الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    المملكة.. مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت سورية من مواجهة التحديات    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    انطلاق أكبر هاكاثون في العالم    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب وزير البيئة يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية    بلجيكا: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبناء والحضانة مَن الأحق.. الأب أم الأم أم غيرهما؟

بعد صدور نظام الأحوال الشخصية؛ حُسمت أمور كانت تعتمد سابقاً على اجتهاد القضاة، وأصبح المحامي يتصور بشكل كبير مصير القضية الموكلة إليه، والمستشار يقدم استشارته بتصور أوضح من خلال النصوص، مع أن النظام جاء مقرراً لغالب المعمول به سابقاً في القضاء، ولكن الفروقات كانت مؤثرة.
ومن الفروقات بين المعمول به سابقاً ونصوص النظام، ترتيب أولوية استحقاق الحضانة؛ فسابقاً كانت الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب...إلخ، أما الآن فنص النظام في المادة السابعة والعشرين بعد المائة على: اعتماد ترتيب الأم ثم الأب ثم الجدة لأم...إلخ.
الموضوع الذي اختلف فيه كبار المتخصصين، ولاقى جدلاً واسعاً: هل الحضانة تسقط عن المرأة المتزوجة؟ فهي مسألة خلافية بين الفقهاء؛ منهم من يرى سقوطها لحديث الرسول (عليه الصلاة والسلام): «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، ومنهم من يرى بقاء الحضانة حتى بعد زواجها كابن القيم والسعدي، خاصة بأن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قضى بابنة حمزة لخالتها المتزوجة، وكان غالب المعمول به قضاءً قبل صدور نظام الأحوال، بقاء الحضانة للمرأة المتزوجة باشتراط موافقة زوجها الجديد ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ثم جاءت المادة السادسة والعشرون بعد المائة ونصها: دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
يبدو النص واضحاً للوهلة الأولى ويفهم منه سقوط الحضانة عن الأم المتزوجة وأن الأب أحق، ولكن عند قراءة السياق كاملاً، كيف لزوج الأم أن يكون أجنبياً عن المحضون؟، إذ رأى البعض أن الأجنبي هنا لا يُقصد به زوج الأم، بل قيل إن المادة نفسها لا تتحدث عن الأم إنما تتحدث عن حضانة «غير الوالدين» للمحضونين، ثم هل المصلحة المذكورة في النص هي ذات المصلحة التي جعلت معظم القضاة سابقاً يحكمون ببقاء الحضانة لدى الأم لكون جانب الأنثى مقدماً؟ أم مجرد زواجها يعد مسقطاً لها؟، تبدو المادة مرنة جداً، وتحتمل جميع هذه الأوجه، فهل اللائحة ستحسم هذا الجدل الواسع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.