الذهب يستعيد مستوى 4000 دولار    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع وتيرة نمو    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكة المكرمة تتصدر المناطق وفقا لإحصاء "العدل" . دعاوى الحضانة تتجاوز ال 41 ألف قضية خلال ثلاثة أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 09 - 2013

تصاعدت نسب دعاوى الحضانة المرصودة في المحاكم السعودية خلال العام الحالي عنها قبل ثلاثة أعوام، لتتزايد وتشكل في مجموعها 14873 دعوى. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق كأكبر نسبة في دعاوى الحضانة.
وأكد الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها في جامعة القصيم الدكتور سليمان القصير أنه لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت عند بلوغه سن التمييز، واصفاً الحضانة بأنها من الولايات التي تُسند إلى الشخص الذي يحمل إشفاقاً عليهم، ويكون مؤهلاً للقيام بمصالحهم نتيجة لحاجة الطفل المحضون إلى الرعاية لعدم استطاعته فعل ذلك بنفسه.
وعوداً لنسب الحضانة، فإن منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصدرت بقية مناطق المملكة بأكبر نسبة لدعاوى حضانة وفقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل، إذ بلغت 5371 دعوى في عام 1432ه، و1958 دعوى في عام 1433ه، و2025 دعوى في عام 1434ه. وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بزيادة دعاوى الحضانة، إذ بلغت 1214 عام 1323ه و1332عام 1433ه، و1284 دعوى في العام الحالي 1434ه. واحتلت المنطقة الشرقية قائمة الأكثر دعاوى للحضانة إذ بلغت في 1432ه 581، وفي عام 1433ه 650 دعوى حضانة، وفي العام الحالي 631 دعوى.
انتهاء الحضانة وتخيير المحضون
واستشهد القصير بما دلت عليه الأحاديث والآثار من أن الطفل ذكراً كان أو أنثى إذا ميز فإنه يخير بين أبويه، فأيهما يختره أُلحق به، ومن الأحاديث حديث أبوهريرة رضي الله عنه والذي فيه:"إنه خيّر غلاماً بين أبويه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك". ومنه حديث رافع بن سنان والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنته بينه وبين أمها وهي لم تسلم.
وحد التمييز جاء في قول عمر:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
وإلى تخيير الطفل ذهب الشافعية والحنابلة وقصر الحنابلة التخيير على الطفل الذكر دون الأنثى، ولعلهم لم يبلغهم حديث رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابنة له، أما الحنفية والمالكية فقالوا إنه لا يخير، ثم اختلفوا، فذهب الحنفية إلى أن الطفل الذكر يكون عند أمه حتى يستغني عن رعاية النساء، ثم بعده لا يخير بل يضم إلى الأب، وتظل الحضانة قائمة على الأنثى إلى بلوغها أو زواجها، وذهب المالكية إلى كون الطفل الذكر عند أمه لحين بلوغه، والأنثى لحين زواجها.
أحقية الحضانة
وأشار القصير في بحثه المحكّم الذي عنونه ب"الحضانة في السنة النبوية"أن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجل في وقت، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى لتربية الصغار ثم تصرف للرجال، لأنهم على الحماية وإقامة المصالح للصغار أقدر. والحضانة تكون للوالدين إذا كان النكاح قائماً، فإذا فارق الرجل زوجته فالأم أحق بالحضانة إذا توافرت بها شروط الحضانة، وهذا الحكم متفق عليه، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنتِ أحق ما لم تنكحي". وما رواه عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر"هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج". وقول عمر بن الخطاب:"هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار".
ويوضح القصير أنه إذا لم توجد الأم أو تعذرت حضانتها فإنها تنتقل إلى أم الأم، ثم أمهاتها، وقد ذهب لهذا الحكم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن أبا بكر حكم على عمر رضي الله عنه بأن الطفل لأم أمه، وأن أم الأم وأمهاتها تشارك الأم في الولادة والإرث، وأن أُم الأم وأمهاتها أقوى في الميراث من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم.
وأضاف أن الأم تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها على أم الأب كتقديم الأم على الأب، وأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعها إلى امرأته، وأم المحضون أولى من امرأة أبيه.
ويشير القصير إلى أنه في حال عدم وجود ما يصلح للحاضنة من أمهات الأم، فقد اختلف الفقهاء فيمن المستحق بعدهن، ولكل أهل مذهب طريقة لترتيب المستحقين في الحضانة بعد أم الأم وأمهاتها، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع، وقد بيّن الباحث مذاهب الفقهاء في المستحق للحضانة بعد أمهات الأم فقط، وليس ترتيبهم في أربعة أقوال.
الأول: مذهب الحنفية والشافعية في الجديد وهو رواية عند الحنابلة من أن"الحضانة تكون لأم الأب".
الثاني: مذهب الشافعية في تقديم الأخوات والخالات على أم الأب.
الثالث: مذهب المالكية أنهم يقدمون الخالة على أم الأب.
الرابع: مذهب الحنابلة في أن الحضانة تكون للأب.
أكاديمي: لا فرق في منح حق اختيار الحضانة بين الولد والبنت.
.. اختلاف حول وجوب أن يكون الحاضن مسلماً!
أوضح الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم الدكتور سليمان القصير إن الفقهاء اتفقوا على شروط لازم توافرها في الحاضن ليكون مؤهلاً لتولي الحضانة وفقاً لشروط اتفق عليها الفقهاء بأن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة من أجنبي عن المحضون. ومن الشروط المختلف فيها بين الفقهاء أن يكون الحاضن مسلماً.
وأشار إلى ما جاء من اختلاف بين الفقهاء في قولين في ما يخص شرط إسلام الحاضن. فالأول مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية من أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلماً. والثاني مذهب الشافعية و الحنابلة في أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلماً.
أما باقي شروط الحضانة فهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شروط عامة في النساء والرجال من البلوغ والعقل والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق فسقاً يلزم منه ضياع المحضون عنده، والقدرة على القيام بشؤون المحضون فلا حضانة لعاجز بسبب مرض أو كبر سن، وأن لا يكون في الحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون، وكذلك أمن المكان، فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه العابثون. أما الشروط الخاصة في الحاضن من الرجال فمنها أن يكون محرماً للمحضون إذا كان أنثى.
النوع الثاني: الشروط الخاصة في الحواضن من النساء، ومنها ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي عن المحضون، وأن تكون الحاضنة ذات رحم ومحرم للمحضون الذكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.