محمية جزر فرسان تنضم إلى القائمة الخضراء لحماية الطبيعة    أمير القصيم يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر    سعر خام برنت يتجه ليتجاوز 100 دولار للبرميل في مارس    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى    وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره البحريني سُبل احتواء التصعيد الإقليمي الراهن    القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 30 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    12 ميدالية دولية تحصدها الصحة القابضة والتجمعات الصحية بجنيف للابتكارات    سماء الإبداع تحقق الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي    نجاح علاج مريض بتمدد شرياني دماغي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر    إطلاق خدمة تتبع الرحلات الجوية عبر منصة السفر الرقمية السعودية    تجديد مسجد قصر الشريعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية    البيئة": 41 محطة رصد تسجل هطول أمطار على 7 مناطق    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    الأميرة مها بنت مشاري في ذكرى البيعة التاسعة: الجامعات السعودية منصات عالمية ل "مملكة المستقبل"    في ذكرى البيعة.. آل هيازع: الاستثمار في الإنسان السعودي هو مفتاح الريادة العالمية    واحة المياه برابغ.. منظومة علمية لمستقبل المياه    موسم الدراما السعودية .. تساؤلات حول الواقع والتحديات    الأرصاد تتوقع أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة    ممثل تجمع الطائف الصحي يحصد ذهبية معرض جنيف    محافظ خميس مشيط يستقبل مجلس رجال وأعمال بغرفة عمليات مبادرة أجاويد4    تنمية شاملة تعزز جودة الحياة وتمكين الإنسان    مدرب القادسية يشيد بأداء لاعبيه المحليين    بطلات سعوديات توجن بميداليات متنوعة في بطولات ومحافل عالمية.. الرياضة النسائية تواصل إنجازاتها بدعم القيادة الرشيدة    ولي العهد.. شموخ وطموح    اقتصاد قوي ونظرة مستقبلية مستقرة.. «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف المملكة عند «+A»    سمو ولي العهد.. قيادة ملهمة لمكتسبات «إكسبو 2030 الرياض»    ولي العهد.. هندسة المستقبل بروح الطموح    بينها 34 صنفاً من المواد المخدرة.. 663 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 8 آلاف    عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.. دعم المحتاجين حول العالم    سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    في أول رسالة منذ توليه منصبه.. مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع وستواصل القتال    وصفوه بالذكاء والشجاعة والحنكة.. زعماء العالم: محمد بن سلمان نموذج القيادة الطموحة    800 دولار للتنمر على روبوتات الدردشة    متخصصة في مجالات الثقافة.. أمر ملكي: اعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون    السدحان يعود بعمل درامي مستوحى من مسلسل تركي    أحمد العوضي ينتهي من تصوير«علي كلاي»    عبر تطبيق نسك بالمسجد النبوي.. تنظيم دخول الزوار إلى الروضة الشريفة    توثيق جوي للمشهد الإيماني بالمسجد الحرام.. تنظيم متكامل وخدمات شاملة لقاصدي البيت العتيق    بحضور الربيعة والسديس .. إفطار رمضاني يجمع قيادات شؤون الحرمين    تسع سنوات من الازدهار    النصر يعبر الخليج بخماسية ويعزز صدارته ل «روشن»    فحص دم يتنبأ بخرف الشيخوخة    علكة تقتل طالباً بعد انفجارها في فمه    الرياضة سرّ صحتك    وزير الرياضة: المملكة ستبقى جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير    «أمن الطرق» يدعو إلى القيادة بحذر والالتزام بإرشادات السلامة    البحرين توجه رسالة خامسة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن    عالم التاريخ يفقد أحد أعمدته    الشباب يفوز على الأخدود في دوري روشن    النصر يفقد جواو فيليكس أمام النجمة    اشتباكات بين لاعبي الهلال والفتح    الدول العربية الآسيوية والجامعة العربية    ترامب يدعو القوى العالمية لإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز    جمع أكثر من 143 ألف وجبة فائضة من إفطار الصائمين في المسجد النبوي    الجهود الأمنية داخل المسجد النبوي وساحاته ليلة 25 رمضان    أمير منطقة جازان يرعى احتفاء المنطقة ب"يوم العلم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الحضانة في مشروع مدونة الأحوال الشخصية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2021

سأتوقف في هذا المقال عند المواد التي استوقفتني في الحضانة، والذي استوقفني في أحكام الحضانة:
أولًا: عدم تحديد سن سبع سنوات انتهاء حق حضانة الأم لولدها الذكر وتسع سنوات حضانة بنتها، واكتفي في المادة(138) بتحديد إتمام المحضون (15) سنة من عمره فله حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
نلاحظ هنا ساوى بين الولد والبنت في سن التخيير بين الإقامة لدى الأم أو الأب.
كما نجد الفقرة (2) من المادة ذاتها انتهاء الحضانة إذا أتم المحضون(ذكر وأنثى) الثمانية عشر عامًا، وهذا خلاف ما تعارف عليه في السابق بأنّ حضانة البنت تنتهي بزواجها. وهذه خطوة جيدة ستخفف الكثير من معاناة الأم الحاضنة، ولاسيما انتزاع ولدها من حضانتها عند اتمامه السبع سنوات وبنتها عند اتمامها سن تسع سنوات، وقد ظلّت بلا زواج ليكون أولادها في حضانتها، ومع هذا يُنزعون من حضنها في تلك السن المبكرة ليذهبوا في حضانة زوجة أبيهم، منتهى الغُبن والقهر للأم والأطفال الذين في كثير من الحالات يتعرّضون للعنف من أبيهم وزوجة أبيهم معًا، أو من أبيهم، أو من زوجة أبيهم، فهذه المادة جنّبت الأم وأطفالها كثيرًا من المآسي جزى الله واضعيها خير الجزاء.
ثانيا: استوقفتني المادة(127) من الفصل الثاني (الحضانة) التي نصت على»الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه عمّا يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج» ولم يذكر الطعام والشراب والكسوة والسكن الملائم.
كما استوقفتني المادتان (128) و(129) التي تتعلّق بشروط الحضانة عدم تصريحها بذكر الأم والأب، واستخدام كلمتي امرأة ورجل بدلاً من ذكر الأم والأب، وكأنّ الطلاق يجرّد الأم والأب من حقهما في حضانة طفلهما، وقصر شروط الحضانة في الفقرة(1) من المادة (129) إن كانت امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون، بمعنى أنّك أعطيت لأية امرأة حق حضانة الطفل إن كانت متزوجة من محرم الطفل، هل شرط أن يكون زوج الحاضنة محرمًا للمحضون بغض النظر عن مدى قرابتها وصلتها بالمحضون؟ بمعنى أنّك تحرم أم المحضون من حضانة طفلها إن كانت متزوجة من غير محرم محضونها، وتُعطيه لأية امرأة كانت مادامت متزوجة من محرم للمحضون؟
وكذلك الفقرة ( 2) من المادة( 129) التي نصّت على شروط الحاضن رجلا أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم المحضون إذا كان أنثى» ولم يحدد من هو الرجل الحاضن، ومن هن النساء اللاتي سيتوليْن العناية بالمحضون، في حين نجده في المادة (130) حدد أنّ الحضانة من واجبات الوالدين معًا مادامت الحياة الزوجية القائمة بينهما، فإن افترقا تكون للأم، ثُم لأم الأم، ثمّ للأب، ثم لأم الأب، ثمّ للأخت الشقيقة، ثمّ للخالة، ثمّ للعمّة..» والذي أقترحه أن تتقدّم هذه المادة المادتان (128،129) «يتم التصريح بالأم ومن يليها في مراتب الحضانة في المادة(130) وكذلك في حال حضانة الأب.
كما لي وقفة عند اشتراط أن يكون زوج الأم حاضنة محرمًا للمحضون، وهو بطبيعة الحال من المحارم، لأنّه لا يجوز لزوج الأم أن يتزوّج من ابنة زوجته لقوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ)[النساء: 23]
كما أستوقفنى هذا النص في المادة (134): «إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجُدت، وإلّا لزم بها الأب»
فهذه المادة أسقطت دور الأم في تربية أولادها بمجرّد طلاقها، ويتقدّم غيرها في حضانة طفلها أو طفلتها لمجرّد زواجها إلّا إذا كان زوجها من محارم المحضون، بينما الأب لا يُحرم من حضانة ولده إن تزوّج من امرأة غير أم المحضون، فيُحكم على الأم أن توقف حياتها على طفلها ليظل في حضانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.