد عقوبة نسرف في تطبيقها
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 05 - 2010


محمد بن عبداللطيف آل الشيخ - الجزيرة السعودية
العقوبات في الشريعة نوعان: حدود (مقدرة) بقَدَر مُحدد، لا مجال للاجتهاد فيها. والنوع الثاني التعزيرات؛ وهي كل عقوبة أراد منها الحاكم الزجر أو الردع، وتقويم الانحرافات في المجتمع، والضبط الأمني.
ومن العقوبات المقدّرَة شرعاً عقوبة (الجلد)؛ وهي على سبيل الحصر: جلد الزاني غير المحصن (100) جلدة، والجلد في حد القذف (80) جلدة؛ إضافة إلى جلد شارب الخمر (80) جلدة؛ ولا يُوجد جلد في (الحدود) إلا هذه العقوبات الثلاث.
النوع الثاني من العقوبات (التعزيرات)؛ وهي أيُ عقوبةٍ يقوم بها الحاكم بغرض الردع والتأديب، ولا يترتب عليها كفارة، ويترك تقديرها للقاضي؛ كما أن لولي الأمر صاحب البيعة أن يحدد العقوبات التعزيرية، أو يخففها، أو يغلظها، أو يعلقها، متى ما اقتضت ذلك المصلحة المقدرة من قبله (حصراً)، لا يُنازعه فيها منازع. لذلك أعطت الشريعة له دون غيره أن يُحدد العقوبات التعزيرية، أو يقننها، مقداراً وجنساً وصفات، متى ما رأى أن مصلحة الضبط الاجتماعي واستتباب الأمن يتطلب ذلك. يقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إغاثة اللهفان) ما نصه: (الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات و(الحدود) المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير (التعزيرات) وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة). وهناك أحاديث نبوية صحيحة نهت عن تجاوز الحاكم عشر جلدات في العقوبات التعزيرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه؛ ومع ذلك نجد أن هناك كثيراً من القضاة لا يكترث بهذا الحديث الصحيح، فيعمد إلى تجاوز العشر جلدات في أحكامه (التعزيرية)، معتمداً على اجتهادات بعض الفقهاء التي أباحت هذه التجاوزات رغم التوجيه النبوي الصريح الصحيح بتقييد الجلد (التعزيري) في حده الأعلى بعشر جلدات؛ ولا اجتهاد مع وجود النص كما يقول علماء الأصول.
ومن يرصد الأحكام الصادرة من محاكمنا يجد أن القضاة يلجؤون إلى عقوبة الجلد دون أن يكون لها ما يبررها أحياناً، وأحياناً بإسراف في عدد الجلدات غير مبرر، مثل القاضي الذي حكم على مريض نفسي في جدة حاول أن ينتحر بالجلد (50) جلدة إضافة إلى السجن. أو كجلد شابين سرقا خروفين (1500) جلدة متفرقة إضافة إلى السجن. والأصل في العقوبة في الإسلام - كما هو معروف - أن تحقق عاملين: الردع والتربية والمساعدة على تقويم انحرافات الأفراد؛ وبإمكان العقوبات غير الجسدية، كالعقوبات المالية مثلاً، أو الاكتفاء بالسجن وحبس الحرية، أن تؤدي الغرض التعزيري، دون أن ندخل في جدل عن صحة أو عدم صحة تجاوز عقوبة الجلد العشرة أسواط امتثالاً للحديث الصحيح.
وطالما أننا نتحدث عن العقوبات التعزيرية، وأنها غير محددة في الشريعة، ويترك تقديرها وصفتها حسب الزمان والمكان وتقدير المصالح للقاضي، فهناك اجتهادات موفقة لبعض القضاة، اعتمدوا فيها ما يُسمى (العقوبات البديلة)، وهي العقوبات التي تنحى إلى التقويم أكثر من اتجاهها إلى الإيلام الجسدي وحبس الحريات؛ فيعاقب المخالف بعقاب مدني كأن يجبر على تنظيف أحد الأماكن العامة، أو يجبر على حضور محاضرات معينة من شأنها إيقاظ الضمير لدى المخالف، وتحفيزه ليكون رادعاً له عن العودة إلى مثل هذه الانحرافات. وقد لاقى مثل هذا النهج المبتكر والجديد من قبل بعض قضاتنا كثيراً من الترحيب من قبل قطاعات كبيرة من التربويين والخبراء النفسيين والاجتماعيين؛ فلماذا لا يجري توسيع العمل به على أوسع نطاق؟.. المهم أن نتذكر أن العقاب هو للتقويم وكبح الانحرافات قبل أن يكون علاجاً رادعاً أو مؤلماً.
إلى اللقاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.