تعادل الفيحاء والحزم سلبيًا في دوري روشن للمحترفين    زيلينسكي: بحثت مع ويتكوف وكوشنر سبل إنهاء الحرب    مجلس حضرموت الوطني: بيان المملكة يعكس حرصها على استقرار المحافظتين    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    الهلال يختتم التحضيرات لمواجهة الخليج    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كجم "قات"    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    الفصحى: جمع شمل    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    السفير آل جابر يلتقي الوفد المفاوض المعني بملف المحتجزين في اليمن    هيئة الصحفيين السعوديين بمكة تنظم ورشة "الذكاء الاصطناعي والصحافة"    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"        جمعية أدبي جازان تشارك في ليالي المكتبات ببيت الثقافة    الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة    إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    انخفاض طفيف في أسعار النفط وسط تداولات محدودة وإغلاق الأسواق المالية الرئيسية    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    السعودية تشكل المشهد التقني    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    مرحوم لا محروم    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    النيكوتين باوتشز    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلد عقوبة نسرف في تطبيقها
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 05 - 2010


محمد بن عبداللطيف آل الشيخ - الجزيرة السعودية
العقوبات في الشريعة نوعان: حدود (مقدرة) بقَدَر مُحدد، لا مجال للاجتهاد فيها. والنوع الثاني التعزيرات؛ وهي كل عقوبة أراد منها الحاكم الزجر أو الردع، وتقويم الانحرافات في المجتمع، والضبط الأمني.
ومن العقوبات المقدّرَة شرعاً عقوبة (الجلد)؛ وهي على سبيل الحصر: جلد الزاني غير المحصن (100) جلدة، والجلد في حد القذف (80) جلدة؛ إضافة إلى جلد شارب الخمر (80) جلدة؛ ولا يُوجد جلد في (الحدود) إلا هذه العقوبات الثلاث.
النوع الثاني من العقوبات (التعزيرات)؛ وهي أيُ عقوبةٍ يقوم بها الحاكم بغرض الردع والتأديب، ولا يترتب عليها كفارة، ويترك تقديرها للقاضي؛ كما أن لولي الأمر صاحب البيعة أن يحدد العقوبات التعزيرية، أو يخففها، أو يغلظها، أو يعلقها، متى ما اقتضت ذلك المصلحة المقدرة من قبله (حصراً)، لا يُنازعه فيها منازع. لذلك أعطت الشريعة له دون غيره أن يُحدد العقوبات التعزيرية، أو يقننها، مقداراً وجنساً وصفات، متى ما رأى أن مصلحة الضبط الاجتماعي واستتباب الأمن يتطلب ذلك. يقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إغاثة اللهفان) ما نصه: (الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات و(الحدود) المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير (التعزيرات) وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوّع فيها بحسب المصلحة). وهناك أحاديث نبوية صحيحة نهت عن تجاوز الحاكم عشر جلدات في العقوبات التعزيرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه؛ ومع ذلك نجد أن هناك كثيراً من القضاة لا يكترث بهذا الحديث الصحيح، فيعمد إلى تجاوز العشر جلدات في أحكامه (التعزيرية)، معتمداً على اجتهادات بعض الفقهاء التي أباحت هذه التجاوزات رغم التوجيه النبوي الصريح الصحيح بتقييد الجلد (التعزيري) في حده الأعلى بعشر جلدات؛ ولا اجتهاد مع وجود النص كما يقول علماء الأصول.
ومن يرصد الأحكام الصادرة من محاكمنا يجد أن القضاة يلجؤون إلى عقوبة الجلد دون أن يكون لها ما يبررها أحياناً، وأحياناً بإسراف في عدد الجلدات غير مبرر، مثل القاضي الذي حكم على مريض نفسي في جدة حاول أن ينتحر بالجلد (50) جلدة إضافة إلى السجن. أو كجلد شابين سرقا خروفين (1500) جلدة متفرقة إضافة إلى السجن. والأصل في العقوبة في الإسلام - كما هو معروف - أن تحقق عاملين: الردع والتربية والمساعدة على تقويم انحرافات الأفراد؛ وبإمكان العقوبات غير الجسدية، كالعقوبات المالية مثلاً، أو الاكتفاء بالسجن وحبس الحرية، أن تؤدي الغرض التعزيري، دون أن ندخل في جدل عن صحة أو عدم صحة تجاوز عقوبة الجلد العشرة أسواط امتثالاً للحديث الصحيح.
وطالما أننا نتحدث عن العقوبات التعزيرية، وأنها غير محددة في الشريعة، ويترك تقديرها وصفتها حسب الزمان والمكان وتقدير المصالح للقاضي، فهناك اجتهادات موفقة لبعض القضاة، اعتمدوا فيها ما يُسمى (العقوبات البديلة)، وهي العقوبات التي تنحى إلى التقويم أكثر من اتجاهها إلى الإيلام الجسدي وحبس الحريات؛ فيعاقب المخالف بعقاب مدني كأن يجبر على تنظيف أحد الأماكن العامة، أو يجبر على حضور محاضرات معينة من شأنها إيقاظ الضمير لدى المخالف، وتحفيزه ليكون رادعاً له عن العودة إلى مثل هذه الانحرافات. وقد لاقى مثل هذا النهج المبتكر والجديد من قبل بعض قضاتنا كثيراً من الترحيب من قبل قطاعات كبيرة من التربويين والخبراء النفسيين والاجتماعيين؛ فلماذا لا يجري توسيع العمل به على أوسع نطاق؟.. المهم أن نتذكر أن العقاب هو للتقويم وكبح الانحرافات قبل أن يكون علاجاً رادعاً أو مؤلماً.
إلى اللقاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.