استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    المملكة والتراث غير المادي    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقترح تعديل «نظام التحكيم».. «عكاظ» تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2023

علمت «عكاظ»، أن عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، قدم مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية. والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين. كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة، وذلك حفاظاً على الخصوصية، كما جرى تعريف مصطلح النظام العام على أنه (مجموعة القواعد والمصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية المستندة إلى نصوص الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية) وإحلاله بدلاً من عبارة (قواعد الشريعة الإسلامية) نظراً لتفاوت التفسيرات الفقهية واختلافها حول القواعد باختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية وما يترتب على ذلك من قيود على مبدأ استقلالية الأطراف. وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما أن التعريف يضمن احترامه لجميع القواعد الآمرة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المقرة بالمملكة، التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية، نجد في المقابل، أن القضاء المصرفي والقضاء التأميني والقضاء المالي (اللجان القضائية) التي تستند في تطبيقها إلى الأنظمة المقرة في المملكة لا تعتبر تلك المعاملات ربوية. والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقرة في المملكة تستوعب حاجات العصر ومستجداته وتحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويأتي المقترح ليعزز الاستمرار في تبني وتطبيق القضاء المقنن الذي يعتمد على منظومة من التشريعات المستمدة من قواعد الشريعة والتقليل من القضاء غير المقنن الذي يعتمد في العديد من المعاملات على آراء الفقهاء وتفسيراتهم لقواعد الشريعة في ظل غياب أنظمة موضوعية مقرة تحكم المعاملات وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام وغياب للشفافية.
مواكبة الرؤية والمستجدات
طبقاً للمصادر، يستهدف المقترح إدخال بعض الإضافات والتعديلات على نظام التحكيم الحالي الصادر عام 1433ه، لزيادة فاعليته، وتطويره على نحو يتواكب مع رؤية 2030، والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم، فضلاً عن أهمية تعزيز انسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وصولاً لجعله من ضمن الخيارات الأولى للمستثمرين في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات التي تستهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم، ومن ثم زيادة جاذبية التحكيم واستخدامه وسيلةً لحل النزاعات، وخصوصاً التجارية منها، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على استمرارها بشكل دائم.
وذكرت المصادر مسوغات تقديم المقترح، أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات في الوقت الراهن سواءً على المستوى المحلى، أو الإقليمي، أو على المستوى الدولي؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة سواءً من جهة السرعة في الفصل في المنازعات، والتكلفة المعقولة، وتوفر التخصص المطلوب في المحكِّمين.
إضافة إلى أنه يسمح لأطراف النزاع باختيار أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، اذ إن التحكيم يوفِّر لهذه الشركات ضمانات قد لا يمكنها الحصول عليها إذا ما انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية، وما تفرضه من وجوب كون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة، يجعل من التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات. وورد ضمن مسوغات المقترح، أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها أي تشريع تحكيمي من أجل ضمان تحقق الكفاءة والفعالية التي تمكِّن من تحقيق أهدافه في هذا المجال، وأهم تلك العناصر هي مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.