الرياض تحتضن المنتدى الاستثماري السعودي التركي    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    لانا المالكي تتميز في الأولمبياد الوطني للإبداع    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الانتماء والحس الوطني    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    «قوى» .. ركيزة سعودية لتعزيز مرونة سوق العمل    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكة المكرمة تتصدر المناطق وفقا لإحصاء "العدل" . دعاوى الحضانة تتجاوز ال 41 ألف قضية خلال ثلاثة أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

تصاعدت نسب دعاوى الحضانة المرصودة في المحاكم السعودية خلال العام الحالي عنها قبل ثلاثة أعوام، لتتزايد وتشكل في مجموعها 14873 دعوى. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق كأكبر نسبة في دعاوى الحضانة.
وأكد الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم الدكتور سليمان القصير أنه لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت عند بلوغه سن التمييز، واصفاً الحضانة بأنها من الولايات التي تُسند إلى الشخص الذي يحمل إشفاقاً عليهم، ويكون مؤهلاً للقيام بمصالحهم نتيجة لحاجة الطفل المحضون إلى الرعاية لعدم استطاعته فعل ذلك بنفسه.
وعوداً لنسب الحضانة، فإن منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصدرت بقية مناطق المملكة بأكبر نسبة لدعاوى حضانة وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، إذ بلغت 5371 دعوى في عام 1432ه، و1958 دعوى في عام 1433ه، و2025 دعوى في عام 1434ه. وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بزيادة دعاوى الحضانة، إذ بلغت 1214 عام 1323ه و1332عام 1433ه، و1284 دعوى في العام الحالي 1434ه. واحتلت المنطقة الشرقية قائمة الأكثر دعاوى للحضانة إذ بلغت في 1432ه 581، وفي عام 1433ه 650 دعوى حضانة، وفي العام الحالي 631 دعوى.
انتهاء الحضانة وتخيير المحضون
واستشهد القصير بما دلت عليه الأحاديث والآثار من أن الطفل ذكراً كان أو أنثى إذا ميز فإنه يخير بين أبويه، فأيهما يختره أُلحق به، ومن الأحاديث حديث أبوهريرة رضي الله عنه والذي فيه:"إنه خيّر غلاماً بين أبويه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك". ومنه حديث رافع بن سنان والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنته بينه وبين أمها وهي لم تسلم.
وحد التمييز جاء في قول عمر:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
وإلى تخيير الطفل ذهب الشافعية والحنابلة وقصر الحنابلة التخيير على الطفل الذكر دون الأنثى، ولعلهم لم يبلغهم حديث رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنة له، أما الحنفية والمالكية فقالوا إنه لا يخير، ثم اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن الطفل الذكر يكون عند أمه حتى يستغني عن رعاية النساء، ثم بعده لا يخير بل يضم إلى الأب، وتظل الحضانة قائمة على الأنثى إلى بلوغها أو زواجها، وذهب المالكية إلى كون الطفل الذكر عند أمه لحين بلوغه، والأنثى لحين زواجها.
أحقية الحضانة
وأشار القصير في بحثه المحكّم الذي عنونه ب"الحضانة في السنة النبوية"أن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجل في وقت، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى لتربية الصغار ثم تصرف للرجال، لأنهم على الحماية وإقامة المصالح للصغار أقدر. والحضانة تكون للوالدين إذا كان النكاح قائماً، فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بالحضانة إذا توافرت بها شروط الحضانة، وهذا الحكم متفق عليه، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنتِ أحق ما لم تنكحي". وما رواه عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر"هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج". وقول عمر بن الخطاب:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
ويوضح القصير أنه إذا لم توجد الأم أو تعذرت حضانتها فإنها تنتقل إلى أم الأم، ثم أمهاتها، وقد ذهب لهذا الحكم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن أبا بكر حكم على عمر رضي الله عنه بأن الطفل لأم أمه، وأن أم الأم وأمهاتها تشارك الأم في الولادة والإرث، وأن أُم الأم وأمهاتها أقوى في الميراث من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم.
وأضاف أن الأم تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها على أم الأب كتقديم الأم على الأب، وأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعها إلى امرأته، وأم المحضون أولى من امرأة أبيه.
ويشير القصير إلى أنه في حال عدم وجود ما يصلح للحاضنة من أمهات الأم، فقد اختلف الفقهاء فيمن المستحق بعدهن، ولكل أهل مذهب طريقة لترتيب المستحقين في الحضانة بعد أم الأم وأمهاتها، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع، وقد بيّن الباحث مذاهب الفقهاء في المستحق للحضانة بعد أمهات الأم فقط، وليس ترتيبهم في أربعة أقوال.
الأول: مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وهو رواية عند الحنابلة من أن"الحضانة تكون لأم الأب".
الثاني: مذهب الشافعية في تقديم الأخوات والخالات على أم الأب.
الثالث: مذهب المالكية أنهم يقدمون الخالة على أم الأب.
الرابع: مذهب الحنابلة في أن الحضانة تكون للأب.
أكاديمي: لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت.
.. اختلاف حول وجوب أن يكون الحاضن مسلماً!
أوضح الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم الدكتور سليمان القصير إن الفقهاء اتفقوا على شروط لازم توافرها في الحاضن ليكون مؤهلاً لتولي الحضانة وفقاً لشروط اتفق عليها الفقهاء بأن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن المحضون. ومن الشروط المختلف فيها بين الفقهاء أن يكون الحاضن مسلماً.
وأشار إلى ما جاء من اختلاف بين الفقهاء في قولين في ما يخص شرط إسلام الحاضن. فالأول مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية من أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلماً. والثاني مذهب الشافعية و الحنابلة في أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلماً.
أما باقي شروط الحضانة فهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شروط عامة في النساء والرجال من البلوغ والعقل والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق فسقاً يلزم منه ضياع المحضون عنده، والقدرة على القيام بشؤون المحضون فلا حضانة لعاجز بسبب مرض أو كبر سن، وأن لا يكون في الحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون، وكذلك أمن المكان، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه العابثون. أما الشروط الخاصة في الحاضن من الرجال فمنها أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنثى.
النوع الثاني: الشروط الخاصة في الحواضن من النساء، ومنها ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تكون الحاضنة ذات رحم ومحرم للمحضون الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.