نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    الأردن تُثمّن حرص المملكة والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقترح تعديل «نظام التحكيم».. «عكاظ» تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2023

علمت «عكاظ»، أن عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، قدم مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية. والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين. كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة، وذلك حفاظاً على الخصوصية، كما جرى تعريف مصطلح النظام العام على أنه (مجموعة القواعد والمصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية المستندة إلى نصوص الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية) وإحلاله بدلاً من عبارة (قواعد الشريعة الإسلامية) نظراً لتفاوت التفسيرات الفقهية واختلافها حول القواعد باختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية وما يترتب على ذلك من قيود على مبدأ استقلالية الأطراف. وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما أن التعريف يضمن احترامه لجميع القواعد الآمرة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المقرة بالمملكة، التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية، نجد في المقابل، أن القضاء المصرفي والقضاء التأميني والقضاء المالي (اللجان القضائية) التي تستند في تطبيقها إلى الأنظمة المقرة في المملكة لا تعتبر تلك المعاملات ربوية. والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقرة في المملكة تستوعب حاجات العصر ومستجداته وتحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويأتي المقترح ليعزز الاستمرار في تبني وتطبيق القضاء المقنن الذي يعتمد على منظومة من التشريعات المستمدة من قواعد الشريعة والتقليل من القضاء غير المقنن الذي يعتمد في العديد من المعاملات على آراء الفقهاء وتفسيراتهم لقواعد الشريعة في ظل غياب أنظمة موضوعية مقرة تحكم المعاملات وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام وغياب للشفافية.
مواكبة الرؤية والمستجدات
طبقاً للمصادر، يستهدف المقترح إدخال بعض الإضافات والتعديلات على نظام التحكيم الحالي الصادر عام 1433ه، لزيادة فاعليته، وتطويره على نحو يتواكب مع رؤية 2030، والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم، فضلاً عن أهمية تعزيز انسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وصولاً لجعله من ضمن الخيارات الأولى للمستثمرين في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات التي تستهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم، ومن ثم زيادة جاذبية التحكيم واستخدامه وسيلةً لحل النزاعات، وخصوصاً التجارية منها، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على استمرارها بشكل دائم.
وذكرت المصادر مسوغات تقديم المقترح، أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات في الوقت الراهن سواءً على المستوى المحلى، أو الإقليمي، أو على المستوى الدولي؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة سواءً من جهة السرعة في الفصل في المنازعات، والتكلفة المعقولة، وتوفر التخصص المطلوب في المحكِّمين.
إضافة إلى أنه يسمح لأطراف النزاع باختيار أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، اذ إن التحكيم يوفِّر لهذه الشركات ضمانات قد لا يمكنها الحصول عليها إذا ما انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية، وما تفرضه من وجوب كون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة، يجعل من التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات. وورد ضمن مسوغات المقترح، أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها أي تشريع تحكيمي من أجل ضمان تحقق الكفاءة والفعالية التي تمكِّن من تحقيق أهدافه في هذا المجال، وأهم تلك العناصر هي مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.