الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    كنو: سعيد بتسجيل هدف الفوز على فلسطين وهدفنا تحقيق كأس العرب    الأدب وذاكرة التاريخ    قلم وشمعة وإدارة    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    القبض على 7 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (140) كجم "قات"    المملكة.. مظلة سياسية واقتصادية واجتماعية مكنت سورية من مواجهة التحديات    مشروعات نفطية عالمية ب25 مليون برميل يومياً لتوازن السوق    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    انطلاق أكبر هاكاثون في العالم    بيلينجهام يثق في قدرة ألونسو وريال مدريد على التعافي رغم الضغوط    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب وزير البيئة يترأس الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب ويعقد لقاءات ثنائية    بلجيكا: الأصول الروسية المجمدة ستستخدم لتمويل قرض لأوكرانيا    وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد الشديد    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    ضغوط أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية.. واشنطن تلزم تل أبيب بالتقدم في اتفاق غزة    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الحضانة في مشروع مدونة الأحوال الشخصية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2021

سأتوقف في هذا المقال عند المواد التي استوقفتني في الحضانة، والذي استوقفني في أحكام الحضانة:
أولًا: عدم تحديد سن سبع سنوات انتهاء حق حضانة الأم لولدها الذكر وتسع سنوات حضانة بنتها، واكتفي في المادة(138) بتحديد إتمام المحضون (15) سنة من عمره فله حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
نلاحظ هنا ساوى بين الولد والبنت في سن التخيير بين الإقامة لدى الأم أو الأب.
كما نجد الفقرة (2) من المادة ذاتها انتهاء الحضانة إذا أتم المحضون(ذكر وأنثى) الثمانية عشر عامًا، وهذا خلاف ما تعارف عليه في السابق بأنّ حضانة البنت تنتهي بزواجها. وهذه خطوة جيدة ستخفف الكثير من معاناة الأم الحاضنة، ولاسيما انتزاع ولدها من حضانتها عند اتمامه السبع سنوات وبنتها عند اتمامها سن تسع سنوات، وقد ظلّت بلا زواج ليكون أولادها في حضانتها، ومع هذا يُنزعون من حضنها في تلك السن المبكرة ليذهبوا في حضانة زوجة أبيهم، منتهى الغُبن والقهر للأم والأطفال الذين في كثير من الحالات يتعرّضون للعنف من أبيهم وزوجة أبيهم معًا، أو من أبيهم، أو من زوجة أبيهم، فهذه المادة جنّبت الأم وأطفالها كثيرًا من المآسي جزى الله واضعيها خير الجزاء.
ثانيا: استوقفتني المادة(127) من الفصل الثاني (الحضانة) التي نصت على»الحضانة حفظ من لا يستقل بنفسه عمّا يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج» ولم يذكر الطعام والشراب والكسوة والسكن الملائم.
كما استوقفتني المادتان (128) و(129) التي تتعلّق بشروط الحضانة عدم تصريحها بذكر الأم والأب، واستخدام كلمتي امرأة ورجل بدلاً من ذكر الأم والأب، وكأنّ الطلاق يجرّد الأم والأب من حقهما في حضانة طفلهما، وقصر شروط الحضانة في الفقرة(1) من المادة (129) إن كانت امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون، بمعنى أنّك أعطيت لأية امرأة حق حضانة الطفل إن كانت متزوجة من محرم الطفل، هل شرط أن يكون زوج الحاضنة محرمًا للمحضون بغض النظر عن مدى قرابتها وصلتها بالمحضون؟ بمعنى أنّك تحرم أم المحضون من حضانة طفلها إن كانت متزوجة من غير محرم محضونها، وتُعطيه لأية امرأة كانت مادامت متزوجة من محرم للمحضون؟
وكذلك الفقرة ( 2) من المادة( 129) التي نصّت على شروط الحاضن رجلا أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم المحضون إذا كان أنثى» ولم يحدد من هو الرجل الحاضن، ومن هن النساء اللاتي سيتوليْن العناية بالمحضون، في حين نجده في المادة (130) حدد أنّ الحضانة من واجبات الوالدين معًا مادامت الحياة الزوجية القائمة بينهما، فإن افترقا تكون للأم، ثُم لأم الأم، ثمّ للأب، ثم لأم الأب، ثمّ للأخت الشقيقة، ثمّ للخالة، ثمّ للعمّة..» والذي أقترحه أن تتقدّم هذه المادة المادتان (128،129) «يتم التصريح بالأم ومن يليها في مراتب الحضانة في المادة(130) وكذلك في حال حضانة الأب.
كما لي وقفة عند اشتراط أن يكون زوج الأم حاضنة محرمًا للمحضون، وهو بطبيعة الحال من المحارم، لأنّه لا يجوز لزوج الأم أن يتزوّج من ابنة زوجته لقوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ)[النساء: 23]
كما أستوقفنى هذا النص في المادة (134): «إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجُدت، وإلّا لزم بها الأب»
فهذه المادة أسقطت دور الأم في تربية أولادها بمجرّد طلاقها، ويتقدّم غيرها في حضانة طفلها أو طفلتها لمجرّد زواجها إلّا إذا كان زوجها من محارم المحضون، بينما الأب لا يُحرم من حضانة ولده إن تزوّج من امرأة غير أم المحضون، فيُحكم على الأم أن توقف حياتها على طفلها ليظل في حضانتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.