أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    وزير الحج والعمرة : تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    تضخم منطقة اليورو يتجاوز هدف المركزي الأوروبي بسبب أسعار الطاقة    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    ديوان المظالم يوفر عددا من الأولويات والأدوات الرقمية المساندة لمساعدة الفئات الخاصة    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    الأسرة.. بوصلة التأهيل    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أنت أحق به ما لم تنكحي"
نشر في الحياة يوم 27 - 02 - 2009

كتبت في مقال سابق عن أجرة الحضانة، وما للمرأة إن هي تولت حضانة الابن، ووعدت أن أتبعه بمقال يفصل مدة الحضانة، لأن المتقرر لدى الكثير أن مدة الحضانة سبع سنين، ثم يخير الذكر بعد مضيها وتنتقل الأنثى إلى الأب بعد السابعة دون تخيير، هذا مذهب الحنابلة في المسألة، وتعليلهم أن البنت تحتاج إلى مزيد رعاية وحفظ، وإلى ولاية في التزويج، وأن الأب أقدر على ذلك من الأم، إلا أن الباحث في كتب الفقه يقف على اختلاف فقهي بأدلة متنوعة وقوية في المسألة.
فالأحناف يجعلون مدة الحضانة للذكر سبع سنين، وبعضهم تسعا، والأول هو المفتى به، ومدتها في الجارية على قولين: أحدها: حتى تحيض. والثاني: حتى تبلغ حدّ الشهوة، وقدّرت بتسع سنين، فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه بعد هذا السن، فإذا بلغ عاقلاً رشيداً كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه، إلا أن يكون فاسد الأخلاق، فلأبيه ضمه وتأديبه، ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بها، وأمّا الأنثى فإن كانت بكراً ضمها لنفسه، وذهبت المالكية إلى أن مدة حضانة الغلام من حين ولادته حتى يبلغ، ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج، ويدخل بها الزوج، ولا تخيير عند الأحناف والمالكية"استدلالاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي"ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به، وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس لها مدة معلومة، فإن الطفل متى ميز بين أبيه وأمه، واختار أحدهما كان له سواء كان ذكراً أو أنثى، واستدلوا بحديث أبي هريرة: خيّر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وامرأة وابناً لهما، فخيّر الغلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك اختر"وجاءت أحاديث أخرى تقضي بوقوع التخيير في حق الأنثى. والمتأمل في أدلة وتعليلات كل مذهب يقف على قوة أدلة الشافعية، وتعليلاتهم، ولاشك أن الأم إذا توافرت فيها شروط الحضانة كانت أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر، وأرأف، وأفرغ لها، ومن ثم تقدم على الأب.
والذي لابد أن يعلم كمنطلق للبحث في مسائل الحضانة أن الحضانة لمصلحة المحضون لا الحاضن، فليست حقاً للأب أو الأم يتنازعانها، وإنما هي حق الولد فمن اختار أو كان الأصلح في تربيته وتهذيبه كانت الحضانة له.
يقول ابن القيم في الزاد:"فمن قدمناه بتخيير أو قرعة بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا... والله تعالى يقول:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ".
وقال الحسن: علموهم، وأدبوهم، وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطّله، والآخر مراع له، فهو أحق به وأولى... قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً، بل هذا من جنس الولاية التي لابد فيها من القدرة على الواجب، والعلم به، وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرّة، فالحضانة هنا للأم قطعاً، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن".
وفي حال زواج الأب والأم، فإن الحضانة تنتقل منهما إلى أم الزوجة إن كانت في عصمة الجد، وهذا المذهب المفتى به عند الحنابلة، ما يؤكد رعاية الإسلام لجانب تربية الطفل وتنشئته بعيداً عن الخصومة والشقاق، فمتى يدرك أولياء الطفل ذلك.
* أكاديمية، وداعية سعودية.
Nwal_al3eeed @ hotmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.