الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الحضانة في مشروع مدونة الأحوال الشخصية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2021

سأتوقف في هذا المقال عند المواد التي استوقفتني في الحضانة، والذي استوقفني في أحكام الحضانة:
أولًا: عدم تحديد سن سبع سنوات انتهاء حق حضانة الأم لولدها الذكر وتسع سنوات حضانة بنتها، واكتفي في المادة(138) بتحديد إتمام المحضون (15) سنة من عمره فله حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
نلاحظ هنا ساوى بين الولد والبنت في سن التخيير بين الإقامة لدى الأم أو الأب.
كما نجد الفقرة (2) من المادة ذاتها انتهاء الحضانة إذا أتم المحضون(ذكر وأنثى) الثمانية عشر عامًا، وهذا خلاف ما تعارف عليه في السابق بأنّ حضانة البنت تنتهي بزواجها. وهذه خطوة جيدة ستخفف الكثير من معاناة الأم الحاضنة، ولاسيما انتزاع ولدها من حضانتها عند اتمامه السبع سنوات وبنتها عند اتمامها سن تسع سنوات، وقد ظلّت بلا زواج ليكون أولادها في حضانتها، ومع هذا يُنزعون من حضنها في تلك السن المبكرة ليذهبوا في حضانة زوجة أبيهم، منتهى الغُبن والقهر للأم والأطفال الذين في كثير من الحالات يتعرّضون للعنف من أبيهم وزوجة أبيهم معًا، أو من أبيهم، أو من زوجة أبيهم، فهذه المادة جنّبت الأم وأطفالها كثيرًا من المآسي جزى الله واضعيها خير الجزاء.
ثانيا: استوقفتني المادة(127) من الفصل الثاني (الحضانة) التي نصت على»الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه عمّا يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج» ولم يذكر الطعام والشراب والكسوة والسكن الملائم.
كما استوقفتني المادتان (128) و(129) التي تتعلّق بشروط الحضانة عدم تصريحها بذكر الأم والأب، واستخدام كلمتي امرأة ورجل بدلاً من ذكر الأم والأب، وكأنّ الطلاق يجرّد الأم والأب من حقهما في حضانة طفلهما، وقصر شروط الحضانة في الفقرة(1) من المادة (129) إن كانت امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون، بمعنى أنّك أعطيت لأية امرأة حق حضانة الطفل إن كانت متزوجة من محرم الطفل، هل شرط أن يكون زوج الحاضنة محرمًا للمحضون بغض النظر عن مدى قرابتها وصلتها بالمحضون؟ بمعنى أنّك تحرم أم المحضون من حضانة طفلها إن كانت متزوجة من غير محرم محضونها، وتُعطيه لأية امرأة كانت مادامت متزوجة من محرم للمحضون؟
وكذلك الفقرة ( 2) من المادة( 129) التي نصّت على شروط الحاضن رجلا أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم المحضون إذا كان أنثى» ولم يحدد من هو الرجل الحاضن، ومن هن النساء اللاتي سيتوليْن العناية بالمحضون، في حين نجده في المادة (130) حدد أنّ الحضانة من واجبات الوالدين معًا مادامت الحياة الزوجية القائمة بينهما، فإن افترقا تكون للأم، ثُم لأم الأم، ثمّ للأب، ثم لأم الأب، ثمّ للأخت الشقيقة، ثمّ للخالة، ثمّ للعمّة..» والذي أقترحه أن تتقدّم هذه المادة المادتان (128،129) «يتم التصريح بالأم ومن يليها في مراتب الحضانة في المادة(130) وكذلك في حال حضانة الأب.
كما لي وقفة عند اشتراط أن يكون زوج الأم حاضنة محرمًا للمحضون، وهو بطبيعة الحال من المحارم، لأنّه لا يجوز لزوج الأم أن يتزوّج من ابنة زوجته لقوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ)[النساء: 23]
كما أستوقفنى هذا النص في المادة (134): «إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجُدت، وإلّا لزم بها الأب»
فهذه المادة أسقطت دور الأم في تربية أولادها بمجرّد طلاقها، ويتقدّم غيرها في حضانة طفلها أو طفلتها لمجرّد زواجها إلّا إذا كان زوجها من محارم المحضون، بينما الأب لا يُحرم من حضانة ولده إن تزوّج من امرأة غير أم المحضون، فيُحكم على الأم أن توقف حياتها على طفلها ليظل في حضانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.