وفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية    مباحثات اقتصادية سعودية باكستانية    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    الرياض تستعرض جاهزيتها لاستضافة دورة ألعاب الفنون القتالية الآسيوية 2026    ثلاثي الاتفاق ينضم إلى المعسكر التدريبي في البرتغال    جراحة للجميعة بمعسكر الذئاب    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    ضبط (5) أشخاص بالشرقية لترويجهم الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    الخلود يقيل المدرب الروماني كوزمين    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    هيئة الربط الكهربائي الخليجي تقيم ورشة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي لدمجه في العمليات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    إطلاق برنامج "حكايا الشباب 2025" في الباحة وأبها والطائف    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقترح تعديل «نظام التحكيم».. «عكاظ» تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2023

علمت «عكاظ»، أن عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، قدم مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية. والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين. كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة، وذلك حفاظاً على الخصوصية، كما جرى تعريف مصطلح النظام العام على أنه (مجموعة القواعد والمصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية المستندة إلى نصوص الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية) وإحلاله بدلاً من عبارة (قواعد الشريعة الإسلامية) نظراً لتفاوت التفسيرات الفقهية واختلافها حول القواعد باختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية وما يترتب على ذلك من قيود على مبدأ استقلالية الأطراف. وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما أن التعريف يضمن احترامه لجميع القواعد الآمرة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المقرة بالمملكة، التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية، نجد في المقابل، أن القضاء المصرفي والقضاء التأميني والقضاء المالي (اللجان القضائية) التي تستند في تطبيقها إلى الأنظمة المقرة في المملكة لا تعتبر تلك المعاملات ربوية. والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقرة في المملكة تستوعب حاجات العصر ومستجداته وتحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويأتي المقترح ليعزز الاستمرار في تبني وتطبيق القضاء المقنن الذي يعتمد على منظومة من التشريعات المستمدة من قواعد الشريعة والتقليل من القضاء غير المقنن الذي يعتمد في العديد من المعاملات على آراء الفقهاء وتفسيراتهم لقواعد الشريعة في ظل غياب أنظمة موضوعية مقرة تحكم المعاملات وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام وغياب للشفافية.
مواكبة الرؤية والمستجدات
طبقاً للمصادر، يستهدف المقترح إدخال بعض الإضافات والتعديلات على نظام التحكيم الحالي الصادر عام 1433ه، لزيادة فاعليته، وتطويره على نحو يتواكب مع رؤية 2030، والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم، فضلاً عن أهمية تعزيز انسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وصولاً لجعله من ضمن الخيارات الأولى للمستثمرين في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات التي تستهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم، ومن ثم زيادة جاذبية التحكيم واستخدامه وسيلةً لحل النزاعات، وخصوصاً التجارية منها، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على استمرارها بشكل دائم.
وذكرت المصادر مسوغات تقديم المقترح، أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات في الوقت الراهن سواءً على المستوى المحلى، أو الإقليمي، أو على المستوى الدولي؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة سواءً من جهة السرعة في الفصل في المنازعات، والتكلفة المعقولة، وتوفر التخصص المطلوب في المحكِّمين.
إضافة إلى أنه يسمح لأطراف النزاع باختيار أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، اذ إن التحكيم يوفِّر لهذه الشركات ضمانات قد لا يمكنها الحصول عليها إذا ما انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية، وما تفرضه من وجوب كون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة، يجعل من التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات. وورد ضمن مسوغات المقترح، أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها أي تشريع تحكيمي من أجل ضمان تحقق الكفاءة والفعالية التي تمكِّن من تحقيق أهدافه في هذا المجال، وأهم تلك العناصر هي مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.